قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1391 الموافق اول يوليو سنة 1971 يتعلق بتصنيف الامراض المهنية . 1434
المادة الأولى
فتح المادةان الامراض المهنية المبينة في الجداول الملحقة بالقرار المؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 ترتب في ثلاث مجموعات ..
المادة 2
فتح المادةتتضمن المجموعة الاولى و المظاهر المرضية للتسممات الحادة أو المزمنة ، ، الامراض التالية :
1) التسمم المزمن بالرصاص ،
2 ) التسمم المزمن بالزئبق ،
3 ) التسمم برابع الكلوروايثان ،
4 ) التسمم بالبنزول ،
5 ) التسمم بالفسفور ،
6 ) الامراض الناتجة من مفعول الاشعة السينية أو المواد النافذة الاشعاع ، 8 الامراض الناتجة من الاسمنت .
للجمهورية الجزائرية 10 الجمعة 3 رمضان عام 1991 ها
و - الامراض الجلدية الناتجة من مفصول الكلورو نافتالين . 10 التقرح الناتج من مفعول الحامض المزمن ومواد الكرومات والكرومات المثناة الممزوجة بالشب II التسمم برابع كلورور الكربون ، 12 التسمم بثاني الكلوروايثيلين وثالث الكلوروايثيلين ورابع الكلوروايثيلين ،
13 - التسمم بالمشتقات النترية والكلورونترية من كربور البنزول 14 ، 14 ، التسمم بثانى النيتروفينول وامثاله واملاحهما ،
15 - الامراض الناتجة من الامينات العطرية ، 16 الامراض الناتجة من قطران الفحم الحجري .
17 - الامراض الجلدية الناتجة من مفعول السيسكيسلفون الفسفورى ،
20 - الامراض الناتجة من مفعول الزرنيخ ومركباته الممزوجة بالاكسجين والكبريت ، 21 التسمم بالهيدروجين الزرنيخي 22 التسمم بسلفور الكربون
25 - داء الرئة الصواني ، 26 التسمم ببرومور الميتيل .
27 - التسمم بكلورور الميتيل ،
30 - داء حجر الفتيلة ، 31 32 الامراض المتولدة من عقار الستر تبومايسين واملاحه ،
32 - الجروح الملهبة للعيون والجلد والمتولدة من الفلورور المزدوج للغلوسينيوم والملح ، 33-33 داء البريليوم ،
34 - التسمم بثالث فسفات ثانى الاتيل وشبه النتروفينيل،
36 - الامراض الجلدية الناتجة من استعمال زيوت الآلات ،
37 - الامراض المتولدة من أكسيدات وأملاح النيكل ،
38 - الامراض المتولدة من الكلوروبريمازين ، 39 الامراض المتولدة من ثانى أكسيد المنغنيز ، 41 الامراض المتولدة من عقار البنيسلين واملاحه ،
43 - التقرحات المتولدة من الالدهيد النمليك ومكثفاته ) متعددات الجزئيات أو البوليميرات ) ، 44 الامراض الناتجة من استنشاق غبار ودخان أنواع - صدأ الحديد ، الجمعة 3 رمضان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435 47 الامراض الناتجة من الاخشاب المجلوبة من البلاد | - الحارة .
المادة 3
فتح المادةتتضمن المجموعة الثانية « الاصابات الجرثومية المعدية ، الامراض التالية : 7 الكزاز ،
18 - الجمرة الخبيثة . -19 داء البريميات .
24 - الحمى المالطية ،
28 - داء الامبيلستميز ،
40 - الامراض الناتجة من العصيات السلية للبقر ،
45 - التهابات الكبد الفروسية المهنية ،
46 - داء القطر الجلدي من أصل حيواني •
المادة 4
فتح المادةتتضمن المجموعة الثالثة « محيط العمل وهيئته ) الامراض التالية :
23 - الرأرأة .
29 - الجروح الناتجة من الاشغال المتممة في الاوساط التي يكون الضغط فيها أعلى من الضغط الجوى
35 - الامراض المعوية المفصلية الناتجة من استعمال المطرقة المحركة بالهواء المضغوط ،
42 - الامراض الناتجة من الاصوات ، 48 اضطرابات الاوعية الناتجة من اشغال السكب - والصقل .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1391 الموافق أول يوليو سنة 1971 • محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1391 الموافق 23 غشت سنة 1971 يتضمن تجديد اعتماد عون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-183
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.