قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 يتضمن تكليف هيئات النظام العام للضمان الاجتماعي غير الفلاحي بتسيير تعويض حوادث العمان والامراض المهنية للموظفين المتعاقدين المناوبين والمياومين التابعين لوزارة الاعلام والثقافة . 581
المادة الأولى
فتح المادةيعود لهيئات النظام العام للضمان الاجتماعى غير الفلاحي، تسيير تعويض حوادث العمل والامراض المهنية التي يتعرض لها الموظفون غير الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية (الاعوان المتعاقدون والمناوبون والمياومون بوزارة الاعلام والثقافة والمؤسسات العمومية التابعة لهذه الوزارة، وذلك ابتداء من أول يوليو سنة 1979 .
المادة 2
فتح المادةيطبق معدل الاقساط المنصوص عليه في المادة الاولى من القرار المؤرخ في 14 يونيو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، على الموظفين المشار اليهم فى المادة الاولى من هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الصحة ومدير الادارة العامة بوزارة الاعلام والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 • عن وزير الصحة عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام الامين العام محمد بوقرة محمد حاردي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.