قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973 يتعلق بتعويض حوادث العمل الحاصلة في الخارج. 1061
الباب الاول — الحق في مواصلة العمل بالتشريع الجزائري المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل
المادة الأولى
فتح المادةان حوادث العمل الحاصلة في الخارج، لا يمكن ان تؤخذ في الكلفة برسم الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة - 1966 المشار اليه أعلاه ، الا فى الحالة المنصوص عليها في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيؤخذ في الكلفة المنصوص عليهما في المادة السابقة ، العمال الاجراء الذين : 1 (1) يقيمون في الجزائر عادة ، 2 (2) يسافرون موقتا الى الخارج لحساب رب عمل مقيم في الجزائر ،
(3) يتقاضون بهذه الصفة من رب العمل المذكور أجسرا خاضعا لواجب الاشتراك الخاص بالضمان الاجتماعي والذي يجب دفعه الى هيئة جزائرية للضمان الاجتماعي.
الفصل الاول — التنقلات في بلد تربطه بالجزائر اتفاقية المعاملة بالمثل
المادة 3
فتح المادةان العمال الاجراء المقيمين عادة في الجزائر والذين يقومون لحساب رب عمل مقيم في الجزائر بسفر الى بلد تربطه بالجزائر اتفاقية المعاملة بالمثل ، يخضعون للنظام 1062 الجريدة الرسمية الجزائري لتعويض حوادث العمل وذلك ضمن الشروط المحددة في اتفاقية المعاملة بالمثل المذكورة ..
الفصل الثاني — التنقلات الى بلد لا تربطه بالجزائر اتفاقية المعاملة بالمثل
المادة 4
فتح المادةان العمال الاجراء المقيمين عادة في الجزائر والذين يسافرون لحساب رب عمل مقيم في الجزائر ، الى بلد لا تربطه بالجزائر اتفاقية المعاملة بالمثل ، يخضعون للنظام الجزائرى لتعويض حوادث العمل وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القرار .
القسم الاول — التنقلات الطويلة الأمد
المادة 5
فتح المادةان العامل الجزائرى الاجير المقيم عادة في الجزائر والذي يسافر لمدة لا تتجاوز اثنى عشر شهرا ولكنها تفوق ثلاثة أشهر ، الى مؤسسة تابعة لمؤسسة موجودة بالجزائر ولها مقرها في بلد لا تربطه بالجزائر اتفاقية المعاملة بالمثل يستمر خاضعا للنظام الجزائرى لتعويض حوادث العمل .
وتتوقف هذه الاستمرارية على تسليم شهادة من طرف الهيئة الجزائرية للضمان الاجتماعي التي يكون المعنى بالامر تابعا لها تثبت انه لا يزال خاضعا للتشريع الجزائرى المتعلق بحوادث العمل .
ويجب على رب العمل ان يطلب هذه الشهادة من الصندوق المختص بتسليمها قبل سفر الاجير الى الخارج.
المادة 6
فتح المادةاذا امتد السفر ، الاسباب لم تكن متوقعة في البدء الى أكثر من المدة المتوقعة أصلا ، فان تطبيق النظام الجزائري لتعويض حوادث العمل ، يمكن ان يواصل العمل به لمدة جديدة لا يمكن ان تتجاوز ثلاثة أو ستة أو اثنى عشرة شهرا حسب الحالة ، الا فى الحالات الاستثنائية ، بشرط ان توافق عليه المصالح التابعة لمديرية الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 7
فتح المادةان التنقل المنصوص عليه في المادتين 5 و 6 من هذا القرار ، يقتضى انجاز الاعمال التالية :
عمل تم تحديده مقدما 6
- أو عمل غير دائم ولا شبه دائم بل محدود من حيث الزمن
- أو عمل ينجز في مكان محدد ولا يترتب عليه ارسال | عامل جديد ليحل محل العامل الاول الذي يصل الى نهاية الفترات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من هذا القرار.
ان البقاء في النظام الجزائرى لتعويض حوادث العمل ، لا ينقطع بسبب اقامة قصيرة في الجزائر لا تتجاوز ستة اسابيع وخاصة عند قضاء عطلة أو عند القيام بتمرين لتحسين المعلومات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1393 ه فى النظام الجزائرى لتعويض حوادث العمل بسبب الاقامة في الجزائس ..
