قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر - لجلب الماء من العين الصغيرة وعين أزرو لصالح بلدية بني سنة 1970 يتضمن تقنين نظام أسعار الغرف في فنادق المسافرين 1344
المادة الأولى
فتح المادةإن معدلات أقساط الاشتراك الواجب دفعها 13420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1390 ه من قبل أرباب العمل برسم حوادث العمل والامراض المهنية ، لسنة 1970 ، تحدد طبقا للقواعد المبيئة في هذا القرار ..
الباب الأول — المعدلات المطبقة على المؤسسات المؤمنة في سنة 1969
المادة 2
فتح المادةيعاد العمل أثناء سنة 1970 بالمعدلات التي أعلنتها الصناديق الاجتماعية لسنة 1969 بالنسبة للمؤسسات التي جرى تأمينها في سنة 1969 ومع التحفظات التي يتضمنها هذا الباب وسواء أكانت هذه المؤسسات أم لم تكن :
- مؤمنة قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ،
- بدأت نشاطها قبل سنة 1966 ، مؤمنة على جزء فقط من الخطر قبل 31 ديسمير سنة - 1966 أو مرخص لها مباشرة بتحمل مجموع الاخطار الواقعة قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ...
المادة 3
فتح المادةان الزيادة التعويضية في الرسوم المدفوعة لتمويل الصندوق المشترك الخاص بحوادث العمل الواقعة في الجزائر، والمنشأ بموجب المرسوم رقم 55 1388 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1955 والمشار اليه أعلاه 6 يعاد العمل بها لسنة 1970 وذلك بالنسبة لجميع المؤسسات المشار اليها في هذا الباب وحسب المعدل المحدد في المادة 3 من القرار المؤرخ في 15 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 وضمن الكيفيات المحددة في نفس المادة من نفس القرار المتضمن تحديد معدل أقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل والواجب دفعها لسنة 1967 .
المادة 4
فتح المادةان الزيادة الخاصة المنصوص عليها في المادة 4 من القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 تطبق في سنة 1970 على المؤسسات التي تقاضي ثلث مستخدميها على الاقل أجورا في سنة 1969 يفوق مبلغها الحد الاعلى من الاجور الخاضعة لأقساط الاشتراك المتعلقة بالتأمين الاجتماعي وبالمنح العائلية .
المادة 5
فتح المادةيتحتم على رب العمل أن يصرح لهيئة الضمان الاجتماعي التي هو تابع لها بجميع الظروف التي يمكن أن تزيد في الاخطار ، ويقدم هذا التصريح في أجل خمسة عشر يوما ..
يحدد المعدل المطبق على المؤسسات المشار اليها في هذه المادة بالاستناد إلى المعدلات المتوسطة المطبقة فى سنة 1969 | على المؤسسات التي تقوم في نفس الناحية بنشاط مهنى من نفس النوع وتضم نفس المستخدمين ونفس الآلات والادوات .
وريزاد 10 ٪ في معدل قسط الاشتراك الواجب دفعه من قبل أرباب العمل الذين لم يطبقوا أحكام هذه المادة ..
المادة 6
فتح المادةان المعدلات المبلغة بمقتضى المادة 8 من القرار .
المؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 الى المؤسسات المرخصة قبل أول يناير سنة 1967 بلزوم تحملها مباشرة ، تمام العبء الخاص بالخطر ، يستمر مفعولها بالنسبة لسنة 1970 الباب الثاني المعدلات المطبقة على المؤسسات غير المؤمنة في سنة 1969 خلاقة للقانون للمادة 7 : ان أحكام المواد 18 الى 21 من القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه 6 تستمر مطبقة لسنة 1970 بالنسبة للمؤسسات غير المؤمنة خلافا للقانون ، بعد تاريخ 31 ديسمبر سنة 1967 .
