قوانين ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 66-183 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ( استدراك ) - 1422 أمر رقم 66-285 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن الغاء المادة اه مكرر 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ( استدراك ) . 1423 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 23 غشت سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص المحلات لبيع المشروبات المعدة من قبل لجنة عمالة عنابة • 1423 وزارة المالية والتخطيط
- مرسوم رقم 66 301 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 للصندوق العام الموافق 4 الجزائرى أكتوبر سنة للتقاعد 1966 يتعلق وبالصندوق بنظام المعاشات الخاص لعمال الدولة 1431 قراران مؤرخان في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق / 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمنان احداث مكتبين للجمارك بأولاد مؤمن وبالونزة 1432 قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة المنتوجات الصناعية النسيجية والجلدية المستفيدة من وقف الضريبة الفريدة الاجمالية على الانتاج عندما تصنع في الجزائر - 1432
- قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 يرخص بموجبه استيراد بعض المنتوجات الصناعية النسيجية والجلدية المعفاة من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج . 1433
1422 الجريدة الرسمية وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران ( استدراك ) 1433 قرارات مؤرخة فى 30 جمادى الاولى و 12 و 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 16 و 28 سبتمبر و 4 اكتوبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك القضاة 1434 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 19 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين كاتب ضبط 1434 قرار مؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 20
- سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين مساعدين في محاكم الاحداث لمدة ثلاث سنوات 1434 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 3 أكتوبر سنة 1966 يتضمن انتداب نائب عام مساعد لدى المجلس القضائي بتلمسان 1435 قراران مؤرخان في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق اكتوبر سنة 1966 يتضمنان تعيين كاتبين بالنيابة العامة 1435
- قراران مؤرخان فى 20 و 25 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 6 و 11 اكتوبر سنة 1966 يتضمنان حركة في سلك المحامين - 1436
- قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1186 الموافق اكتوبر سنة 1966 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية 1436 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 10- غشت سنة 1966 يتضمن التسجيل في قوائم التأهيل للمهام الادارية لرؤساء مؤسسات ومديرين ومديرات الثانويات الوطنية للتعليم التقني والنظار والمراقبين العامين وذلك للسنة الدراسية 66-1967 1436 قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19- غشت سنة 1966 يتضمن احداث والغاء أقسام مدرسية في عمالة قسنطينة 1437 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 13 اكتوبر سنة 1966 يتمم بموجبه القرار المؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 17 سبتمبر سنة 1966 قوانين امر رقم 66-183 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ( استدراك ) للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رجب عام 1386 ه والمعدل بموجبه ملحق القرار المؤرخ فى 4 مارس سنة 1949 والمتضمن احداث معهد بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بمدينة الجزائر لرمد العيون وعلم الرمد الاستوائي . 1444 وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام / 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمن قبول شركة لحفر الآبار 1444 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام | 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن مشاركة بعض المهندسين T.P.E الجزائريين في تدريب المدرسة الوطنية للجسور والطرقات بباريس 1444 وزارة التجارة مرسوم رقم 66 312 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تحديد التدرج فى الارقام الاستدلالية المطبق على وظيفة مدير الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي 1445 قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 10 أكتوبر سنة 1966 يحدد بموجبه سعر لحم الغنم في عمالة الجزائر 1446 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير 1446 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1386 الموافق سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم تدريب لتكوين ممرنين للشباب والتربية الشعبية بمركز تكوين اطارات الشباب | بتكسر اين . 1446 قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق- 29 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين فى شهادة الكفاءة المهنية للمربين 1447 بلاغات ، اعلانات اعلان الى المصدرين 1447 وأوامر الجريدة الرسمية - رقم العدد 55 الصادر بتاريخ | 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 •
الجمعة 13 رجب عام 1386ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1423
- الصفحة 845 العمود الثاني - المادة 91 - المقطع الأول يشطب على : باستثناء الاجراءات لدى المحاكم »
- الصفحة 848 - العمود الثاني المادة 104 بدلا من : بغرامة قدرها 360 دينارا » . يقرأ ما يلى : بغرامة من 360 الى 200 ر7 دج » .
- الصفحة 848 - العمود الاول المادة 122 ، بدلا من : ضمن الشروط والرتبة الخاصة بتأدية ) يقرأ ما يلى : ضمن الشروط والرتبة المحددة لتأدية » نفس الصفحة العمود الثاني - المادة 128 بدلا من : جداول محددة من قبل وزير العمل » . يقرأ ما يلى : جداول ملحقة بقرار صادر عن وزير العمل » في نفس الصفحة أيضا العمود الثاني المادة 132 يضاف الى آخر المادة 132 « مع التحفظ بأحكام هذا الباب »
- الصفحة 850 - المادة 147 - المقطع الرابع - العمود الثاني . بدلا من : ( 4 المواد 2 و 3 و 46 و 49 الى 51 و 53,53 مكرر و 83 و 87 و 90 من القانون رقم 46-2426 الصادر في 30 أكتوبر سنة 1946 المتعلقة بالوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية والتعويض عنها ) يقرأ ما يلى : 4 المواد 2 و 2 مكرر و 2 مكرر ثلاثا و 3 و 46 و 49 الى 51 و 53 و 53 مكرر و 83 مكرر و 90 من القانون رقم 46 2426 الصادر فى 30 اكتوبر سنة 1946 المتعلقة بالوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية والتعويض عنها ، وكذلك المقرر رقم 52-22. الصادر عن المجلس الجزائري والمصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يوليو سنة 1952 ) ) والباقي بدون تغيير ) . أمر رقم 66-285 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن الغاء المادة 51 مكرر ه من قانون الرسوم على رقم الاعمال ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد رقم 84 الصادر بتاريخ 14 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 30 سبتمبر سنة 1966 •
- الصفحة 1257 المادة 7 المقطع الثاني - العمود الثاني - السطر الرابع . تحذف الكلمات : « والمعدل بالمادة 6 أعلاه » ) والباقي بدون تغيير ) مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية- مقرر مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 23 غشت سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص المحلات لبيع المشروبات المعدة من قبل لجنة عمالة عنابة اللقب والاسم الدائرة البلدية بوبكر عقيلة عنابة عنابة تغرية فاطمة ) )) مفحوط فاطمة » ) طيبة علي )) » رحليم محمد ) ) » بموجب مقرر مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1386 الموافق | تزلماطى حسين )) )) 23 غشت سنة 1966 صودق على قائمة المنتفعين من رخص المحلات لبيع المشروبات المعدة من قبل لجنة عمالة عنابة تطبيقا للمرسوم رقم 65 252 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة- 1965 • اللجنة العمالية المراجعة رخص المحلات لبيع المشروبات القائمة الخاصة بمنح رخص المحلات لبيع المشروبات صخري العربي )) » جمعة عمرو )) » ابن موسي حسن 》 فريتاح الطاهر » ) زركاوى فاطمة المدعوة فاطمة ) ) الزهراء » )) طرابلسي عبد الله » ) ) أرملة مالكي المولودة مطلاوى )
1424 الجريدة الرسمية اللقب والاسم الدائرة البلدية جمان يونس عنابة عنابة عباسة مسعود ) ) ) ) بودودة حسين ) ) ) ) بايرية علي )) ) ) زوار عمر ) ) حسيني عزيزة ) ) ) ) تزلماطي سعيد ) ) محمد تني احمد )) ) ) شريف حسن ) ) ) ) بدادى علي ) ) ) ) بكاس عيسى ) ) )) غربية بو الانوار » ) ) صدير محمد ) ) ) ) طوارف قدور المدعو عبد المجيد )) ) ) دلالو سليمان » )) . زواشي احمد ) ) ) ابن ونيس عثمان ) ) ) ) بروكي الطاهر ) ) ) ) بلعيد عمر ) ) ) ) معالي ابراهيم ) ) ) ) بوشوشة صالح ) ) ) ) عبعازي حسين المدعو خميس ) ) طوبال محمد المدعو طباني النوى ) ) ) ) عمر و محمد )) براح الطاهر ) ) ) ) عميراني مسعود ) ) حدادي عيسى )) ) ) بو صبيعات محمد ) ) ) ) العواشرية صفية ) ) ) احمد مالك ميلود ) ) ) ) رسة جودي ) ) » خروف مبروك ) ) ) ) يوسفي احمد ) ) ) ) بكوب حليمة ) ) ) أرملة العياشي علي )) ) ) سلطاني سعد ) ) ) ) تو مى عبد الله ) ) )) قدوش علي )) ) ) أرملة عبادي عمار ) ) أرملة كتاش عمار )) )) بالسناسي عمار ) ) . 1 زرايري زوليخة )) ) ) سوداني مسعودة )) مولوجي بوبكر ) ) للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رجب عام 1386ه اللقب والاسم الدائرة البلدية | مكموش حسن عنابة عنابة نعمان منوبة ) ) )) زيراري باريزة )) » شطاب عقيلة ) ) فراج فافاني ) ) )) بليال الزهراء )) ) ) عابد ذهبية )) » فليفة احمد ) ) » زياني مصباح ) ) » العماري عمرو )) )) برينيس حسين المدعو جلول )) » خلفاوى خروفة « « ابن نوار العياشي )) » فنيش جلول عاشوري محمد )) جنان مسعودة )) » فراجي فاطمة ) ) » ابن سالم علي ) ) ) بورافة رابح » ) ) بو قرن سرهودة ) ) » البكيري آمنة » » عثمان رشيدي عمار ) ) حندوزي حسن ) ) )) بوزندة حمودة )) » سميلي محمد ) ) ) ) بوطرفة احمد ) ) ) ابن ناصر علي ) ) شطابي باية ) ) ) ابن عسل عبد العزيز ) ) ) ) بو قصاص النوى )) ) ) سعد سعود الطاهر ) ) ) عوادي العياشي ) ) كيران عبد الحميد ) ) ) ) الاحرش محمد ) ) ) أرملة خلفاوي سعيد )) ) ) بوسنة عيسى » » ابن صغير احمد ) ) ) براك عبد الحفيظ » » شوابي صالح )) ) قراينية رابح ) ) ) ) بو النور عيسى ) ابن عيسي عمار « ) أرملة بالرزق العربي » ) ) متيجي مبروكة ) ) )) قورى رماكي )) ) ) داودى التركي ! “ !
