قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1392 الموافق 27 يناير سنة 1973 يتعلق بالجماعات المكونة من ثلاثة اطباء. 533
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 9 من القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 6 يونيو سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية، تحدث جماعات مكونة كل واحدة منها من ثلاثة أطباء في المدن التالية : الجزائر وقسنطينة ووهران •
المادة 2
فتح المادةان الجماعة المختصة هي التابعة لمقر صندوق الضمان الاجتماعي .
المادة 3
فتح المادةتتضمن كل جماعة من ثلاثة أعضاء مرسمين وثلاثة أعضاء نواب
المادة 4
فتح المادةيعين أعضاء الجماعة من بين الاطباء مفتشى العمل المتخصصين في امراض الرئة الناشئة عن استنشاق الدقيق المعدني او في السل الرئوي.
يعين الاطباء أعضاء مرسمين أو نوابا لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد .
المادة 5
فتح المادةيقوم بكتابة كل جماعة صندوق الضمان الاجتماعي المختص ويدعى المصاب وأعضاء الجماعة بواسطة رسالة موصى عليها .
المادة 6
فتح المادةيتم فحص المصاب وفقا لاحكام المادة 8 من القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 6 يونيو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ويجب أن يكون كل مقرر تتخذه الجماعة معللا ويشعر به المصاب .
كما يحرر محضر جلسة موقع بامضاء الاطباء الثلاثة و توجه نسخة منه الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1392 الموافق 27 يناير سنة 1973 .
محمد سعيد معزوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de أمر رقم 66-183
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.