يرفض البقاء في النظام الجزائرى لتعويض حوادث العمل مع مراعاة أحكام المادة 8 بعده، اذا كانت مدة العمل المتوقعة تتجاوز عند البداية اثنى عشر شهرا .
المادة 8
فتح المادةفيما يخص المؤسسات التي يكون موظفوها مدعوين للقيام بتنقلات متكررة وقصيرة المدة ولها طابع استعجال كالتي تتعلق بالادارة أو بالاصلاح المستعجل لمنشأة موجودة في بلد آخر ومصنوعة في بلد آخر، فان الشهادة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار ، تسلم لمدة ثلاثة شهور وتغطى جميع التنقلات حتى ولو كانت هذه التنقلات تتم بعدة أقطار على التوالى ، طيلة المدة المذكورة .
ويمكن الحصول على تمديد صلاحة الشهادات المذكورة أعلاه ، لفترات جديدة من ثلاثة شهور ، حسب الاجراءات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار ..
القسم الثاني — المهمات القصيرة الامد
المادة 9
فتح المادةان العامل الاجير المقيم عادة في الجزائر والذي يقوم بسفر لا تتجاوز مدته ثلاثة شهور في بلد لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل ولحساب مؤسسة تجارية أو صناعية موجودة في الجزائر ، يستمر خاضعا للنظام الجزائري لتعويض حوادث العمل بشرط ان يوجه رب العمل اعلانا الى هيئة الضمان الاجتماعي التي يخضع لها العامل ليشعرها بالقيام بالمهمة ..
الفصل الثالث — التنقلات في بلد اجنبي لمدة تتجاوز الآجال المحددة في الاتفاقيات أو التنظيمات
المادة 10
فتح المادةاذا امتد التنقل أو المهمة في بلد اجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل ، الى أكثر من الآجال المحددة اما في اتفاقية دولية واما في هذا القرار ، فان العامل الاجير لا يمكن له ان يبقى تابعا للنظام الجزائرى لتعويض حوادث العمل .
وكذلك الامر اذا كانت مدة العمل المتوقعة في البداية تتجاوز الآجال المذكورة .
المادة 11
فتح المادةيجب على هيئة الضمان الاجتماعي المختصة ان تشعر العامل بالامكانية المعروضة عليه للانضمام الى التأمين الاختياري :
اما عند انتهاء فترة الانتماء الى النظام الجزائري ، واما اذا كانت مدة العمل المتوقعة عند البداية تتجاوز وفي هذه الحالة لا تتغير المدة المقبولة للبقاء أو لتمديد البقاء اثنى عشر شهرا ..
الثلاثاء 6 شعبان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063
الفصل الرابع — التنقلات في بلد اجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية ولكنه يطبق عنده تشريعا خاصا بالتعويض
المادة 12
فتح المادةتظل أحكام هذا القرار مطبقة في حالة ما اذا كان العامل الذي ينتدب الى بلد لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل يكون خاضعا وكذلك رب عمله للتشريع المطبق بخصوص حوادث العمل في البلد المذكور ..