الباب الثالث — المعدلات المطبقة على أرباب العمل الجدد
المادة 8
فتح المادةان أحكام المواد من 22 الى 25 من القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 2966 والمشار اليه أعلاه ، تستمر مطبقة لسنة 1968 بالنسبة للمؤسسات التي بدأ نشاطها بعد 31 ديسمبر سنة 1968
الباب الرابع — احكام مختلفة
المادة 9
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا القرار على : 1 الجماعات والمصالح والمؤسسات المبينة في المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، 2-2 – الاشخاص الذين يلزمهم القيام بواجبات أرباب العمل نحو المستفيدين المشار اليهم في المقطع الثاني من المادة 8 من الأمر رقم 66 182 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه 6 3 6 أرباب العمل الذين يشغلون أشخاصا تكون أقساط اشتراكهم المتعلقة بالتأمين الاجتماعي والمنح العائلية مؤسسة على الاجرة الاجمالية المحددة في القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1966 والمعدل .
المادة 10
فتح المادةتبلغ هيئة الضمان الاجتماعي كل رب عمل مشار اليه في هذا القرار معدل أو معدلات قسط الاشتراك المطبقة عليه اعتبارا من 1 يناير سنة 1970 وفي حالة ما اذا لم يتسلم رب العمل هذا التبليغ في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل التاريخ المقرر لدفع قسط الاشتراك وذلك طبقا لأحكام المادة 7 من القرار المؤرخ في 21 يناير سنة 1958 ، فيدفع مبلغها موقتا على أساس المعدل أو المعدلات الاخيرة المعلنة لسنة 1969 ...
الثلاثاء 27 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1343 واذا كان المعدل أو المعدلات المحددة لسنة 1970 تفوق المعدلات المحتفظ بها فيما يخص المبلغ المسبق ، المذكور أعلاه ، فيتحتم على رب المعل دفع الفرق
المادة 11
فتح المادةيجب أن يتضمن التبليغ المشار اليه في المادة 10 من هذا القرار بيان طرق الطعن .
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 13
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق ا غشت سنة 1970 • محمد سعيد معزوزي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بأسعار المشروبات المقدمة في المحال غير المرتبة والمحال السياحية ان وزير التجارة ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 تعيين المشروبات المحال غير المرتبة جعة جزائرية جعة كروننبورغ « نوع رفيع ، قيمة الزجاجة الواحدة 20 ر1 1,40 الزجاجة الواحدة من النوع العادي 10 را 30 ر1 الزجاجة الواحدة من النوع الرفيع 1,50 70 ر1 جعة كروننبورغ من النوع الرفيع جداً الزجاجة الواحدة 1,60 1080 جعة من النوع الأجنبي و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار 6
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 والمتعلق بترتيب الفنادق والمطاعم والمحلات السياحية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 ، والمتعلق بأسعار المشروبات المقدمة في المحال غير المرتبة والمحال السياحية .
وبناء على اقتراح مدير الاسعار .
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم جدول الاسعار المرفق بالقرار المؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة | 1967 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى :
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1390 الموافق 30سبتمبر سنة 1970 عياشي ياكر أسعار المشروبات المحال السياحية الدرجة الثالثة الدرجة الثانية 1,40 1,60 1,55 175 30 ر1 1,50 1,45 1,65 70 ر1 2000 1090 220 1080 2010 2,00 230 تلغى 1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1390 ه قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق اول اكتوبر سنة 1970 يتضمن تقنين نظام أسعار الغرف في فنادق المسافرين - ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53
- المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 69 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية :
وبمقتضى الأمر رقم 69 48 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 والمتضمن تعيين وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 - المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتعلق بوقف ارتفاع أسعار المنتجات عند الانتاج وأسعار الخدمات 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 يوليو سنة 1960 والمتعلق بأسعار غرف فنادق المسافرين والفنادق العائلية والدور المؤثثة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 والمتعلق بترتيب الفنادق والمطابخ والمؤسسات السياحية ،
- وبناء على اقتراح مدير الاسعار .