الجمعة 13 رجب عام 1386ه الجريدة اللقب والاسم الدائرة حسيني فاطمة عنابة رحال العارم » عطوي بشير ) ) مراح ربيعة ) ) ابن غداب الطيب )) شعيب بلقاسم المدعو بوبيس ) ) . معطر بشير )) سعدون محمد ) ) بوشوشة صالح ) ) بوسكير عبد الحميد ) ) بكار مخلوف ) ) بو غريرة محمد الصالح )) عرجوني نصيب )) ( بدون اللقب ) حسنى )) أرملة بلبروك مسعود ) معطر صالح المدعو محمد )) عاشوري حسناوي قميش دراجي )) سلطاني علي » شرفاوى يحي ५ رجيمي محمد » داودي عبد السلام )) غيث محمد » حداني عيسي ) ) أرملة رصيراط حدبة ) ) السيدة صدراتة عائشة ) ) بيوض شعبان المدعو الاخضر ) عميرات عيسى ) ) ابن عيسي احمد ) ) فرحاتي علي ) ) حامدي الفائز ) ) بوتبتاطيش محمد )) سوالي علي )) شقور بشير )) عمارة حسين ) محمدي ابراهيم ) ) حمور مسعود ) ) ابن قربة الصادق ابن طبولة محمد ) ) زكاي المدعو زوقيرة ابراهيم )) سلايمية عثمان ) ) ملوك رحال ) ) بوطابية بشير ) ) ارملة الاوصافنة محمد العربي ) ) قلاى بن الطاهر ) ) بكوش رابح » الرسمية للجمهورية الجزائرية 1425 البلدية اللقب والاسم الدائرة البلدية عنابة | عباسي مسعود عنابة عنابة )) جبار علي ) ) ) ) مرزوق صالح ) ) ) 1 الاعرون زيدان ) ) ; ) نايت حمو آمنة )) ; ) قراين العياشي ) ) )) ارملة عودي حفصية ) ) ) ) )) عرجوني على المدعو الطاهر ) ) ) ) ) ملوك نوار ) ) )) ; ) فريوخ عمار ) ) )) )) بوشاير علي )) ) ) ) ) سيول الوصيف ) ) ) ) ) بكوش اسماعيل ) ) ) ) بالرباح محمد )) )) )) رحيم محمد » ) ) ) ) بالرجم عبد المجيد )) » )) زبوشي نوارة )) (( )) عكاشة ابراهيم » )) )) مبارك علي » )) شكاوى محمد ) ) )) صالحي الاحمدى ) 《 » عطية ابراهيم ) ) ) ) )) ابن ناصر دالي » » ) ) بو قروم محمد ) 《 )) دلالو صدوق ) ) )) )) نعيمي الشريف ) ) ) )) منصوري عبد الرحمن ) ) ) ) زركي عيمان )) )) زواشي احمد )) ) ) أرملة على بودرة بو منجل ) ) )) ) ) كركار آمنة ) ) ) ) ) فريخ عبد الرحمن » )) )) العلوى حسين ) . » )) خالدي حسن , ) 2 ) ) ابن صبيحي مبروك ジ ) ) بسكردي سرج ) ) » ) ) أرسيني أرسيل ) ) ) ) ) ) السيدة عريبود المولودة » لوسوري ماريز ) ) ) تلوك هنرى » ) ) » ليبوسيك جون جوزيف ) ) )) ) ) كاربنتيير و جانفي » )) ) ) السيدة كولونا شرستين زوجة )) بريفة انطوان )) ابن مهيدي ) ) كانوني يونس » ) ) غود لبورك صدوق ) ) 》
1426 الجريدة الرسمية اللقب والاسم الدائرة البلدية عباسي مبروك عنابة ابن مهيدي بوحفص عبد المجيد )) ) ) ابن عاشور ساسي ) ) ) سلمان خضرة )) )) برينيس سعد ) ) )) بوزيد سعد )) )) عاشوري بوجمعة ) ) زيرلي شارل )) شطايبي ظرايف مريم )) ) ) قروط عائشة ) ) ) ) ابن يحيى حدة » داودي السعيد. ) ) ) بوطرفة مغنية ) ) ) ) ارملة ملايص مسعود )) ) ) براهيمي سرايعة لا برحال صدراتي عاشور ) ) ) ) مراح عبد المجيد عبد القادر نموشي » ابن مخلوف محمد )) » زغدود مسعود ) الابيض مقية )) الشريف حسن 》 » عوادي رابح ) أولاد مريم زينب )) ) ابن الصغير احمد » بسباس قواسمية علي ) ) ) ) عروسي حسن )) ) لوامي ابراهيم ) ) ) ) بزار عمار » » زماري محمد ) ) ) ) جساس فاطمة » ) ) بودالية جودي » عين بدرة مراح مراح ) ) » ضياف الخضرة ) ) بطحي الزهراء ) ) ) حمودي احمد )) عسكرى العربي » عطالية فاطمة )) بوكموزة كبوش علي ) » عشاري عامرية )) )) عطالية الاخضر ) ) موسى الزهراء » » روابحية محمد ) ) ) عيساني عبد الله » بوشقوف صحوري بر كاهم )) ) ) بوقرة محمد » « للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رجب عام 1386ه اللقب والاسم الدائرة البلدية | مرداسي فاطمة عنابة بوشقوف عمارة العياشي ) )) مرحوم احمد ) ) » رقامي عيسي ) ) ) مناصرية صالح ) “ بوكركش الهامل )) زغاد محمد D (( جحال الزين بكوش العربي ) ) )) بدون لقب ) عثمان ) ) )) ابن نصيب يونس ) ) » ستوري الصافي )) » موكاس مسعود ) ) » عبياز عريفة ) ) الحجر عبابسة عمار )) » جفال النوى » )) باي الاخضر ) ) » طالب بشير ) ) عضبيط شمس ابراهيم ابن جدو آمنة » ) شعالة بوزيد ) ) » ابن جدو حمدي )) ) صخرى الهادي )) را خوالدية حسن » ابن عزوز | بلعارف عمار » . ) ) روابحي اسماعيل ) ) » بوسحابة زغدودة » ) ) بوعزة الهاملة » » شكرووه الشريف )) » بلخير حسين » ) ) برنوس عبد الله )) » عز الدين محمد » عصفور جنان يونس » ) فلة خميس ) ) )) عالم حسن )) » عازب بو الاعراس )) » صايمي الاخضر ) ) ) شمان عاشور )) » البح محمد ) ) نشماية كراري مسعود ) ) ) ) ابن جميل احمد ) ) . خميس )) بلعامري صالح » سرايدي عسيني علي » ) ) بوجميل بايه ) ) ) قلماني سعد ) »
الجمعة 13 رجب عام 1386ه الجريدة اللقب والاسم الدائرة ميلي ابراهيم نابة سياغي سعيد )) ثابت ساسي ) بوقرة ساسي )) ميلي براهم )) أرملة فضاوى موسي )) جاب الله الاخضر )) زراري عثمان ) جمال محمد ) ) رياحي محمد )) بوشينة الاخضر )) أذينة خالد » عمار بوغارة » علاوي محمد ) ) ساكر اسماعيل ) قندوز الزهراء مزبور عمار ) ) زهاني محمد ) ) زواوى عمار )) علاوي علاوة ) ) ابن رحمان عبد الرحمن كرميش عمارة )) بوراس علي )) قرفي محمد )) شركة المناجم الونزة العوينات قدوش عمار )) بوخملة بوخملة )) عكريش الوصيف )) بوحسان خمسة )) مشينطال ترهومي )) دودار العبيدي ) ) مرابطي مصباح )) رياح صالح )) سيد مختار )) بلفار عباس » عبيدي عبد الرحمن )) شركة مناجم بوخضرة ) ) سعايدية قميرة )) حجاج معامة » بو شارب الحسن ) خرازي محمد ) ) بلهوشات عائشة )) الرسمية للجمهورية الجزائرية 1427 البلدية اللقب والاسم الدائرة البلدية. سرايدي منعة زبيدة العوينات امداوروش ) مهدى محمد الطاهر ) » )) محطابي نوه » » ) ) زرابية سعيد ) ) )) )) أقوني الازهرى ) » ذرعان قالي خريف العوينات ) ) بوغمبوز ربيطره ) )) )) طبيب سعد )) ) ) ) وناس جندي ) ) )) )) قنز محمد ) ) » » قاسمي بوعزيز )) )) موكحدايم ) ) شايش العربي )) )) رامي عبد الله مور سوط ) ⅰ سكات عبد الرحمن ) ) )) ) ) ميطا العكرى ) ) )) ) عبد الكريم بوعكاز ) بئر بوحاوش ) ) ابن ناصر دالي القالة القالة ) صوعاب خميس » » « برينيس مسعود )) ) ) » مسعودي خالد » ) ) » بلقاسمي فجرة » » » تومي محمد . ) ) )) り عفيف طراد » ) » عجمي محمد ) )) الونزة سعيدي بوزيد » ) ) ) ) حدلي سعيد ) )) )) خلدون عبد الله )) (( ) ) فرمات التركي 》 ; ) بريك محمد ) ) )) ) ) بزوق عبد الله ) )) » بوخليلي مختار ) « ) ) مرزوقي السعيد )) عين العسل ) ) منذر بلقاسم )) ) ) ) ) عقاب محمود ) ) » « مرزوقي بلقاسم ) ) )) )) جودي مبروك )) ) ) بوخضرة بلعيدي نوار ) ) ) ) سدراتة خلفى عمارة )) )) ) ) حسيني محمد صالح » ) )) غاي مبارك ) ) » )) عياشي عمارة » » )) آيت الزين عمر )) » جمال فخرية ) ) امداوروش | خلفون محمد فيل خميسة المدعوة عائشة )) مساعدية بادي ) ) زروالي الزهراء » ) » » باد عبد الله ) ) ) ) )) مبروكي بلقاسم )) ) ) ) ) بوعشة محمد الاخضر » »
1428 الجريدة الرسمية اللقب والاسم الدائرة البلدية بلعيدي يوسف القالة عين العسل اوبلترون محمد او بلعيد » )) بشاينية عبد المجيد ) ) ) ) ملوك حسن ) ) عين الكرمة عبادة مبروك ) ) )) بو علوش عبد المجيد )) ) ) رغي صالح ) ) )) او هيبة ساسي ) ) » عبيدات بشير ) ) عين الخيار بو منجل الشاذلي ) ) ) جديد مبروك ) ) ) ) عباس حميدة ) ) بني عمار ذيابي صالح ) ) ) ) بوساحة عبد العزيز )) العيون سلمي الهادى ) ) ) ) مخلوف بلقاسم )) ) ) ابن يحيى علي ) ) بوحجار | خالدي ابراهيم ) ) » سودى العياشي )) سعدى المدعو الهادي ) ) » هاوي عبد المجيد )) سدراتي بشير ) ) ) ) سرخود عثمان ) ) ) مصدق احمد ) ) )) بوطبة مبارك ) ) )) حو الطيب ) ) ) ) حامدي فاطمة ) ) بوثلجة | شلو في صالح ) ) » خريسي حسن )) ) ) احمد مالك رابح )) ) ) رغداني مصباح ) ) » علاوي عمر ) ) ) ) زرداني رابح ) ) ) ) عباس عابد )) ) ) بومزين عبد المجيد ) ) خنقة عون نوسى مبارك ) ) )) يزداد الشريف ) ) » ذيابي محمد ) ) مطروحة | الاعراب صالح ) ) ) ) ابن سفية عمر ) ) المرادية - ابن ستيتة محمد )) النهد مرزوق بلقاسم ) ) ) ) نعمانع العياش ) ) اولاد ذياب هاني الحسناوى ) ) ) بوزرينة الطاهر ) ) روم السوق السيدة ارملة بابا لورد الجيرد ) ) ) للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رجب عام 1386 ه. اللقب والاسم الدائرة البلدية | بقار رجب القالة روم السوق طايفي عبد الله » توستعين دريسي خالد » طايف بغدادي 》 الطارف طعا مالك رابح » ) ) العداسي حسين المدعو علي ) قديش عبد الله )) ) بوخاتم رابح ) ) « عرباوي عمار ) ) 》 قدايعة زعرة « ابراهيمي سعيد » » ابن زيان محمد ) ) » تريدى جاب الله المدعو مجيد ) » ابن داية حسين » ) ) زويني احمد » » خلدون صالح )) الصوارخ مرداسي مبروكة المدعوة مريم )) « كرميري زيدان » ) بلفيسي هنرى سوق اهراس سوق اهراس سردوك حسين « α دفلار محمد « « مختارى التركي ) بشيشي باية « « قعاش حبيلة » « سمار المولودة طيات حورية » « عتيق حدرة » » بشيشي مبروكة « الحاجي رابح « بيض مبروك بو الاعراس حومامة فطايمة السعيد » كوحيل عمار مسادى محمد ) بهيجي عائشة بوساحة رابح « ابن خليف قدور قلاي الطاهر » عواسيل يونس « ابن برينيس احمد صالح ) عمايدية بلقاسم )) سلاوى علي ) سحمدي محمد » جوايدية عبد المجيد )) بريك محمد ) مبر عيسى عبد الله ناصف نوار «
