قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد معدل الاشتراكات الخاصة بحوادث العمل والواجب دفعها عن سنة 1969 467
المادة الأولى
فتح المادةأن معدل الاشتراكات الواجب دفعها من طرف أرباب العمل برسم حوادث العمل والأمراض المهنية لسنة 1969 ، يحدد طبقا للقواعد المبينة في هذا القرار
الباب الاول — المعدلات المطبقة على المؤسسات المؤمنة في سنة 1968
المادة 2
فتح المادةمع التحفظات التي يتضمنها هذا الباب ، يجدد 468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 صفر عام 1389 ه العمل لسنة 1969 بالمعدلات التي أعلنتها الصناديق الاجتماعية لسنة 1968 بالنسبة لجميع المؤسسات المؤمنة في سنة 1968 وذلك سواء كانت هذه المؤسسات :
- مؤمنة أو غير مؤمنة قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ،
- بدأت أو لم تبدأ نشاطها قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ،
- مؤمنة أو غير مؤمنة قبل 31 ديسمبر سنة 1966 من جزء فقط من الخطر أو رخص لها قبل 31 ديسمبر سنة 1966 بأن تتحمل مباشرة التكليف الاجمالي بالخطر .
المادة 3
فتح المادةان الزيادة التعويضية في الرسوم المؤداة لتموين الصندوق المشترك لحوادث العمل الواقعة في الجزائر ، المحدث بموجب المرسوم رقم 55-1388 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1955 والمشار اليه أعلاه ، يجدد العمل بها لسنة 1969 بالنسبة لجميع المؤسسات المشار اليها في هذا الباب وحسب المعدل المعين وضمن الكيفيات المحددة في المادة 3 من القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تحديد معدل الاشتراكات المتعلقة بحوادث العمل لسنة 1967 .
المادة 4
فتح المادةان الزيادة الخاصة المنصوص عليها في المادة 4 من القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق | القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 لسنة 1969 بالنسبة للمؤسسات غير المؤمنة خلافا للقاعدة ، بعد 31 ديسمبر سنة 1967 .
الباب الثالث — المعدلات المطبقة على أرباب العمل الجدد
المادة 8
فتح المادةيستمر العمل بأحكام المواد من 22 الى 25 من القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 بالنسبة للمؤسسات التي بدأ نشاطها بعد 31 ديسمبر سنة 1968
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 9
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا القرار على :
1 ) الجماعات والمصالح والمؤسسات المبينة في المادة 6 من المرسوم رقم 66 365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 - ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه 2 (2) الأشخاص الذين يجب عليهم القيام بالتزامات أرباب العمل نحو المستفيدين المشار اليهم في المقطع الثاني من المادة 8 من الأمر رقم 66-1 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 26 نوفمبر | الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه سنة 1966 والمتضمن تحديد معدل الاشتراكات المتعلقة بحوادث العمل لسنة 1967 .
المادة 4
فتح المادةان الزيادة الخاصة المنصوص عليها في المادة 4 من القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 26 نوفمبر | سنة 1967 والمشار اليه أعلاه تطبق في سنة 1969 ، خاصة على المؤسسات التي تقاضى الثلث على الأقل من مستخدميها في سنة 1968 أجرة زائدة على الحد الاعلى من الاجور الخاضعة لواجب الاشتراك في التأمين الاجتماعي والمنح العائلية .
المادة 5
فتح المادةيتحتم على كل مشغل أن يصرح لهيئة الضمان الاجتماعي التي هو تابع لها بكل الظروف التي يمكنها أن تزيد في الاخطار ويجب أن يتم هذا التصريح في ظرف خمسة عشر يوما ...
يحدد المعدل المطبق على المؤسسات المشار اليها في هذه المادة بالاستناد الى المعدلات المتوسطة المطبقة في سنة 1968 على المؤسسات التي تزاول في نفس الناحية نشاطا مهنيا من نفس النوع ويتضمن نفس المستخدمين ونفس الادوات .
ان معدل الاشتراك لأرباب العمل الذين لم يمتثلوا لأحكام هذه المادة يزاد فيه 10 ٪ .
المادة 6
فتح المادةان المعدلات المبلغة بموجب المادة 8 من القرار المؤرخ في 150 محرم عام 1388 الموافق 22 مارس سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، الى المؤسسات المرخص لها قبل 1 يناير سنة 1967 والمكلفة بموجبها بأن تتحمل مباشرة العبء الاجمالى | للخطر ، يجدد العمل بها لسنة 1969 .
، ) مشغلى الأشخاص الذين تكون اشتراكاتهم في التأمين الاجتماعي والمنح العائلية مؤسسة على أجرة اجمالية محددة في القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 30 سبتمبر سنة 1966 المعدل .
الماة 10 : تبلغ هيئة الضمان الاجتماعى كل رب عمل مشار اليه في هذا القرار بمعدل أو معدلات الاشتراكات المطبقة عليه ابتداء من 1 يناير سنة 1969 .
وفي حالة ما اذا لم يتسلم رب العمل هذا الاشعار في ظرف خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لدفع الاشتراك ، طبقا للمادة 7 من القرار المؤرخ في 21 يناير سنة 1958 فيجب عليه أن يدفع مبلغا موقتا من المطلوب محسوبا على أساس المعدل أو المعدلات الأخيرة المبلغة لسنة 1968 .
واذا كان المعدل أو المعدلات المحددة لسنة 1969 زائدة على المعدلات المحسوب عليها ذلك المبلغ المطلوب ، فيجب على رب العمل أن يدفع الفرق
المادة 11
فتح المادةان التبليغ المشار اليه فى المادة 10 من هذا القرار يجب أن يتضمن بيان طرق الطعن
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 13
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل الباب الثاني سنة 1969 .
المعدلات المطبقة على المؤسسات غير المؤمنة خلافا للقاعدة في سنة 1968
المادة 7
فتح المادةيستمر العمل بأحكام المواد من 18 الى 21 من عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام سمير ايملهاين المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 66-183
- مرسوم رقم 55-1388
- مرسوم رقم 60-222
- مرسوم رقم 66-183
- قرار رقم 60-222
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.