قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد المنحة الإجمالية السنوية عن صيانة الاجهزة السمعية . - 1802 1
المادة الأولى
فتح المادةتخصص منحة اجمالية سنوية قدرها خمسة وخمسون دينارا ( 55 د. ج ) لحاملي الاجهزة السمعية المقبولة من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير قدماء المجاهدين • الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1803
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر | 1971 محمد سعيد معزوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-183
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.