الجمعة 13 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 اللقب والاسم الدائرة البلدية | اللقب والاسم الدائرة البلدية بريق احمد سوق اهراس سوق اهراس | خرايفية موسى سوق اهراس مشروحة بريق يونس ) ) ) ) سبوعي محمد الطاهر » ) ) مراد عمارة )) )) جبار محمد ) ) ) ) حاجي عبد الله ) ) )) ابن فيالة علي ) ) ) ) كوحيل عمار ) ) » ذويبات العربي ) ) ) ) طراد خوجة )) )) خراشي احمد ) ) ) ) مصباحي العياشي ) ) » مناجيبة صالح ) ) ) ) ابن صبحي مبروك ) ) ) 1 ابن علي علي ) ) ) ) عتروس الطيب ) ) ) ) مسطوري رابح ) ) ) ) حامدي سعايش ) ) ) ) طراد خوجة الطيب )) ) ) محفوظي محمد ) )) ابن برينيس احمد ) ) ) ) عرقوب محمد ) ) » مكناس محمد ) ) ) ) ترعي حسين ) ) ) مناجلية معمر ) ) ) ) فقير احمد ) ) ) ) العلابية بوجمعة D ل ثلايجية رابح ) ) ) ) فطايمية سعيد المدعو الاندوشين » حمام نبايلس | حمايدية العطرة » روايمية ابراهيم )) طاورة حاجي زبيدة ) ) ) ) فار ربيعي ) ) )) كرايمية الاخضر اولاد ادريس عنطري الطاهر ) ) ) ) حمروني يوسف )) ) ) بوتليق عبد الرحيم )) مراهنة علقمة الازهر )) ) ) زرياطة الزهراء )) ) ) سعايدية محمد ) ) لخضارة | محامدية مسعود » ) ) قرايرية احمد ) ) ) ) رحال التركي )) مشروحة | عر في مبروك ) ) » جبار مسعود )) ) ) قرايرية الربيعي ) ) وادى الشحم ناصري سرهودة » ) ) دريد عمار » ) ) رزق الله أحد تبسة تبسة عاشور محمد المدعو حمة » ) ) ورثة معلم العربي ) ) ) ) عابر الازهرى ) ) ) ) قربوصي احمد ) ) » ابن جدة بلقاسم ) ) )) رامي عبد الله )) » رشاش مسعود )) ) ) بوعلي مكي ) ) ) ورغي جميلة » )) قماطي محمد تبسي )) ) فدلين قهية » ) ) عون السعدي )) ) ) عون محمد » ) ) الابيض صغيرة )) ) ) سيد مبروكة » ) ) زيادة علي )) عباس عمارة )) )) بوقرة الشريف )) بو قطفة عائشة )) ) ) بومجارية احمد )) عزوزي مصطفى » ) ) . مساعي حامد » » سليمي قرمية . 》 رحال محمد » ) بكوش حبيلة » عبد الرزاق احمد المدعو الاخضر )) ) ) فارس بشير )) قطال احمد ) )) بوحلفاية الحاج )) فراشي العضمية ) ) عمراني الزهراء » ) ) فارس فاطمة ) ) ) مقراني فاطمة ) ) » صقيو بول )) » مزاب السبتي » الكويف ارملة بو ذراعة بشير » ) ترعة عبد الله » )) شركة المناجم الونزة » ) ) شركة فسفات قسنطينة » ) ) بوقرة العيد ) ) بئر المقدم شركة جبل العنق . » بئر العاطر
1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رجب عام 1386 ه اللقب والاسم الدائرة البلدية | اللقب والاسم الدائرة البلدية معابد ابراهيم تبسة جبل العنق باشي صالح » )) رابحي ابراهيم » العقلة سعد الله عائشة ) ) الشريعة رحال الازهر ) ) ) ) مساعدى الزين ) ) )) زر فاوي محمد الصغير ) ) ) ) عركات نوة ) ) ) ) بو عطارفة موسى قالمة قالمة زرقين خديجة ) ) ) ) بروك خميسة )) ) ) سريدي مسعود )) ) ) عميور خميسة ) ) ) ) زقوالي زكية ) ) ) ) ابن صويلح عقيلة ) ) ) ) بومشطة مبراكة ) ) ) ) سحايلية محمد ) بئر الخنافيس | خروبي فاطمة بوششام محمد ) ) الحمامات عيساوي عيساوي ) ) ) جابري محمد )) » بوستة الطاووس قالمة قالمة حداد العطرة )) ) ) حاوس اوريدة ) ) ) ) ابن جمعة الزهراء )) ) ) خربوسي زغدودة )) ) ) بو خروبة العارفة )) ) ) جبلي زينة ) ) ) ) بو حفص زعرة ) ) ) ) ام دور وناسة ) ) ) ) زغيمش احمد )) ) ) كردوسي محمد الطيب ) ) ) ) نعمون صالح ) ) ) ) بورصاص آمنة ) ) سخفالي محمد ) ) ) ) شكاتي الزهراء ) ) ) ) بزازي مريم ) ) )) حواد في محمد ) ) )) عابد حديلة ) ) ) ) محي الدين الزهراء ) )) مجالدي فاطمة ) ) )) بوزعرورة العطرة بو شمال صلاحة )) ) ) ريشي فاطمة ) ) )) مدور محمد )) ) ) ابن عايد البهجة )) ) ) بونار خديجة ) ) (( حامي آمنة )) مدوار العانس )) ) ) حمداوية الطاهر )) بوذراعة مسعودة ) ) ) ) مجبرة كلثوم ) )) او بيزي محمد صالح ) ) ) ) غوثي محمد )) ) ) بوذرعة الهبرة ) )) ) ) ) ) غربارى عائشة ) ) ) ) زغيم ياقوت ) ) » بوغازي حسين ) ) ) ) عجلي زهيرة ) ) ) ) ابن عربية الصادق ) ) ) ) رواقدية الهبرة ) ) ) ) بوخروبة العارم ) ) ) ) ابن تراز الزهراء ) ) ) ) رز دودي زينب )) )) شبوني )) )) طوبا المولودة عطاوي فاطمة ) ) ) ) در قالي حدة ) ) عين العربي بورنان زهيرة ) ) الفجوج خراطي مسعودة ) ) سلاوة عنونة شرشالي حدة )) ) ) ابن طراز العربي )) مليزيمو بودربالة محمد ) ) ) ) دوالعي السبتي )) هيليوبوليس جعفر محمد ) ) . ) ) مجلدي عمار ) ) )) ابن بو رباعة ) ) قلعة بني السبع زرميش بشير ) ) بو حمدان الوصيف مسعودة ) ) )) لونيسة العطرة ) ) ) ) خبالة حدة ) ) بومهرة احمد زدادرة عمر ) ) ) زواخرة حمادي المدعو عيسى ) ) )) بوشلخة الطاووس )) ) ) خلف عبد الله ) ) ) ) بوقرة جيدة ) ) خزاراس سخاف علي ) ) ) ) ابن عربية صالح )) بوعطي محمود بو شميل زروق المدعو الطاهر » » احمودي جمعة )) ) ) العفيفي بوقرة ) ) عين الحساينية فتناسي حسين ) » سحنون بشير ) ) )
الجمعة 13 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-301 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بنظام المعاشات للصندوق العام الجزائرى للتقاعد وبالصندوق الخاص لعمال الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون المعاشات للصندوق العام الجزائري للتقاعد والنصوص اللاحقة به والتي صدرت في تعديله ، وبمقتضى المقرر رقم 54-005 المصادق عليه بالمرسوم الصادر في 8 يناير سنة 1954 والمتعلق بنظام المعاشات | الخاص بمستخدمي الدولة والمعدل بالمقرر رقم 55-003 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ فى 22 يناير سنة 1955 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعوض أحكام المادة 28 من قانون المعاشات للصندوق العام الجزائرى للتقاعد بالاحكام التالية : تؤخذ بعين الاعتبار في تصفية معاش عن الاقدمية أو معاش نسبي وعن مجموع المدة الفعلية : 1 - الخدمات المدنية المتنقلة ، 2 3 - الخدمات المدنية القارة ، 3 التخفيضات المقررة فى المواد من 23 الى 27 ،
- الخدمات العسكرية وفيما يخص الحساب النهائي للأقساط السنوية القابلة للتصفية ، يحسب جزء النصف السنوى المعادل أو المتجاوز ثلاثة أشهر كنصف سنة . أما جزء النصف السنوى الذي يقل عن ستة أشهر ، فلا يؤخذ بعين الاعتبار » . المادة 2 : لا تطبق الاحكام الواردة فى المادة السابقة الا على الموظفين والاعوان الذين يبتدىء اعتبار حقوقهم الناجمة عن احالتهم على التقاعد أو عن وفاتهم ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية غير أن الاشخاص المحالين على التقاعد اعتبار من 17 يوليو سنة 1963 أى من يوم بدء سريان مفعول المرسوم رقم 63-251 الصادر فى 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن الغاء التخفيضات المسماة ب ( المستعمرات » ، تعنيهم أيضا هذه الاحكام . المادة 3 : يستعاض عن أحكام المادة 40 من قانون المعاشات للصندوق العام الجزائرى للتقاعد بالاحكام التالية : لا يسوغ الانتفاع من معاش التقاعد قبل تاريخ صدور القرار باحالة صاحب هذا المعاش على التقاعد ذلك الفرار الذي يجب تبليغه حتما الى المعني بالامر قبل انهاء مهامه والذي لا يصدر الا بعد ابداء رأى موافق من قبل الصندوق العام الجزائري للتقاعد المادة 4 : ان الفقرة 1 من المادة 8 الواردة في المقرر رقم 54-5 .. الصادر عن المجلس الجزائرى والمتعلق بالصندوق الخاص بمستخدمى الدولة تعوض بالاحكام التالية : تو خذ بعين الاعتبار في تصفية معاش عن الاقدمية أو معاش نسبي وعن مجموع المدة الفعلية : 1 ) مختلف الخدمات التي يقوم بها المنخرطون ، 2 ) الخدمات العسكرية وكذا التخفيضات المقررة في المشاركة في الحرب باستثناء الخدمات التي تدفع عنها معاشات عسكرية . ) التخفيضات المقررة فى الفقرة 3 من المادة 6 الفائدة الاعوان من النساء . المادة ه : لا تطبق أحكام المادة السابقة الا على المستخدمين الذين يبتدىء اعتبار حقوقهم الناجمة عن شطب أسمائهم من سجلات المراقبة أو عن وفاتهم ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . غير أن الاشخاص المحالين على التقاعد ابتداء من 17 يوليو سنة 1963 أى من تاريخ سريان مفعول المرسوم رقم 63 251 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن الفاء التخفيضات المسماة ب ( المستعمرات » تعنيهم أيضا هذه الاحكام . المادة 6 : ان الفقرة 2 من المادة 11 من المقرر رقم 54 ه.. تعدل كما يلي. : لا يجوز الانتفاع من المعاش قبل تاريخ صدور قا. الشطب على الاسماء من سجلات المراقبة ، ذلك القرار المين يجب تبليغه حتما الى المعني بالامر قبل انهاء مهامه والدي لا يصدر الا بعد ابداء رأى موافق من قبل الصندوق انعام الجزائري للتقاعد المادة 7 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 هواري بومدين