الفصل الخامس — التمرين المتمم للتكوين أو لتحسين المعلومات في بلد لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل
القسم الاول — التلاميذ التابعون لمؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم التقنى وواقعة في الجزائر والذين يقومون بتمرين عملى في مؤسسة واقعة في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل
المادة 13
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 2 من هذا القرار ، ان التلميذ التابع لمؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم التقني وواقعة في الجزائر والذي يقوم بتمرين عملي في مؤسسة توجد في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل يظل خاضعا وكذلك مدير المؤسسة العمومية أو الشخص المسؤول عن المؤسسة الخاصة ، للامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وذلك حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 67 122 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، ومع مراعاة ما يلى :
ان يكون التلميذ داخلا في ميدان تطبيق الفقرة 2 من المادة 8 من الامر المذكور ، 2 (2) ان لا يتقاضى هذا التلميذ اية أجرة من المؤسسة ولا من المدرسة ، 3 (3) ان لا تجنى المؤسسة أى فائدة من حضور المتمرن ، 4 (4) ان يظل المتمرن تلميذا تابعا للمدرسة مهما عاد اليها خلال مدة التمرين لحضور بعض الدروس أو عاد اليها عند نهاية التمرين ، 5 (5) ان يظل المتمرن خاضعا لمراقبة المدرسة وان يكون عمله مراقبا من طرف مديرية هذه المدرسة أو ممثليها، 6 (6) ان تكون شروط التمرين محددة في اتفاقية تبرم ، وفقا لنموذج يحدده وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بين المدرسة والمؤسسة ، 7 (7) ان تسلم هيئة الضمان الاجتماعي التي يخضع لها التلميذ ، قبل ذهاب هذا الاخير الى الخارج وبناء على طلب الشخص الذى يتحمل التزامات رب العمل ، طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 67-122 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 ، شهادة تثبت ان التلميذ لا يزال خاضعا للتشريع الجزائري المتعلق بتعويض حوادث العمل ، 8 (8) ان لا تتجاوز المدة الاجمالية للتمارين التي يقوم بها التلميذ في مؤسسة تقع في بلد اجنبي مضافا اليها مدة التمرين الذي تطلب من أجله الشهادة المنصوص عليها في المقطع السابق ، اثنى عشر شهرا .
القسم الثاني التلاميذ التابعون لمؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم التقنى وواقعة في الجزائر والذين يقومون بتمرين أو يتابعون دورسا في مؤسسة أو خاصة للتعليم التقنى واقعة في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل
المادة 14
فتح المادةان التلميذ التابع لمؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم التقني وواقعة في الجزائر والذي يقوم بتمرين أو يتابع دروساً في مؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم التقني واقعة في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل ، لا تخضع للامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ..
الاجراء الخاضعون للنظام القسم الجزائري الثالث للضمان الاجتماعي الذين يقومون بتمرين للتكوين في مؤسسة واقعة في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل
المادة 15
فتح المادةان العامل المنتمى الى النظام الجزائري للضمان الاجتماعى والذى يقوم بتمرين للتكوين في مؤسسة واقعة في بلد أجنبى لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل ، يستمر خاضعا وكذلك رب عمله المقيم في الجزائر، للامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 وذلك بشرط : 1 (1) ان يكون العامل الاجير قد مارس طيلة مجموع الاثنى عشر شهرا السابقة للتمرين نشاطا مأجورا خاضعا لواجب الاشتراك في الضمان الاجتماعي ويكون متمما لفائدة المؤسسة الواقعة في الجزائر ، التي يقوم العامل بتمرينه لحسابها ، 2 (2) ان يظل المتمرن أجيرا تابعا للمؤسسة الواقعة في الجزائر وخاضعا اذا لم يزل يستلم منها أجرته الرئيسية العادية وان يتعهد كتابة بمتابعة نشاطه فيها عند نهاية تمرينه ،
3) ان يظل المتمرن خاضعا لمراقبة المؤسسة الواقعة في الجزائر وان يكون عمله مراقبا من طرف مديرية هذه المؤسسة، 4 (4) ان لا تجنى المؤسسة التي يتم فيها التمرين أي كسب من حضور المتمرن ، 1064 الجريدة الرسمية 5 (5) ان لا يتقاضى المتمرن أى أجر من المؤسسة التي يتم | فيها التمرين ،
(6) ان تكون شروط التمرين محددة في اتفاقية تبرم طبقا النموذج يحدده وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بين المؤسسة التي يظل المتمرن اجيرا تابعا لها والمؤسسة التي يتم فيها التمرين ، 7 (7) ان تسلم هيئة الضمان الاجتماعي التي يخضع لها العامل بناء على طلب رب العمل ، شهادة تثبت ان المتمرن لا يزال خاضعا للتشريع الجزائرى المتعلق بتعويض | حوادث العمل ، 8 (8) ان لا تتجاوز المدة الاجمالية للتمارين التي يقوم بها العامل الأجير في مؤسسة واقعة في الخارج والحساب رب للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1393 ه المتمرنين الاجراء أو غير الأجراء ، اذا كانت مدة التمرين تتجاوز الآجال المحددة في الاتفاقيات أو في التنظيمات .
