قرارات مؤرخة في 20 جمادى الاولى و 4 و 7 رجب و 5 في المادتين شعبان عام 1390 الموافق 23 يوليو و 4 و 7 سبتمبر و 5 والمتضمن أكتوبر سنة 1970 تتضمن حركة موظفين . 1352 الاجتماعية 2 و 4 من القرار المؤرخ في 13 فبراير سنة 1963. شروط استخدام موظفى صناديق التأمينات والمنح العائلية ، وتحديد أجورهم 1354
المادة الأولى
فتح المادةتحدد بموجب هذا القرار شروط تطبيق الأمر رقم 66 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، على المعتقلين الذين يقومون بعمل اثناء سجنهم
المادة 2
فتح المادةان المعتقلين الذين يقومون بعمل اثناء سجنهم هم :
1 - المحكوم عليهم بعقوبة الشغل ، 2 المتهمون والمدينون المقبولون للشغل بناء على طلبهم ،
3 - المعتقلون الأجانب الذين يضمن بلدهم الأصلي الجمعة 30 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1353 للجزائريين الموجودين في نفس أحوالهم ، مزايا ممسائلة لهم .
المادة 3
فتح المادةيعتبر شغلا عقابيا كل عمل يقوم به المعتقل المذكور في المادة 2 أعلاه ، داخل مؤسسات السجون أو في ورشة خارجية ...
وتطبق أحكام المادة 7 من الامر رقم 66 - المذكور أعلاه ، على الحوادث التي تحصل للمعتقل خلال تنقلاته .
المادة 4
فتح المادةتتحمل صناديق الضمان الاجتماعي التابعة للنظام العام غير الفلاحي أعباء الاعانات والتعويضات طبقا لاحكام الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة ه : يحسب القسط على أساس الراتب الاجمالى الشهري البالغ 300 دج . ويساوى معدل القسط 4 ٪ • ويضاف الى هذا القسط زيادة قدرها 30 ٪ لقاء الرسوم المخصصة لتموين الصندوق المشترك لحوادث العمل الحاصلة يونيو سنة 1966 .
ولا يمنح أى ايراد اذا كان معدل العجز أقل من 10 ٪ طبقا للمادة 55 من الامر المشار اليه أعلاه وفي حالة النزاع المنصوص عليه في المادة 91 من الامر المذكور ، يعين الطبيب الخبير بالاتفاق المشترك بين طبيب المؤسسة أو الطبيب المعين من رئيسها والطبيب المستشار للصندوق .
المادة 11
فتح المادةلا يجوز للطبيب المكلف بفحص المعتقل المصاب القيام بهذا الفحص دون الاتفاق مع رئيس المؤسسة على اليوم والساعة والمكان الذى يجرى فيه الفحص .
وينبغى أن يجرى الفحص في المؤسسة ، الا اذا كانت هذه الاخيرة غير مزودة بالاجهزة الضرورية الخاصة بها .
المادة 12
فتح المادةيجرى التحقيق الشرعى ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 15 الى 26 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 في الجزائر والمؤسس بموجب المرسوم رقم 55-1388 | والمشار اليه أعلاه ، وعندما يجرى التحقيق داخل المؤسسة المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1955 .
المادة 6
فتح المادةينبغي على رئيس المؤسسة أن يبلغ الصندوق المختص كل ثلاثة أشهر ولغاية يوم 15 من الشهر الموالي لربع السنة المدنية على الاكثر ، جدولا بأسماء المعتقلين الذين يقومون بعمل اثناء سجنهم خلال ربع السنة المنصرم .
المادة 7
فتح المادةيتولى رئيس مؤسسة السجن الذي ينتمي اليه المعتقل المصاب ، اجراءات التصريح بالحوادث المنصوص عليها في المادة 12 وما يليها من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 • المادة : يضع طبيب السجن ، أو في حالة عدم وجوده ، الطبيب الذي يعينه رئيس مؤسسة السجن ، شهادة طبية على نسختين ، يبين فيها حالة المعتقل المصاب وعواقب الحادث أو النتائج المحتملة .
المادة 9
فتح المادةتوضع شهادة طبية على نسختين عند الشفاء من الاصابة أو البرء منها ، يبين فيها النتائج النهائية للحادث ، اذا لم يكن جرى تحقيقها سابقا ، وذلك من طبيب المؤسسة أو من الطبيب المعين من رئيسها ، وترسل نسخة منها الى صندق الضمان الاجتماعي ويمكن لصندوق الضمان الاجتماعي استطلاع رأى المراقبة الطبية الخاصة به •
المادة 10
فتح المادةيحدد صندوق الضمان الاجمتاعي تاريخ الشفاء فينبغي على المحقق أن يتقيد بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه
المادة 13
فتح المادةان الخدمات المؤداة بعنوان هذا القرار هي نفس الخدمات المنصوص عليها فى الامر رقم 66-183 المشار اليه أعلاه .
المادة 14
فتح المادةلا يمكن للمصاب اثناء اعتقاله أن يختار الطبيب والصيدلى والمساعد الطبى أو مؤسسة العلاج ، وانما يعود حق الاختيار الرئيس المؤسسة .
المادة 15
فتح المادةان الراتب الذي يتخذ أساسا لحساب الايراد الخاص بالمعتقل المصاب بعجز دائم أو بذوى حقوقه لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى من الأجر المنصوص عليه في المادة 51 من الأمر المشار اليه أعلاه .
المادة 16
فتح المادةيؤدى صندوق الضمان الاجتماعي خلال مدة اعتققال المصاب مبلغ الاعانات نقدا ) التعويضات اليومية وايراد العجز الدائم الجزئي ) الى رئيس المؤسسة لتضاف الى مرتب المصاب ..
ويخضع توزيع مبالغ هذا المرتب للاجراءات المقررة في أنظمة السجون .
أما الاعانات العينية فتدفع الى رئيس المؤسسة من قبل الصندوق
المادة 17
فتح المادةتطبق على المعتقلين المصابين بأمراض مهنية ، أو البرء من الاصابة بناء على اقتراح طبيب المؤسسة أو الطبيب | أحكام الامر المشار اليه أعلاه ، والنصوص اللاحقة به المعين من قبل رئيس المؤسسة ويحدد معدل العجز طبقا لاحكام المادة 53 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21
المادة 18
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1970 •
المادة 19
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي ومدير تطبيق 1354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 شعبان عام 1390 ه العقوبات وأنظمة السجون ومدير الموظفين والادارة العامة في وزارة العدل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 17 يوليو سنة 1970 وزير العمل والشؤون وزير العدل حامل الاختام الاجتماعية محمد بجاوي محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1390 الموافق 10 أكتوبر سنة 1970 يتضمن الغاء معدلات التخفيض المنصوص عليها في المادتين 2 و 4 من القرار المؤرخ في 13 فبراير سنة 1963 والمتضمن شروط استخدام موظفى صناديق التأمينات الاجتماعية والمنح العائلية ، وتحديد أجورهم ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- بمقتضى الامر رقم 70-116 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 والمتضمن التنظيم الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 13 فبراير سنة 1963 والمتضمن شروط استخدام موظفى صناديق التأمينات الاجتماعية والمنح العائلية ، وتحديد أجورهم ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتلغى معدلات التخفيض المحددة في المادتين 2 و 3 من القرار المؤرخ في 13 فبراير سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ..
المادة 2
فتح المادةتحسب المرتبات والتعويضات طبقا للاحكام الجاري بها العمل .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 0
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1390 الموافق 10 أكتوبر سنة 1970 محمد سعيد معزوزي وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.