1432 الجريدة الرسمية قراران مؤرخان في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمنان احداث مكتبين للجمارك باولاد مؤمن وبالونزة ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على المادة 47 من قانون الجمارك ، وبناء على اقتراح المدير الوطني للجمارك ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث مكتب للجمارك بأولاد مؤمن (عنابة) تحت تسمية ( طريق أولاد مؤمن » وله اختصاص محدود المادة 2 : يكلف المدير الوطنى للجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على المادة 47 من قانون الجمارك 6 ، ارقام التعريفة الجمركية 02-41 الى 08-41 0-421 Ex 03-42 Ex 04-51 06-53 الى 10-530 11-53 الى 13-53 ه . 55 و 06-55 07-55 الى 9 0-55 للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رجب عام 1386 ه وبناء على اقتراح المدير الوطني للجمارك ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث مكتب للجمارك بالونزة تحت تسمية طريق الونزة » وله اختصاص مختلط المادة 2 : يكلف المدير الوطني للجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة المنتوجات الصناعية النسيجية والجلدية المستفيدة من وقف الضريبة الفريدة الاجمالية على الانتاج عندما تصنع في الجزائر ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المادة 6 من الامر رقم 66 285 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن الغاء المادة 51 مكرر من قانون الرسوم على رقم الاعمال ،
- وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج يوقف تطبيقه على المنتوجات المعددة فيما يلي عندما تكون مصنوعة في الجزائر : تعيين البضائع الجلود والجلود المخدومة مواد صناعة السروج وأجهزة جميع الحيوانات المصنوعة من الجلد الطبيعي أنواع القفاز بما فى ذلك القفافيز الكبيرة المبطنة ( موفل ) المصنوعة من الجلد للوقاية بالنسبة لجميع أنواع الحرف . الاقمشة من الالياف ( فيبر ( النسيجية المركبة والصناعية المتصلة . الخيوط من الصوف ومن الوبر ومن الشعر ( كران ) الاقمشة من الصوف ومن الوبر ومن الشعر ( كران ) الخيوط من قطن الاقمشة من القطن
الجمعة 13 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1433 ارقام التعريفة الجمركية 07-56 1 0-58 20 0-58 ه 0-60 الى 1 0-60 01-61 الى 11-61 الباب 62 باستثناء الرقم 01-62 الباب 64 - باستثناء الرقم 3 0-64 المادة 2 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقارى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 تعيين البضائع الاقمشة من الالياف النسيجية المركبة والصناعية غير المتصلة الزرابي ذات نقط معقودة أو ملفوفة وحتى المصنوعة أنواع الزرابي الاخرى وحتى المصنوعة والاقمشة المسماة كليما أو كليم ، شيماكس أو سوماك أو كرماني أو الشبيهة بها وحتى المصنوعة . بونتيري الملابس وتوابعها من اللباس المصنوع من قماش الاغطية ولوازم المنزل من قماش وغيرها من المواد المصنوعة باستثناء الاغطية المسخنة الكهربائية . انواع الاحذية ، والران (قيتر) والمواد الشبيهة بها باستثناء الاحذية المصنوعة من خشب أو ذات النعل من خشب أو فلين | خضوعها حتى 30 يونيو سنة 1967 لنظام الاستيراد المعفى من الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج تطبيقا لاحكام المادة 52 من قانون المالية رقم 63 494 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمعدل بالمادة 6 من الامر رقم 66-285 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن الغاء المادة 51 مكرر 5 مرات من قانون الرسوم على رقم الاعمال المادة 2 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق سبتمبر سنة 1966 يرخص بموجبه استيراد بعض المنتوجات | 28 سبتمبر سنة 1966 الصناعية النسيجية والجلدية المعفاة من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المادة 7 من الامر رقم 66 285 المؤرخ في ه جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 - سبتمبر سنة 1966 والمتضمن الغاء المادة 51 مكرر 5 مرات من قانون الرسوم على رقم الاعمال ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمحددة بموجبه قائمة المنتوجات الصناعية النسيجية والجلدية والمستفيدة من وقف تطبيق الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج عندما تصنع في الجزائر ،
- وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان خيوط القطن غير المغلفة والمعدة للبيع بالتفصيل ( رقم تعريفتها الجمركية .. 55 ) يمكن عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين وزارة العدل م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران ( استدراك )
- الجريدة الرسمية العدد رقم 67 الصادر بتاريخ 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966
- الصفحة 1025 - العمود الثاني . بدلا من : المادة الاولى : يعين السيد بوعزة خديم ، المستشار بالمجلس القضائي بوهران . . » يقرأ ما يلى :
1434 الجريدة الرسمية المادة الاولى : يعين السيد عبد الكريم خديم ، المستشار بالمجلس القضائي بوهران . . » ) والباقي بدون تغيير ) ( ) قرارات مؤرخة فى 30 جمادى الاولى و 12 و 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 16 و 28 سبتمبر و 4 أكتوبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 16 سبتمبر سنة 1966 نقل السيد بلحرتى مكناسي، القاضي بمحكمة تلاغ ، بنفس الصفة الى محكمة سعيدة بموجب قرار مؤرخ فى 30 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 16 سبتمبر سنة 1966 انتدب بصفة مؤقتة السيد بلحرتي مكناسي ، القاضي بمحكمة سعيدة ، لمهام مساعد وكيل الدولة لدى نفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 16 سبتمبر سنة 1966 نقل السيد جيلالي موساوي ، القاضي بمحكمة سيق ، بنفس الصفة الى محكمة وهران بموجب قرار مؤرخ فى 30 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 16 سبتمبر سنة 1966 انتدب بصفة مؤقتة السيد جيلالي موساوي ، القاضي بمحكمة وهران ، لمهام مساعد وكيل الدولة لدى نفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 نقل السيد حسن بوخلدة ، القاضي بمحكمة عين الاربعاء ، بنفس الصفة الى محكمة وهران . بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 عين السيد حسن بوخلدة قاضيا للتحقيق لدى محكمة وهران لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 ألغيت أحكام القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 26 غشت سنة 1966 والمتضمن نقل السيد أحمد بن الصايم بصفته قاضيا الى محكمة بني عباس . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 | الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 أوقف السيد مختار حليه ، مساعد وكيل الدولة لدى محكمة سطيف عن ممارسة مهامه للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رجب عام 1386 ه بدون راتب اعتبارا من 21 سبتمبر سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 أنهى اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1966 الحاق السيد زيدان دنيا - المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر - بمصالح الإدارة المركزية لوزارة العدل بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 ، الحق السيد محمد بلقداري القاضي بمحكمة أرزيو بكتابة المجلس القضائي بوهران بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 ، نقل السيد ابن عمار قاضي حنيفي ، القاضي بمحكمة بوخنيفيس ، بنفس الصفة الى محكمة عين الاربعاء . قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 19 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين كاتب ضبط بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 19 سبتمبر سنة 1966 عين بصفة مؤقتة السيد شريف بوزوزو كاتب ضبط متمرنا بحكمة بجاية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 20 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين مساعدين في محاكم الاحداث لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار مؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 20 سبتمبر سنة 1966 عين الاشخاص الآتي ذكرهم مساعدين بمحاكم الاحداث لمدة ثلاث سنوات : بالمجلس القضائي بوهران : السادة : اذراعو محمد وكرويشة عبد القادر ( مساعدان رسميان ) . ابن زيان محمد المدعو «حسن» ، خلفاوي مصطفى شياعي عمر ، حدبون المولودة حمو صفية ، تبون تجيني ، لحديرى صالح ، الاشهب عبد القادر ودلاعة مثقور ( مساعدون اضافيون ) بالمجلس القضائي بعنابة : السادة : جميل محمد وعوجيت احمد ( مساعدان رسميان ) ، حربي عمار ، بداري محمد ، مسرار محمد العربي ،