المادة 18
فتح المادةتطبق أحكام المادة 12 من هذا القرار على المتمرنين الاجراء أو غير الأجراء اذا كان التمرين يتم في بلد أجنبى لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل ولكنه يطبق عنده تشريعا يتعلق بتعويض حوادث العمل ..
الباب الثاني — الاثباتات الواجبة في حالة حوادث عمل تجرى في بلد اجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل
المادة 19
فتح المادةتطبق مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الباب على حوادث العمل التي تقع في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر عمل أيا كان ، مضافا اليها مدة التمرين الذي تطلب اتفاقية للمعاملة بالمثل ، الاحكام المتعلقة باثبات الحادث من أجله الشهادة المنصوص عليها في المقطع السابق ، وبمعاينة الجروح المنصوص عليها بوجه خاص في المواد اثنى عشر شهرا • التالية :
القسم الرابع — الأجير المنتمى الى النظام الجزائرى للضمان الاجتماعي والذي يقوم بتمرين ويتابع دروسا في مؤسسة للتعليم التقنى واقعة في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل
المادة 16
فتح المادةان العامل المنتمى الى النظام الجزائري للضمان الاجتماعي والذي يقوم بتمرين أو يتابع دروسا في مؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم التقنى واقعة في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل، يبقى خاضعا وكذلك رب عمله المقيم في الجزائر ، للامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه، وذلك بشرط : 1 (1) ان تكون الشروط المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 7 من المادة 15 من هذا القرار ، متوفرة ،
(2) ان لا يتقاضى المتمرن اية أجرة ولا منحة دراسية من مؤسسة التعليم ، 3 (3) ان تكون شروط التمرين محددة في اتفاقية تبرم ، طبقا لنموذج يحدده وزير العمل والشؤون الاجتماعية بين المؤسسة التي يعمل فيها الاجير ومؤسسة التعليم، 4 (4) ان لا تتجاوز المدة الاجمالية للتمارين التي يقوم بها العامل لحساب رب عمل اياكان وفي مؤسسة للتعليم واقعة في الخارج مضافا اليها مدة التمرين الذي المواد 123 الى 32 من الأمر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه
- المواد 7 الى 34 من المرسوم رقم 66 363 المؤرخ في 30 شعبان عام 1385 الموافق 25 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه
المادة 2
فتح المادةوالمقطع 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 67 122 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، وذلك فيما يتعلق بالحوادث التي تقع للمتمرنين المشار اليهم في المادتين 13 و 16 من هذا القرار ، المواد 2 الى 14 من المرسوم رقم 68-426 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، وذلك فيما يتعلق بالحوادث التي تقع لموظفى الادارات والجماعات والمؤسسات المبينة في المادة 6 من المرسوم رقم 66 365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه 6
الفصل الاول — اثبات الحادث
القسم الاول — التصريح بالحادث
المادة 20
فتح المادةيجب التصريح بحادث العمل لدى رب العمل تطلب ويجب من اجله الشهادة المنصوص عليها في الفقرة 7 من المادة 15 من هذا القرار ، اثنى عشر شهرا أو .
ان يقوم بهذا التصريح المصاب بالحادث ممثلوه ، في ظرف اربع وعشرين ساعة .
المادة 21
فتح المادةيجب ان يتم التصريح المنصوص عليه في المادة القسم الخامس السابقة بواسطة رسالة موصى عليها احكام مشتركة تتعلق بالتمارين المتممة في الخارج •
المادة 22
فتح المادةعلاوة على التصريح الاصلى الذي يجب على
المادة 17
فتح المادةتطبق أحكام المادتين 10 و 11 من هذا القرار على رب العمل ان يقدمه في طرف ثمان واربعين ساعة ، تطبيقا الثلاثاء 6 شعبان عام 1393 ش الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065 للمادة 12 من الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يجب عليه ان ينقل في أقصر مهلة ممكنة الى علم الصندوق ، بواسطة تصريح تكميلي، جميع المعلومات التي يجب عليه ان يجمعها والتي لم يتمكن من الحصول عليها في المهلة المذكورة وخاصة ما يتعلق منها بنوع الجروح وموضحها وباسماء وعناوين شهود الحادث .
