قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق 11 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد معدل الاقساط الخاصة بحوادث العمل المترتبة على بعض أصناف من العمال . 1427
المادة الأولى
فتح المادةيحدد معدل قسط الاشتراك الخاص بحوادث العمل المترتب على عمال بيع المشروبات والفنادق والمطاعم 2,25
المادة 2
فتح المادةيحدد معدل قسط الاشتراك الخاص بحوادث العمل المترتب على عاملات السينما ب 1 %.
المادة 3
فتح المادةيحدد معدل قسط الاشتراك الخاص بحوادث العمل المترتب على عمال قاعات الحلاقة ب 2,25 %.
المادة 4
فتح المادةيحدد معدل قسط الاشتراك الخاص بحوادث العمل المترتب على المتدربين بالمعدل المطبق على الفرع المهنى التابعين له:
المادة 5
فتح المادةيحدد معدل قسط الاشتراك الخاص بحوادث العمل المترتب على مسيرى الشركات ذات المسؤولية المحدودة والرؤساء المديرين للشركات المغفلة ب 1,50 % .
المادة 6
فتح المادةيحدد معدل قسط الاشتراك الخاص بحوادث العمل
المادة 7
فتح المادةيحدد معدل قسط الاشتراك الخاص بحوادث العمل المترتب على سائقي سيارات الاجرة « طاكسي ، ب 5 %.
المادة 8
فتح المادةيحدد معدل قسط الاشتراك الخاص بحوادث العمل المترتب على البوابين ب 1,50 %.
المادة 9
فتح المادةيحدد معدل قسط الاشتراك الخاص بحوادث العمل المترتب على الحمالين بالموانيء ب 5.5 %.
المادة 10
فتح المادةتتحمل المعدلات المشار اليها فى المواد اعلاه زيادة تبلغ 30 % قصد تمويل الصندوق المشترك لحوادث العمل المنشأ بموجب المرسوم رقم 55-1388 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1955 المشار اليه اعلاه.
المادة 11
فتح المادةتلغي جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 12
فتح المادةتطبق احكام هذا القرار ابتداء من اول يناير سنة 1971 •
المادة 13
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1392 الموافق II سبتمبر 1972 محمد سعيد معزوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-183
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.