الجمعة 13 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435 زموري ساسي ، صديقي حسين ، ابن عمرو محمد ، معدى مباركة المولودة شيوا وسويسي شريف ( مساعدون اضافيون ) • بالمجلس القضائي بمستغانم : السادة : بوسماط بوعسرية وابن عنتر قدور ( مساعدان رسميان ) ابن رياطي الاعرج ، ابن ملحة بغدادي ، بسقومة الطيب ، ابن على فتحي ، ابن رمضان عبد القادر ، خليل عبد القادر ، ابن سي علي محمد وبوعجاج بن عيسي ( مساعدون اضافيون ) . بالمجلس القضائي بسطيف : السادة : العوامري خيار وأرتباس سعيد ( مساعدان رسميان ) ، بوقسة محمد ، برشي بلقاسم ، قراش بورنان رجاح محمد بن العمري ، سيويوسف ، شراقة رمضان ، حماداش علي وولد ابراهيم ( مساعدون اضافيون ) . بالمجلس القضائي بتيزي وزو : السادة : شواقي العربي ودالي ارزقي مساعدان رسميان) مقني محاند ، خوجة بن يوسف ، بلحسين أرزقي ، الكشاي شريف ، بوعزيز حسين ، مصباحي رمضان ، حسون سعيد ومزوني حسين (مساعدون اضافيون بالمجلس القضائي بباتنة : السادة : لعوبي محمد عبد القادر وفضلي عبد الحميد ( مساعدان رسميان ) ، خزندار جمال الدين ، دحمان صالح بن محمد ، السيدة ابن العيد عقيلة بنت دحمان ، حوافاني محمد ، قدوري احمد ، مقلاتي عيسى ، ابن عباس زين ومناني عبد القادر ( مساعدون اضافيون ) بالمجلس القضائي بالاصنام . السادة : عروج بن عبد الله وبولدرد احمد ( مساعدان رسميان ) ، مقداد معمر ، ولد العربي رقراقي ، شرشار عبد القادر ، دقيش ميلود ، دريج محمد وتقير محمد ( مساعدون اضافيون ) . بالمجلس القضائي بورقلة : السادة : دحو جلول وابن معقل عومر بن داود ( مساعدان | رسميان ) ، محمد الشريف لعفو ، حمدانة احمد ، رويغي علال باعمر الطيب امام الحاج ، عصامي عبد العزيز ، صديقي محمد ( مساعدون اضافيون ) بالمجلس القضائي بسعيدة : السادة : حجو محمد ومولي سردون الحاج مختار مساعدان رسميان ) ، ابراهيم عبد الكريم ، زيناي ابراهيم ، ابن نعوف بشير ، شاوش رمضان عبد الكريم ، مرزوق الطيب ، ثابتي عبد القادر ، ابن بوعبد الله مسعود وسفير عمر ( مساعدون اضافيون ) . بالمجلس القضائي بتيارت : السادة : خروبي حبيب وآيت شعبان العربي ( مساعدان رسميان ) . هني عبد القادر ، عزي عمر ، وناس جيلالي ، حراث محمد ، سي المرابط محمد ، ولد بشير مزيان ، بو عبد اللى محمد وحواش عبد الرحمن (مساعدون اضافيون ) . بالمجلس القضائي بتلمسان : السادة : ابن قلفاط احمد المدعو «ابن سالم» وابن حبيب عبد الوهاب مساعدان رسميان ابن أباجي بشير ، السيدة أباجي المولودة ديب نهيدة ، حفاف مختار ، بدران علال ، سوفي عبد القادر ، بغلي سيد احمد ، هلال مختار ، بوشيخي الشيخ ، ابن شنافي محمد ، علال جلول و مجادي محمد ( مساعدون اضافيون ) قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 3 اكتوبر سنة 1966 يتضمن انتداب نائب عام مساعد لدى المجلس القضائي بتلمسان بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 3 اكتوبر سنة 1966 انتدب السيد بن بلال محمد النائب العام المساعد بالمجلس القضائي بسعيدة بنفس الصفة لدى المجلس القضائي بتلمسان . قراران مؤرخان في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق اكتوبر سنة 1966 يتضمنان تعيين كاتبين بالنيابة العامة بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 ، عين بصفة مؤقتة السيد العيد جرمان كاتبا متمرنا بالنيابة العامة بالمجلس القضائي بوهران .
1436 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 ، عين بصفة مؤقتة السيد فراجي لعلى كاتبا متمرنا بالنيابة العامة بالمجلس القضائي ببشار . ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهما • قراران مؤرخان في 20 و 25 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 6 و 11 اكتوبر سنة 1966 يتضمنان حركة في سلك المحامين بموجب قرار مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 6 اكتوبر سنة 1966 قبل الاستاذ محي الدين شرقي المحامي بنقابة المحامين بوهران لممارسة مهنته لدى المجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 11 اكتوبر سنة 1966 وضع حد لترخيص السيد فينو هنرى المحامى بالجزائر من ممارسة مهامه لدى المجلس الاعلى قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 7 اكتوبر سنة 1966 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 17 اكتوبر سنة 1966 أكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجبسية الجزائرية : السيدة بلايق سيمون بياريت ايفون زوجة بوعرفة مصطفى المولودة فى 19 سبتمبر سنة 1933 بقايلاك ( عمالة تارن ) فرنسا . وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 10 غشت سنة 1966 يتضمن التسجيل في قوائم التاهيل للمهام الادارية لرؤساء مؤسسات و مديرين و مديرات الثانويات الوطنية للتعليم التقني والنظار والمراقبين العامين وذلك للسنة الدراسية 66-1967 ان وزير التربية الوطنية ،
- بناء على اقتراح مدير الادارة العامة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 مارس للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رجب عام 1386 ه سنة 1963 والمتضمن احداث لجان ادارية وطنية متساوية الاعضاء ، وبناء على مداولات اللجنة الادارية الوطنية المتساوية الاعضاء في جلستها المؤرخة فى 29 يوليو سنة 1966 ،
- وبعد الاخذ برأي اللجنة الادارية الوطنية المتساوية الاعضاء ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يسجل للسنة الدراسية في قوائم المؤهلين للمهام الادارية المترشحون الآتية اسماؤهم : 1 - قائمة المؤهلين لمهام رؤساء المؤسسات : السادة : عبد المؤمن عبد الرحمن ، بشنون سليمان ، ابن سالم محمد ، بو علقة حاج عبد القادر ، شيبان محمد الصالح المدعو عبد الرحمن ، دمرجي بن سالم ، جبايلي بلقاسم ، حماني الصادق ، حيرش عبد المجيد ، الاكحل عبد الباقي ، مسيخ بشير ، سعدى الطاهر ، سعيدي السعيد ، تيمقلين احمد ، طوايبية ابراهيم ، السيدة عبد الصمد ربيعة ، الآنسة هجرس ذهبية : 2 - قائمة المؤهلين لمهام مديرين و مديرات ثانويات التعليم التقني : السادة : عترون العربي ، بوعادي السعيد ، هلالي عامر ، مقراوي مصطفى ، سي احمد السعيد ، اسماعيل محمد ، سماتي عبد المجيد ، السيدة كريو كليرات . ركة ابناة
الجمعة 13 رجب عام 1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1437
- قائمة المؤهلين لمهام النظار : السادة : عداد عبد القادر ، عويسي بشير ، بدار رجم ، ابن جوادي محمد ، بقادة عبد الله ، ابن موسات محمد ، ابن التونسي بشير ، ابن التونسي محمد الازهر بوصلاح محمد ، ذيب غوثي ، قريشي عبد العزيز ، حاكمي محمد ، قويدري محمد ، سلطاني العيد ، تفاحي مراد ، رويقي عبد اللطيف ، حاجيج محمد . -4 قائمة المؤهلين لمهام مراقبين عامين للثانويات : السيدان : عيشاين عبد القادر ، با عزيز عبد الحميد ه - قائمة المؤهلين لمهام مراقبين عامين للثانويات التقنية : السيدان : ميقاني محمد ، ولهاصي قدور . 6 - قائمة المؤهلين لمهام مراقبات عامات للثانويات الوطنية للتعليم التقني : السيدات : ابن جنة الزهراء ، بوليمات مليكة ، مصفاي دايخة ، سعداوى لويزة ، فيجيي المولودة عبد السلام خيرة ، الانسات : بوروبة فاطمة ، الطيب خيرة ، القوارة زبيدة ، بلغوثي فتيحة .
