قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتعلق بارجاع نفقات الانتقال المقدمة من طرف المصابين بحوادث العمل وذلك لأجل العلاج أو أثناءه . 459
المادة الأولى
فتح المادةان النفقات المقدمة خلال العلاج من طرف المصابين بحوادث العمل ، تتحملها الصناديق الاجتماعية | او المصالح المسيرة ، ضمن الكيفيات المحددة في هذا القرار .
القسم الاول — نوع الانتقالات
المادة 2
فتح المادةتتحمل الصناديق الاجتماعية نفقات الانتقالات المتممة للاغراض التالية :
أ) اما لتلبية دعوة للحضور من المراقبة الطبية التابعة لهيئة او مصلحة التسيير وذلك تطبيقا للمادة 53 و 57 وللمقطع الاخير من المادة 67 وللمواد 73 و 78 و 140 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه
ب ) او ليعرض المصاب نفسه على معاينة وذلك تطبيقا للمادتين 91 و 94 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ،
ج ) او للقدوم الى المؤسسات القائمة باعادة التأهيل حيث تقبل المصاب بصفة داخلي وذلك تطبيقا للمادة 42 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ،
د ) او لاتباع علاج خاص يمنح لاجل اعادة التأهيل العضوي المنصوص عليه فى المادة 40 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ،
ه ) او لاتباع العلاج الذي يصفه الطبيب المعالج ،
و ) او للقدوم الى المؤسسة التي تمنح فيها العلاجات او الى مؤسسة الاستجمام وذلك بقصد الدخول للاستشفاء اذا كان هذا الاستشفاء معترفا بلزومه طبيا ،
ز) أو لتلبية دعوة للحضور موجهة من أحد مراكز التجهيز الآلى او للقدوم الى المزود بالاجهزة لتقويم الاعوجاج او للتعويض المقبول من طرف مركز التجهيز الآلي .
المادة 3
فتح المادةتتحمل الصناديق الاجتماعية ايضا نفقات التنقل من مكان الحادث الى المؤسسة الاستشفائية او الى مسكن المصاب اذا كان هذا الاخير لا يقدر على التنقل بوسائله الخاصة.
القسم الثاني — المستفيدون
المادة 4
فتح المادةيستفيد من تحمل النفقات المصاب أو ذوو حقوقه وكذا الشخص الذى يصاحب المصاب اذا كان هذا الاخير لا يقدر على التنقل وحده .
المادة 5
فتح المادةيستفيد بحكم القانون من تحمل النفقات الشخص الذي يصاحب المصاب اذا كان هذا الاخير يستفيد من الزيادة المنصوص عليها في المقطع الثانى من المادة 56 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه .
اذا كان المصاب لا يستفيد من هذه الزيادة ، فيجب على الصندوق الاجتماعي أو المصلحة المسيرة أن تقدر اذا كان وجود شخص آخر لازمل اطلاقا أم لا .
القسم الثالث — نوع النفقات المتحملة
المادة 6
فتح المادةان نفقات التنقل المتحملة تتضمن ما يلى :
أ) نفقات النقل وعند الاقتضاء التعويضات عن نفقات الاكل والنوم فى الفندق اذا كان التنقل يتعين أن يتم خارج البلدية 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وللمواد 6 و 12 و 16 | الموجود بها محل الاقامة أو خارج البلدية الموجودة بها مكان و 18 و 27 و 30 و 36 و 46 و 57 و 58 و 85 من المرسوم رقم | العمل - • 460 الجريدة الرسمية
ب ) التعويضات المعادلة لفقدان الاجرة اذا كان التنقل يترتب عليه انقطاع عن العمل
القسم الرابع — كيفيات ارجاع النفقات
المادة 7
فتح المادةترجع نفقات النقل فى جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من هذا القرار ضمن الكيفيات المحددة في المادتين 3 و 8 من القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1951 والمشار اليه أعلاه .
وعلاوة على ذلك تطبق المادة 6 من القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1951 والمشار اليه أعلاه اذا جرى الاعتراف ، طبيا بأن المعنى بالأمر عاجزا عن التنقل الا بواسطة عربة
المادة 8
فتح المادةتساوي التعويضات الممنوحة عن نفقات الاكل والنوم في الفندق مبلغ التعويضات المنصوص عليها في المادة ه من القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1951 والمشار اليه اعلاه.
المادة 9
فتح المادةتمنح التعويضات المعادلة لفقدان الاجرة ضمن الكيفيات المحددة في المادة 9 من القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1951 والمشار اليه اعلاه .
القسم الخامس — تنظيم المصلحة المدينة بالنفقات
المادة 10
فتح المادةان النفقات المنصوص على ارجاعها في هذا القرار تتحملها خاصة هيئة الضمان الاجتماعي او المصلحة المسيرة التي يكون المصاب تابعا لها عند تاريخ حادث العمل
المادة 11
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 ..
عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام سمير ايملهاين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 66-183
- مرسوم رقم 67-43
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.