قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1393 الموافق 9 فبراير سنة 1973 يتضمن تكليف هيئات النظام العام للضمان الاجتماعي غير الفلاحي بتسيير قسم تعويض حوادث العمل الواقعة لمستخدمى الولايات غير الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 533
المادة الأولى
فتح المادةان التسيير الكامل لقسم تعويض حوادث العمل والامراض المهنية التي يصاب بها مستخدمو الولايات غير الخاضعين للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية تتحمله، اعتبارا من أول يناير سنة 1973 هيئات النظام العام للضمان الاجتماعي غير الفلاحي .
المادة 2
فتح المادةيطبق معدل قسط الاشتراك ومعدل الزيادة المنصوص عليهما في القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 14 يونيو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، على المستخدمين المشار اليهم فى المادة الاولى من هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية، ومدير الضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1393 الموافق 9 فبراير 1973 وزير العمل والشؤون وزير الداخلية الاجتماعية أحمد مدغري محمد سعيد معزوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.