- قائمة المؤهلين لمهام مراقبين عامين الثانويات الوطنية للتعليم التقني : السادة : عطرون محمد امقران ، بابا احمد محمد ، ابن عبد المؤمن بلقاسم ، ابن موهوب احمد ، بو جلال محمد حنفي ، بورقبة محمد ، دحاوي احمد ، دربال احمد ، جيلالي السايح ، معطى الله عبد الوهاب ، مقراني محمد ، سيدي عطاء الله حبيب ، سهيلي بلقاسم ، أو صديق محمود . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 22 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 10 غشت سنة 1966 عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام الطاهر التجيني قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1386. الموافق 19 غشت سنة 1966 يتضمن أحداث والغاء اقسام مدرسية في عمالة قسنطينة- بموجب قرار مؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 ألغيت ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1965 في عمالة قسنطينة الاقسام المدرسية التالية : قسنطينة : مدرسة اردايون للبنات ، قسم واحد ، التاسع من التعليم العام ، مدرسة علي خوجة للبنين قسم واحد، الرابع والعشرون
1438 الجريدة الرسمية مدرسة انبير للبنات ، قسم واحد ، الخامس والعشرون ، مدرسة باردو للبنات ، قسم واحد ، التاسع عشر ، مدرسة ف بويسون للبنين ، قسم واحد ، الثالث والثلاثون من المدرسة ( الخامس عشر من التعليم العام )، مدرسة ابن عبد المالك للبنات ، قسم واحد ، الرابع عشر من التعليم العام ، مدرسة بول برت للبنين ، قسم واحد ، العشرون ، مدرسة ف بويسون للبنات ، قسم واحد ، التاسع عشر ، مدرسة باستور للبنات قسمان التاسع عشر والعشرون. عين عبيد : مدرسة دريبينة للبنين ، قسم واحد ، السادس . الخروب : مدرسة العارية المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة أولاد رحمون - المحطة ، قسم واحد ، الرابع . حامة بوزيان : مدرسة حامة بوزيان للبنين ، قسمان ، الحادي عشر والثاني عشر ، مدرسة الحي العمالي المختلطة ، قسم واحد ، العاشر . وادى الزناتي : مدرسة وادى الزناتي للبنات ، قسم واحد ، الحادي عشر، مدرسة عيون الدهان للبنين ، قسم واحد ، الاول تاجنانت : مدرسة تاجنانت للبنات ، قسم واحد ، الثامن . تاملوكة : مدرسة بن عرار للبنين ، قسم واحد ، الاول ، عين البيضاء : مدرسة شارع الغرب للبنين ، قسمان ، الثالث والعشرون والرابع والعشرون . مدرسة التربية والتعليم للبنين ، قسم واحد الثامن أم البواقي : مدرسة أم البواقي المختلطة ، قسم واحد ، ، التاسع بئر الشهداء : مدرسة مشيرة للبنين ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة شرع للبنين ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة حاسي برقوق للبنين ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة مشتى العربي للبنين ، قسمان ، الثالث والرابع . مدرسة مشتى التين المختلطة ، قسم واحد ، الثالث للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رجب عام 1386 ه عين الفكرون : مدرسة عين البرج المختلطة ، قسم واحد ، الثالث تلاغمة : مدرسة بئر برينيس للبنين ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة الزمالة للبنين ، ثلاثة اقسام ، الخامس والسادس والسابع . القل مدرسة ابن باديس للبنين ، قسم واحد ، الثامن من التعليم العام . مدرسة الولوج المختلطة ، قسمان الرابع والخامس ، مدرسة كركارة للبنين ، قسم واحد ، السادس . عين الكرشة : مدرسة بودوخة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع . بني ولبان : مدرسة بني ولبان للبنين ، قسمان ، الخامس والسادس. اولاد عطية : مدرسة خناق ميمون المختلطة ، قسم واحد ، الاول . ام الطوب : مدرسة أم الطوب للبنين ، قسمان ، الثامن والتاسع . تملوس : مدرسة دمنية للبنين ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة لا فونتين المختلطة ، قسم واحد ، الاول زيتونة : مدرسة قوني المختلطة ، قسم واحد ، الثامن شحنة : مدرسة شحنة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع . شقفة : مدرسة شقفة المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة سوق الثلاثاء المختلطة ، قسم واحد ، الاول . جملة : مدرسة تازروت المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع . سيدي عبد العزيز : مدرسة النجاح للبنين ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة القادر المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني . زيامة منصورية : مدرسة زيامة منصورية ، للبنين ، قسم واحد ، الحادي عشر
الجمعة 13 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1439 مدرسة سيلوز المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة بطاشة للبنين ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة جن جن للبنين ، قسمان ، السادس والسابع . الميلية : المدرسة الجديدة المختلطة ، ثلاثة اقسام ، الثامن والتاسع والعاشر ، مركز التجمع المختلط ، قسم واحد ، الثالث ميلة : مدرسة بن عميرة للبنين ، قسم واحد ، العشرون ، مدرسة درصون للبنين ، قسم واحد ، الثالث بوحاتم : مدرسة عين المودى للبنين ، قسم واحد ، الثالث فرجيوة : مدرسة فرجيوة للبنات ، قسم واحد ، العاشر . وادى النجاء : مدرسة بايلول للبنين ، قسم واحد ، الاول سكيكدة : مدرسة اناتول فرانس للبنين ، قسمان ، التاسع عشر والعشرون ، مدرسة بني مالك للبنين ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة فيكتور هيفو للبنات ، قسمان ، التاسع عشر والعشرون ، مدرسة كرومة المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة كرومة للبنات ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة دوار بوعباس المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة ستورة للبنين ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة ستورة للبنات ، قسمان ، الخامس والسادس . عين شرشار : مدرسة مكاسة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث عزابة : مدرسة دار الزيتون المختلطة ، قسم واحد ، السابع الحروش : مدرسة الحروش للبنات ، قسمان ، التاسع والعاشر ، مدرسة القنتور للبنين ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة زردزاس للبنين ، قسم واحد السادس الحدائق : مدرسة الحدائق المختلطة ، ، قسم واحد ، السابع . رمضان جمال : مدرسة ضيعة الروث المختلطة ، قسم واحد ، الرابع جيجل : مدرسة القيوتيار للبنين ، قسمان ، الثالث والرابع واحدثت ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1965 بعمالة قسنطينة الاقسام التالية : قسنطينة : مدرسة جان جوريس للبنين ، ثلاثة عشر قسما ، من الاول الى الثالث عشر ، مركز التعليم المهني المختلط بباردو ، ستة اقسام ، من الاول الى السادس ، المركز الاجتماعى للبنين بالبئر ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث زيغود يوسف : مركز التعليم المهني المختلط بزيغود يوسف ، قسمان ، الاول والثاني الخروب : مدرسة الحمبلي المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة برواية المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني عين البيضاء : المدرسة الجديدة للبنين ، ثلاثة عشر قسما ، من الاول الى الثالث عشر . مسكيانة : مدرسة بئر وناس المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة بئر الخشبة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني أم البواقي : مدرسة مشتى الحطب المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة توزلان المختلطة ، قسم واحد ، الاول تلاغمة : مدرسة تلاغمة العسكرية المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث زيتونة : مدرسة عين اغبل المختلطة ، قسم واحد ، الثاني القل : مدرسة زدت للبنين ، اربعة اقسام ، من الاول الى الرابع. تملوس : مدرسة دمنية قويدر المختلطة ، قسم واحد ، الاول
1440 الجريدة الرسمية كفالو : مدرسة عين عدافل المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة بنى سكفل المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة غار الجبل المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة سطارة المختلطة ، قسم واحد ، الاول جملة : مدرسة بني عجيس المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة بني عافر المختلطة ، قسم واحد ، الاول جيجل : مدرسة وادى بونار المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة تمزروت المختلطة ، قسم واحد ، الاول زيامة منصورية : مدرسة ابن فوغيل المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة زيابرة المختلطة ، قسم واحد ، الاول . الميلية : مدرسة وادى عطا المختلطة ، قسم واحد ، الاول العنصر : مدرسة وادى بوفرة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني وادى النجاء : مدرسة اراس المختلطة ، اربعة اقسام ، من الاول الى الرابع ، مدرسة اراس ( التعليم العربي ) قسمان ، الاول والثاني السبت : مدرسة السبت المختلطة ، قسم واحد ، الاول سكيكدة : مدرسة ف - بويسون للبنين ، سبعة عشرة قسما ، من الاول الى السابع عشر . واحدثث ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1965 بعمالة قسنطينة الاقسام المدرسة التالية : قسنطينة : مدرسة ابن باديس للبنين ، قسم واحد ، العاشر من التعليم العام ، مدرسة جيامير للبنين ، قسمان ، السابع والثامن من التعليم العام ، مدرسة ابن عبد المالك للبنين ، قسم واحد ، الثاني والعشرون من التعليم العام ، مدرسة البنين الملحقة بدار المعلمين ، قسمان ، السادس والسابع ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رجب عام 1386 ه مدرسة مركز الشهداء للبنين ، قسمان ، الخامس والعشرون والسادس والعشرون ، مدرسة مركز التوت للبنين ، قسمان ، الثاني عشر والثالث عشر ، مدرسة قار قليانو للبنين ، قسم واحد ، العشرون ، مدرسة ديدرو للبنين ، قسم واحد ، السابع عشر ، مدرسة جول فريي للبنين ، قسم واحد ، الثالث والعشرون ، مدرسة بوان كارى للبنين ، قسم واحد، العاشر ، مدرسة حي سيدى مبروك الاسفل للبنين ، قسمان ، الواحد والعشرون والثاني والعشرون ، مدرسة التربية والتعليم للبنات ، قسم واحد ، الخامس عشر ، مدرسة برينيت للبنات ، ثلاثة اقسام ، السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر ، مدرسة قار قليانو للبنات ، قسمان ، الخامس عشر والسادس عشر ، مدرسة مركز الشهداء للبنات ، قسمان ، الثامن عشر والتاسع عشر ، مدرسة حي التوت للبنات قسمان العاشر والحادي عشر، مدرسة قامبيطة للبنات ، قسمان ، السادس والعشرون والسابع والعشرون ، مدرسة جان جوريس للبنات ، قسم واحد ، الرابع عشر ، مدرسة بويياد للبنات ، قسم واحد ، الرابع عشر ، مدرسة بوشمال للبنات ، قسم واحد ، الخامس عشر ، مدرسة ابن تليس المختلطة ، ثلاثة أقسام ، العشرون والواحد والعشرون والثاني والعشرون ، مدرسة النهضة المختلطة ، قسمان ، الحادي عشر والثاني عشر ، مدرسة الشريفية المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة البنت المسلمة المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة الكتانية المختلطة ، خمسة أقسام ، من السابع عشر الى الواحد والعشرين ، مدرسة الخلدونية المختلطة ، قسم واحد للتعليم العام ، الثالث من التعليم العام ، مدرسة الكنزة المختلطة ، قسمان ، السابع والثامن ، مدرسة الامير عبد القادر المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة السالم المختلطة ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة عقبة بن نافع المختلطة ، قسم واحد ، الثاني عشر ، مدرسة طارق بن زياد المختلطة ، قسم واحد ، العاشر ،