المادة 23
فتح المادةان مهلة الثماني والاربعين ساعة المخصصة بموجب المادة 12 من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه والمحددة لرب العمل ليقدم التصريح الاصلي عن الحادث ، تبتدىء في اليوم الذي بلغ هذا الاخير خبر الحادث بواسطة الرسالة الموصى عليها المذكورة في المادة 21 من هذا القرار .
المادة 24
فتح المادةان الصندوق المختص باستلام التصريحات المنصوص عليها في هذا القسم هو الصندوق الذي ينتمي اليه المصاب بالحادث .
القسم الثاني — التحقيق
المادة 25
فتح المادةيجب على الصندوق بمجرد ما يتصل بالتصريح الاصلى أو بالتصريح التكميلى المشار اليه في المادة 22 من هذا القرار أو بمجرد ما يحاط علما بالحادث، أن يطلب من مدير الضمان الاجتماعى ان يدعو السلطات القنصلية الجزائرية للقيام بما يلى : 1 (1) تحقيق في ظروف الحادث 2 (2) وعند الاقتضاء توجيه نسخة من محاضر التحقيقات المتممة من طرف السلطات الادارية أو القضائية المحلية، الى الصندوق
المادة 26
فتح المادةان التحقيق المنصوص عليه في المادة السابقة يجب ان يسمح بجمع كافة المعلومات اللازمة لتسديد التعويضات منها ما يتعلق بوجود ذوى الحقوق ووضعيتهم .
الفصل الثاني — اثبات الجروح
المادة 27
فتح المادةيجوز للصندوق ان يدعو المصاب بالحادث مباشرة أو بواسطة رب العمل ، لان يعرض الشهادات الطبية المتعلقة بالحادث على تأشيرة السلطات القنصلية الجزائرية اذا كان ذلك لازما لاجراء مراقبة .
المادة 28
فتح المادةيجوز للصندوق ان يطلب من مدير الضمان الاجمتاعي ان يدعو السلطات القنصلية الجزائرية أن تؤكد له ان عمليات المراقبة الطبية أو معاينات الخبراء الطبيين تجرى وفقا للضمانات المطلوبة عادة .
المادة 29
فتح المادةيقدم الصندوق الى السلطات القنصلية الجزائرية ، اذا طلبت ذلك ، المبالغ اللازمة لتسديد فحوص المراقبة الطبية أو اجراءات الخبراء الطبيين .
الباب الثالث — الأمانات المقدمة في حالة حادث عمل يقع في بلد اجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل
المادة 30
فتح المادةمع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في هذا الباب ، تطبق على حوادث العمل التي تقع في بلد اجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل ، الاحكام المتعلقة بالامانات المنصوص عليها بوجه خاص فيما يلى :
المواد 33 الى 19 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه 6 المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمشار اليه أعلاه 6 المادتان 4 و 5 من المرسوم رقم 67 122 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه وذلك فيما يتعلق بالحوادث التي تقع للمتمرنين المشار اليهم فى المادتين 13 و 16 من هذا القرار ، المواد 15 الى 40 من المرسوم رقم 68 426 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه 6 وذلك فيما يتعلق بالحوادث التي تقع لموظفى الادارات والجماعات والمؤسسات المبينة في المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 66 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة 31
فتح المادةيجب على المؤسسة ان تقوم بتسبيق المصاريف المتعلقة بالعلاجات من كل نوع كالمصاريف الطبية ومصاريف الاقامة في المستشفى
المادة 32
فتح المادةيقوم الصندوق بتسبيقات المصاريف المشار اليها في المادة السابقة وذلك في حدود التعريفة التي تكون قد طبقت لو كان المصاب معالجا في الجزائر، من غير ان يتجاوز المبلغ المسترجع مجموع المصاريف غير انه يمكن تجاوز الحد من التعريفة المطبقة في الجزائر اذا كانت الشروط التالية متوفرة : 1 (1) اذا كانت العلاجات تكتسي طابع استعجال لا يسمح بتأجيلها حتى يعود المصاب الى الجزائر ، 2 (2) اذا كانت العلاجات ممنوحة ضمن شروط قابلة للمقارنة مع الشروط التي تكون مطبقة في الجزائر بخصوص حوادث العمل
المادة 33
فتح المادةاذا كان يوجه في البلد الاجنبي تشريع يتعلق بتعويض حوادث العمل ، فان المصاريف التي قام الصندوق بسدادها لا يمكن ان يتجاوز قدرها مبلغ التعريفة المطبقة على المصابين بحوادث العمل ، في البلد المذكور .. 1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 الثلاثاء 6 شعبان عام 1393 ه
المادة 34
فتح المادةيجوز للصندوق أن يطلب من مدير الضمان الاجتماعي ان يسعى للحصول على مساعدة السلطات القنصلية حوادث العمل الواقعة في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر | اتفاقية للمعاملة بالمثل ، الاحكام المتعلقة بالمنازعات القضائية الجزائرية بغية التوصل الى تقدير الشرطين المنصوص والعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية :
عليهما في المقطع 2 من المادة 32 من هذا القرار والى تحديد التعريفة التي يمكن تطبيقها .
