قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1393 الموافق سنة 1973 يتضمن تحديد الحد الاقصى للراتب المتخذ لحساب تعويضات الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الحد الاقصى للراتب المتخذ كأساس لحساب تعويضات الضمان الاجتماعي ب : 1200 دج للشهر الواحد 14.400 دج للسنة الواحدة .
المادة 2
فتح المادةيجب أن يفهم من تعويضات الضمان الاجتماعي من أجل تطبيق أحكام المادة المشار اليها أعلاه ، التعويضات الاتي ذكرها :
التعويضات اليومية للتأمينات :
المرض ،
- الامومة ،
- حوادث العمل والامراض المهنية ، معاشات العجز ، معاشات الشيخوخة ،
- التعويضات عن الوفاة للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية .. 822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1393 ه
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار في أول يوليو سنة 1973.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 4 يونيو 1973 محمد سعيد معزوزي وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-183
- مقرر رقم 49-045
- مقرر رقم 49-062
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.