الجمعة 13 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1441 مدرسة زغدود المختلطة ، قسمان ، السادس والسابع ، مدرسة حي المحاربين المختلطة ، اربعة اقسام ، من العاشر الى الثالث عشر ، مدرسة فور لامي العليا المختلطة ، اربعة اقسام ، من الثاني عشر الى الخامس عشر ، مدرسة ضيعة الصيادين المختلطة ، ثلاثة أقسام ، من التاسع عشر الى الواحد والعشرين ، مدرسة البئر المختلطة ، ثلاثة أقسام ، من الرابع عشر الى السادس عشر ، مدرسة البوليقون المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة بخيرة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع . عين عبيد : مدرسة عين عبيد للبنين ، قسم واحد ، الثاني عشر ، مدرسة عين عبيد للبنات ، قسمان ، السادس والسابع ، مدرسة العهد الجديد المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة كحالشة كبار المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة برج مهريس للبنين ، قسم واحد ، الرابع . شلغوم العيد : مدرسة لامبلان للبنين ، ثلاثة أقسام ، العشرون والواحد والعشرون والثامن من التعليم العام ، مدرسة عبان رمضان للبنين ، قسم واحد ، الرابع عشر ، مدرسة شارع الجمهورية للبنات ، قسم واحد ، الرابع عشر ، مدرسة نهج الحرية للبنات ، قسم واحد ، السابع عشر ، مدرسة التهذيب المختلطة ، ثلاثة أقسام ، السادس والسابع والثامن ، مدرسة دباش داودى المختلطة ، قسم واحد ، السادس. الخروب : مدرسة الخروب للبنين ، قسم واحد ، السادس والعشرون ، مدرسة الخروب للبنات ، قسم واحد ، الخامس عشر ، مدرسة المركز المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة قرية سيساوى المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة قطار العايش للبنين ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة أولاد رحمون للبنين ، قسمان ، الثامن والتاسع، مدرسة القراح المختلطة ، قسم واحد ، الثامن حامة بليزانس : ( حامة بوزيان ) مدرسة حامة بوزيان للبنات ، سبعة أقسام ، من السابع الى الثالث عشر ، مدرسة شركات المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة الملاح المختلطة ، قسم واحد ، الرابع وادي عثمانية : مدرسة وادى عثمانية المختلطة ، أربعة اقسام ، من الخامس عشر الى الثامن عشر ، مدرسة عين سمارة المختلطة ، قسمان ، العاشر والحادي عشر . وادى الزناتي : مدرسة وادى الزناتي للبنين ، قسم واحد ، العشرون ، مدرسة التهذيب المختلطة ، قسم واحد ، الثالث عشر ، مدرسة عين رقادة المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة عين التراب للبنين ، قسمان ، الرابع والخامس، تاجنانت : مدرسة تاجنانت للبنين ، قسم واحد ، الحادي عشر ، مدرسة ابن تليس للبنين ، قسم واحد ، الرابع تاملوكة : مدرسة تاملوكة المختلطة ، قسمان ، الثامن والتاسع ، مدرسة عين أركو للبنين ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة عين مخلوف المختلطة ، قسم واحد ، الثاني عشر . زيغود يوسف : مدرسة زيفود يوسف للبنين ، قسم واحد ، الثامن عشر ، مدرسة زيغود يوسف للبنات ، قسم واحد ، الثالث عشر ، مدرسة ديدوش مراد للبنين ، قسمان ، التاسع والعاشر . عين البيضاء : مدرسة حي جيموى المختلطة ، قسمان ، التاسع والعاشر ، مدرسة شارع الجنوب المختلطة ، قسم واحد ، التاسع، مدرسة التربية والتعليم للبنات ، قسمان ، الخامس والسادس ، مدرسة عين البيضاء للبنين ، ستة اقسام للتعليم العام ، من الحادي عشر الى السادس عشر من التعليم العام
1442 الجريدة الرسمية بريش : مدرسة أولاد مبارك المختلطة ، قسم واحد ، الثالث قصر الصباحي : مدرسة قصر الصباحي المختلطة ، قسم واحد ، التاسع . مسكيانة : مدرسة مسكيانة للبنين ، ثلاثة أقسام ، الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر ، مدرسة مسكيانة للبنات ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة عين بنيوش المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة مسلولة المختلطة ، ثلاثة أقسام ، الثالث والرابع والخامس . عين مليلة : مدرسة عين مليلة للبنات ، قسم واحد ، الخامس عشر ، مدرسة العرفان المختلطة ، ثلاثة أقساء - التاسع والعاشر والحادي عشر ، مدرسة مليلة للبنين ، قسمان للتعليم العام ، السابع والثامن من التعليم العام . عين الفكرون : مدرسة عين الفكرون للبنين ، أربعة أقسام ، العاشر والحادي عشر والثانى عشر والثالث عشر . عين كرشة : مدرسة عين كرشة للبنين ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة عين كرشة للبنات ، أربعة أقسام ، من الرابع الى السابع . سيقس : مدرسة سيقسر المختلطة ، قسم واحد ، الثاني عشر مدرسة أولاد ناصر للبنين ، قسم واحد ، الخامس تلاغمة : مدرسة وادى السيقان للبنين ، قسمان : السادس والسابع . القل : مدرسة ابن باديس للبنين ، قسمان ، الثامن عشر والتاسع عشر . زيتونة : مدرسة الشريعة المختلطة ، قسمان ، الخامس والسادس ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رجب عام 1386 ه مدرسة هلالة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني . جيجل : مدرسة جول فيري للبنين ، قسمان ، الرابع عشر والخامس عشر ، مدرسة جان جوريس للبنين ، قسم واحد ، الثالث والعشرون ، مدرسة لا بيبنيار للبنين ، قسمان ، الواحد والعشرون والثاني والعشرون ، مدرسة الحياة للبنات ، قسمان للتعليم العام ، الثامن والتاسع من التعليم العام ، مدرسة الحياة للبنين ، قسمان ، الرابع عشر والخامس عشر ، مدرسة بني قايد المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة القوس المختلطة ، قسم واحد ، السابع كفائو : مدرسة افتيس المختلطة ، قسم واحد ، الثالث شقفة : مدرسة شقفة للبنين ، قسم واحد ، السادس سيدى عبد العزيز : مدرسة الكنار المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة برج الطاهر المختلطة ، قسم واحد ، الرابع الطاهير : مدرسة الطاهير للبنين ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة الطاهير المحطة للبنين ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة بزول المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة الامير عبد القادر المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة بني صيار للبنين ، قسم واحد ، السابع . الميلية : مدرسة التهذيب المختلطة ، قسمان ، التاسع والعاشر العنصر : مدرسة محرقة المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة أولاد عجول ، قسم واحد ، الثالث ميلة : مدرسة ابن عميرة للبنين ، قسمان للتعليم العام ، الثامن والتاسع ، مدرسة الحي الجديد للبنين ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة سرجان للبنات ، قسمان ، الرابع عشر والخامس عشر ،
الجمعة 13 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1443 مدرسة ميلة القديمة للبنين ، قسم واحد ، التاسع | عشر ، مدرسة حياة الشباب بالمدينة الجديدة المختلطة ، ثلاثة أقسام ، العاشر والحادي عشر والثاني عشر ، . مدرسة حياة الشباب بالمدينة القديمة المختلطة ، قسمان، السابع والثامن ، مدرسة عين الكرمة المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة عزابة للبنين ، قسم واحد ، الثالث جملة : مدرسة جملة للبنين ، قسم واحد ، الثالث فرجيوة : مدرسة فرجيوة للبنين ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر ، مدرسة فرجيوة للبنات ، قسمان ، الحادي عشر والثاني عشر ، مدرسة بني قشة المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة مشتى تبرقان المختلطة ، قسم واحد ، الثامن القرارم : مدرسة قرارم للبنين ، قسمان ، الحادي عشر والثاني عشر ، مدرسة شغيبي للبنين ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة عنوش المختلطة ، قسمان ، السابع والثامن وادى النجاء : مدرسة زراية المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة رجاس المختلطة ، خمسة أقسام ، من الثامن الى الثاني عشر ، مدرسة راشدى المختلطة ، قسمان ، التاسع والعاشر سكيكدة : مدرسة الامل للبنين ، قسم واحد الواحد والعشرون ، مدرسة الارشاد المختلطة ، قسم واحد للتعليم العام ، الثاني من التعليم العام ، مدرسة بني مالك للبنات ، قسم واحد ، العاشر ، مدرسة مون بليزان للبنات ، ثلاثة أقسام ، من الثامن الى العاشر ، مدرسة ساحة الزواف المختلطة قسمان . الثالث عشر والرابع عشر من التعليم العام 6 ، مدرسة باستور المختلطة ، قسم واحد ، العاشر ، مدرسة باب الاوراس المختلطة ، قسم واحد ، التاسع . عزابة : مدرسة عزابة للبنين ، سبعة اقسام ، من السابع عشر | الى الثالث والعشرين والتاسع من التعليم العام ، مدرسة الترقي المختلطة ، قسم واحد للتعليم العام ، الثاني من التعليم العام ، مدرسة جندل المختلطة ، قسم واحد ، السابع . بوشعور : مدرسة بوشعور للبنين ، قسم واحد ، العاشر . الحروش : مدرسة الحروش للبنين ، سبعة اقسام ، من السادس عشر الى الثالث والعشرين . مجز الدشيش : مدرسة مجز الدشيش المختلطة ، قسم واحد ، الحادي عشر . رمضان جمال : مدرسة رمضان جمال للبنين ، قسم واحد ، الثالث عشر ، مدرسة رمضان جمال للبنات ، قسم واحد ، السابع . ركنية : مدرسة ركنية المختلطة ، قسمان الثالث والرابع . ديدوش مراد : مركز التعليم المنزلي والفلاحي ومدرسة التعليم الفلاحي ، قسم واحد ت م ف ، الثاني . حامة بوزيان : مدرسة التعليم الفلاحي حامة بوزيان ، قسم واحد ، الرابع . سكيكدة : مدرسة التعليم الفلاحي بسكيكدة ، قسم واحد ، الرابع. عزابة : مدرسة التعليم الفلاحي بعزابة ، قسم واحد ، الرابع . ام البواقي : مدرسة التعليم الفلاحي بأم البواقي ، قسم واحد ، الرابع . رجاس : مدرسة التعليم الفلاحي برجاس ، قسم واحد ، الرابع . ان احداث هذه الاقسام المدرسية في عمالة قسنطينة يتضمن ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنين وثمانين قسما (3/382) عند تاريخ 15 سبتمبر سنة 1965
1444 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رجب عام 1386 ه قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 13 اكتوبر سنة 1966 يتمم بموجبه القرار المؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 17 سبتمبر سنة 1966 والمعدل بموجبه ملحق القرار المؤرخ فى 4 مارس سنة 1949 والمتضمن احداث معهد بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بمدينة الجزائر الرمد العيون وعلم الرمد الاستوائي ان وزير التربية الوطنية ،
- بمقتضى القانون رقم 62 - - 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 4 مارس سنة 1949 والمتضمن احداث معهد بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بمدينة الجزائر لرمد العيون وعلم الرمد الاستوائي ،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 1 جمادى الثانية | عام 1386 الموافق 17 سبتمبر سنة 1966 والمعدل بموجبه ملحق القرار المؤرخ فى 4 مارس سنة 1949 والمتضمن احداث معهد بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بمدينة الجزائر الرمد العيون وعلم الرمد الاستوائي ،