المادة 35
فتح المادةيجب على الصندوق ، في حالة ما اذا كان المصاب الذى تتطلب حالته ان يكون مجهزا بجهاز واحد أو أكثر للتبديل او للتجبير، يتعذر عليه الرجوع الى الجزائر، ان يتصل بالهيئات الاجنبية التي تناسب مراكز التجهيز المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 16 رمضان عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، أو أن يطلب تأشيرة السلطات القنصلية الجزائرية إذا كانت الهيئات المذكورة غير موجودة في البلد المعتبر
المادة 36
فتح المادةلا تطبق أحكام المواد 40 و 41 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، المتعلقة بالتأهيل الوظائفى وباعادة التربية المهنية، اذا كان يتعذر على المصاب الرجوع الى الجزائر وفي حالة عدم وجود اتفاقية للمعاملة بالمثل
المادة 37
فتح المادةاذا كان المصاب من جنسية اجنبية وانتهى مقامه في التراب الجزائري ، فتطبق أحكام المادة 63 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، المتعلقة بالاعانات الممنوحة عن العجز الدائم .
المادة 38
فتح المادةاذا كان ذوو الحقوق من جنسية اجنبية ولم يكونوا مقيمين في التراب الجزائرى وقت الحادث أو كانت قد انتهت اقامتهم فيه ، فتطبق أحكام المادة 72 من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو | سنة 1966 والمشار اليه أعلاه
المادة 39
فتح المادةتكون أحكام المادتين 37 و 38 من هذا القرار غير قابلة للتطبيق على المصابين بحادث وعلى ذوى الحقوق من جنسية أجنبية التابعين لبلد لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل غير أنه ينتمى الى اتفاقية جنيف الموقعة في 10 يونيو سنة 1925 والمتعلقة بتسوية المعاملة بين العمال الاجانب والعمال الوطنيين فيما يتعلق بتعويض حوادث العمل .
المادة 40
فتح المادةان الصندوق الذي يختص بتطبيق احكام هذا الباب | هو الصندوق الذي يكون المصاب تابعا له الباب الرابع المنازعات القضائية والعقوبات المطبقة في حالة حوادث العمل الواقعة في بلد أجنبى لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل المواد 87 الى 108 من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه 6 المواد 41 الى 47 من المرسوم رقم 68 426 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، وذلك فيما يتعلق بالحوادث الواقعة لموظفى الادارات والجماعات والمؤسسات المبينة في المادة 6 من المرسوم رقم 66 365 66 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 - ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ،
المادة 42
فتح المادةتكون اللجنة الابتدائية المختصة في حالة قيام منازعة قضائية لا تصطدم بصعوبات ذات طابع طبي هى اللجنة المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 40 من القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمشار اليه اعلاه.
اذا لم يكن للطالب المصاب أو ذوى حقوقه، محل اقامة .
في الجزائر فان اللجنة الابتدائية المختصة هي التي يكون مقرها في الجزائر موجودا في دائرة مركز المؤسسة المستخدمة أو مؤسسة التعليم التقني .
المادة 43
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على حوادث العمل الحاصلة في الخارج، اعتبارا من أول أبريل سنة 1967.
المادة 44
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس 1973 محمد سعيد معزوزي وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.