قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 يتضمن رفع مبالغ الريوع والتعويضات المستحقة عن حوادث العمل والامراض المهنية . 581
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الاجر السنوى الادنى المنصوص عليه في المادة 51 من الأمر رقم 66 183 - المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، بمبلغ 9600 دج ابتداء من أول يونيو سنة 1979، وذلك لتعيين مبالغ ريوع حوادث العمل الواقعة ابتداء من أول يوليو سنة 1979، أو الامراض المهنية المثبتة ابتداء من هذا التاريخ
المادة 2
فتح المادةيرفع المعدل الادنى للزيادة المترتبة للغير المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 56 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، الى 7200 دج ابتداء من أول يوليو سنة 1979 .
المادة 3
فتح المادةيحدد معامل الزيادة، بالنسبة للريوع الممنوحة تعويضا عن حوادث العمل الواقعة قبل أول يوليو سنة 1979 أو الامراض المهنية المثبتة قبل هذا التاريخ ب 133 ، ويسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1979 ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 .
عبد الرزاق بوحارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.