- وبناء على مداولة مجلس الجامعة بتاريخ 26 يناير سنة 1966 ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 17 سبتمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه بفقرة رابعة : (4) ثلاثة اعضاء معينين من قبل وزير الصحة العمومية • المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 13 اكتوبر سنة 1966 عن وزير التربية الوطنية | الكاتب العام الطاهر التجيني وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمن قبول شركة لحفر الآبار ان وزير الصناعة والطاقة ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 الوطنية ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة ، وبمقتضى المرسوم رقم 55-628 المؤرخ في 20 مايو سنة 1955 والمتضمن الاعفاء من رسوم الاستيراد المطبقة على بعض أدوات التجهيز الضرورية للمؤسسات التي تساهم في استثمار الصحراء . وبناء على طلب القبول المقدم من قبل الشركة الجزائرية لحفر الآبار ( الفور » ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تقبل الشركة الجزائرية لحفر الآبار «الفور»، 126 مكرر ثلاثا نهج مراد ديدوش بمدينة الجزائر قصد الحصول على الاستفادة من الاعفاءات المتعلقة برسوم الجمارك المحدثة بموجب المرسوم رقم 55-628 المؤرخ في 20 مايو سنة 1955 والمشار اليها اعلاه . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود والمدير الوطني للجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 وزير المالية والتخطيط وزير الصناعة والطاقة احمد قائد بلعيد عبد السلام وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن مشاركة بعض المهندسين T.P.E الجزائريين في تدريب المدرسة الوطنية الجسور والطرقات بباريس ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول
الجمعة 13 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1445 عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-358 المؤرخ فى 20 فبراير سنة 1959 والمتعلق بالنظام الخاص بسلك مهندسي الجسور والطرقات ، وبعد الاطلاع على المنشورين رقم 4 و 9 من المديرية العامة للوظيفة العمومية المؤرخين فى 3 ابريل و 29 يوليو سنة 1964 والمتعلقتين بارسال متمرنين الى الخارج ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : سيجرى بالمدرسة الوطنية للجسور والطرقات بباريس من اول اكتوبر سنة 1966 الى 30 يونيو سنة 1967 تدريب يشتمل على دورتين مخصصتين للمهندسين TP.E الجزائريين الذين يباشرون عملهم في ادارة الاشغال العمومية والبناء . المادة 2 : يشتمل برنامج التدريب الذي يستمر تسعة أشهر على المواد التالية : 1 ) الدورة الأولى للدراسات : مقاومة المواد ،
- الاسمنت المسلح والاسمنت المضغوط سالفا ، البناء المعدني ، علم طبقات الارض ( جيولوجيا ) ، مواد البناء ، الاساليب العامة للبناء ، الهندسة المائية . 2 ) الدورة الثانية للدراسات : مقاومة المواد ( تابع ) ، تنويع الاراضي . يعد المتمرنون بعد عودتهم الى الجزائر - مذكرة نهاية الدروس ويدافعون عنها أمام لجنة تتكون من اساتذة المدرسة الوطنية للجسور والطرقات . المادة 3 : لا يسمح للتسجيل فى هذا التدريب الا للاعوان الذين لهم صفة مهندسين للاشغال العمومية المادة ) : يحوز المعنيون اثر التدريب على درجة مهندس في الجسور والطرقات بشرط النجاح في امتحان نهاية التدريب • المادة ه : يحدد عدد الوظائف لمهندسي الجسور والطرقات بستة موزعة على العمالات الجزائرية . المادة 6 : يكلف مدير الوظيفة العمومية ومدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 . عن وزير الاشغال العمومية والبناء عن وزير الداخلية علي يحيى عبد النور احمد مدغري وزارة التجارة مرسوم رقم 66-312 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تحديد التدرج في الارقام الاستدلالية المطبق على وظيفة مدير الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المقرر رقم 58-009 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1958 والمتضمن انشاء الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي والمصدق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 24 مارس سنة 1958 ، وبناء على القانون الاساسي المؤقت لمستخدمي الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادى المؤرخ في 9 يونيو سنة 1961 ، وبمقتضى القرار رقم 80-61 ت المؤرخ في 25 غشت سنة 1961 والمعدل بالقرار رقم 10-62 ت المؤرخ في 17 يناير سنة 1962 والمحددة بموجبه أجور مستخدمي الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-2 المؤرخ في 3 يناير سنة 1963 والمتعلق بأجور الموظفين وأعوان الادارات العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-126 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتعلق باختصاصات الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادى وتنظيمه الاداري والمالي ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد التدرج فى الارقام الاستدلالية المطبق على وظيفة مدير الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي كما يلى :
1446 الجريدة الرسمية الدرجة الأولى خارج السلم !
- الدرجة الثانية خارج السلم ب المادة 2 : يكلف وزير التجارة ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 هواري بومدين قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 10 اكتوبر سنة 1966 يحدد بموجبه سعر لحم الغنم فى عمالة الجزائر ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-166 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1385 الموافق 16 ابريل سنة 1966 والمتضمن تحديد سعر لحم الغنم في عمالة الجزائر ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الاسعار القصوى لبيع لحم الغنم الى المستهلكين فى عمالة الجزائر كما يلي : القطع السعر الاقصى الاضلاع - والفخذ 10000 دج للكيلو الكتف 9,00 دج للكيلو الصدر والرقبة 7000 دج للكيلو المادة 2 : تلفى جميع الاحكام التنظيمية النافذة سابقا والمتعلقة بأسعار بيع لحوم الغنم في عمالة الجزائر • المادة 3 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا الفرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رجب عام 1386 ه وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 10 أكتوبر سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 19660 انتدب السيد احمد ركيكة المهام نائب مدير التكوين المهنى للكبار ، ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وزارة الشبيبة والرياضية قرار مؤرخ فى 20 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 6 سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم تدريب لتكوين ممرنين للشباب والتربية الشعبية بمركز تكوين اطارات الشباب بتكسر اين ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى المرسوم رقم 63 193 المؤرخ في 30 مايو سنة 1963 والمحددة بموجبه كيفيات توظيف بعض الاعوان بوزارة الشبيبة والرياضة والسياحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-161 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن تمديد الى أمر جديد مقتضيات المرسوم رقم 63-193 المؤرخ فى 30 مايو سنة 1963 والمحددة بموجبه كيفيات توظيف بعض أعوان وزارة الشبيبة والرياضة والسياحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-88 المؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 أبريل سنة 1966 والمتضمن احداث مركزين لتكوين اطارات ومنشطي الشباب ، وبناء على اقتراح مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينظم تدريب لتكوين ممرنين للشباب والتربية الشعبية بمركز تكوين اطارات الشباب بتكسر اين من 28 نوفمبر سنة 1966 الى 30 مايو سنة 1967 المادة 2 : يتضمن التدريب دورة للتكوين النظرى وهو ذو نظام داخلي بمركز تكوين اطارات الشباب بتكسراين في
الجمعة 13 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1447 المدة المشار اليها فى المادة الاولى ودورة للتدريب التطبيقي | في مؤسسات المصالح الخارجية لوزارة الشبيبة والرياضة . المادة 3 : يقبل للتقدم الى اختبار الاختيار المترشحون البالغ عمرهم 21 سنة على الاقل و 35 على الاكثر عند تاريخ الامتحان وتتوفر فيهم أحد الشروط الآتية : اما أن يكون حاملا للجزء الاول من البكالوريا أو شهادة تعادلها ، اما أن يكون مديرا ومديرا بالنيابة لنادي تنشيط الشباب أو مديرا للمراكز المختصة لدور الأولاد أو مديرا - لاندية الاستقبال ويثبت عن قضاء سنتين فعليتين في مهامه • المادة 4 : يكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، ومدير الادارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1386 الموافق سبتمبر سنة 1966 عبد الكريم بن محمود قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين في شهادة الكفاءة المهنية للمربين ان وزير الشببيبة والرياضة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-227 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 والمتضمن أحداث المدرسة الوطنية لتكوين المربين المتخصصين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-1 المؤرخ في 2 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 والمتضمن احداث شهادة الكفاءة المهنية للمربين ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم شهادة الكفاءة المهنية للمربين ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 11 محرم عام 1386 الموافق 2 مايو سنة 1966 والمحدد بموجبه مكان وتاريخ اختبارات شهادة الكفاءة المهنية للمربين ،
- وبناء على اقتراح مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعلن عن قبول المترشحين الآتية أسماؤهم المرتبين حسب درجة استحقاقهم فى شهادة الكفاءة المهنية للمربين :
- قدور جبار خليفة ، 2 ) ابن عطية محمد ، ) تسومي رشيد ، 4 ) كحلال احمد ، ه ) بوطريق العيد ،
- صنجاق محمد ، ) زايدي لونيس ،
- جلاب صالح ، 9 ) ابن شكريبو محمد ، 10 ) الآنسة بوحجار حورية ، 11 ) ابن علي علي ، 12 ) موفق الاخضر ، 13 ) مخلوف مصطفى ، 14 ) قايد اسماعيل المادة 2 : يكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية ومدير الادارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 عبد الكريم بن محمود بلاغات ، اعلانات وزارة التجارة اعلان الى المصدرين تطبيقا للبروتوكول رقم 1 المؤرخ في 1 اكتوبر سنة 1966 الملحق بالاتفاق التجارى الموقع عليه بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ساحل العاج فى 20 مايو سنة 1965 يعلم السادة المصدرون أنه في امكانهم التصدير الى ساحل العاج المنتجات الآتية : 1 ) بترول خام
- خمور
1448 الجريدة الرسمية
- ملح ) عصير فواكه ه ) خضر 60 ) صنجاق محمد ، 7 (7) مصبرات الفواكه والخضر 8 (8) تمور
- المعجنات 10 ) كران نباتي
- سمك مصبر 12 ) منتجات البيسكوي 13 ) زيتون محفوظ 14 ) بيره 15 ) تبغ مصنوع ( انواع السجائر والسيجار والتبغ وتبغ النفه ) 16 ) مواد البناء 17 ) متفجرات متنوعة الخ .. المطبعة الرسمية 1309،7 شارع للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رجب عام 1386 ه 18 ) أدوية ومنتجات الصيدلة ونباتات طبية 19 ) مصنوعات من البلاستيك 20 ) سيرات الشحن
- مواد كيمياوية . 22 ) اطارات المطاط 23 ) مصنوعات من الفرنان 24 ) ورق وكرتون 25 ) مصنوعات من الزجاج 26 ) تجهيزات التليفون 27 ) كابلات وأسلاك كهربائية 28 ) مدخرات 29 ) متفرعات الاسمنت ( كلانكيرس ) 30 ) أثاث من الخشب 31 ) عربات السكك الحديدية 32 ) مضخات 33 ) أنواع مختلفة عبد القادر بن مبارك - الجزائر -