قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1392 الموافق 14 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد معدل اشتراكات حوادث العمل بالنسبة للاعضاء المتطوعين لهيئات الضمان الاجتماعي . 1358
المادة الأولى
فتح المادةيحدد معدل الاشتراك المستحق بعنوان حوادث العمل بالنسبة للاشخاص القائمين بالوظائف المبينة في المادة 2 من القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ب 1 .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتسرى احكام هذا القرار ابتداء من اول يناير 1971
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1392 الموافق 14 سبتمبر 1972 محمد سعيد معزوزي وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-183
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.