قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتعلق باعادة تقييم الرواتب والتعويضات المستحقة برسم التشريع الخاص بحوادث العمل 538
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاجرة السنوية الدنيا المنصوص عليها في المادة 51 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ب 4200 دج ابتداء من أول أبريل سنة 1970 وذلك ليتسنى تحديد الرواتب الممنوحة عن حوادث العميل التي تقع ابتداء من أول ابريل سنة 1970 والامراض المهنية التي تلاحظ ابتداء من نفس التاريخ .
الجمعة 5 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةان المعدل الادنى من الزيادة المنصوص عليها في المادة 56 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يحدد ب 3160 دج ابتداء من أول ابريل سنة 1970 ..
المادة 3
فتح المادةيحدد معامل التقييم بالنسبة للرواتب الممنوحة تعويضا عن حوادث العمل التي طرأت ، والامراض المهنية التي وقعت معاينتها خلال الفترة ما بين أول ابريل 1967 و 31 مارس سنة 1970 ب 1,277 مع سريان المفعول ابتداء من أول ابريل 1970
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 محمد سعيد معزوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.