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان الفنادق المستغلة في الجزائر والتي ليست مرتبة « كفنادق للسياحية ، ترتب كفنادق للمسافرين ، وذلك تطبيقا لنظام الاسعار ...
المادة 2
فتح المادةتقسم فنادق المسافرين ، نظرا لتهيئتهم ولظروف استغلالهم ، الى أربعة أصناف .
ويتم التصنيف تبعا للمميزات النوعية المقدمة والمسجلة حسب الجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار .
وعدد النقط اللازم الذي يجب الاعتماد عليه لترتيب الفنادق كل صنف ، هو كما يلي : * - الصنف الأول : 210 نقطة
- - الصنف الثاني : 170 نقطة
- الصنف الثالث : 130 نقطة الصنف الرابع : أقل من 130 نقطة
المادة 3
فتح المادةيؤهل الولاة للقيام ، في كل ولاية ، بعد تحقيق من طرف مصلحة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، وبعد أخذ رأى نقابة أرباب الفنادق والمطاعم ، بتصنيف وترقية هذه المؤسسات من صنف معين الى صنف آخر ، كما أن هبوط هذه المؤسسات يعلن بنفس الكيفيات اذا ثبت أن صفتها وطبيعة الخدمات التي تقدمها لا تطابق والتي رتبت فيها ..
المادة 4
فتح المادةيجب على مستغلى فنادق المسافرين أن يبعثوا خلال الشهر الموالى لسريان مفعول هذا القرار ، بطلب التصنيف الى والى الولاية التي يوجد فيها مقر مؤسستهم ..
المادة 5
فتح المادةتحدد أسعار الكراء اليومى لغرف فنادق المسافرين ، من طرف مستغلى هذه الفناد وتحت مسؤولياتهم، وذلك في حدود الاسعار القصوى المبينة في الجدول رقم 2 المرفق بهذا القرار، وتبعا للصنف الذي رتبت فيه مؤسستهم ..
وتشمل هذه الاسعار « الرسوم عن الخدمات والمصلحة ، .) و تخفض ب 30 ٪ بالنسبة للكراءات التي تزيد مدتها عن تسعة وعشرين يوما . ويمكن أن ترفع ب 30 ٪ اذا ما أعد سرير اضافي في الغرفة بطلب من الزبون .
المادة 6
فتح المادةيؤهل الولاة للقيام ، بعد أخذ رأى مصلحة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بتحديد سعر كراء الغرف في مؤسسات الصنف الرابع 6 ، التابع لفنادق المسافرين .
ولا يمكن ، بأى حال من الاحوال ، ان تفوق هذه الاسعار المحددة ، 80٪ من الاسعار المسموح بها للصنف الثالث .
المادة 7
فتح المادةيجب أن تعلق أسعار الكراء في كل غرفة وتظهر بكل وضوح ، كما يجب بيان صنف المؤسسة في لوحة لا يقل حجمها عن 75سم على 50 سم وتكون موضوعة لمرأى الجمهور أما في مكتب أو في قاعة الفندق ..
المادة 8
فتح المادةيتعين على أصحاب الفنادق 6 عند تسلمهم ثمن الكراء ، أن يسلموا لزبنائهم وصلا يشير الى رقم الغرفة وثمنها ومدة الاقامة ..
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار ..
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الاسعار والولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر سنة 1970 ..
عياشي ياكر الثلاثاء 27 شعبان عام 1390 الجريدة الرسمية جدول تنقيط المميزات المركز التنقيط موقع الفندق في المدينة من 5 الى 10 نقط الحالة العامة للمحلات من 0 الى 20 نقطة
- . الى 30 نقطة الحالة العامة للاثاث من الحالة العامة للغطاء والفراش من 0 الى 40 نقطة الحالة العامة للجهاز الكهربائي من الى 30 نقطة الاستقبال والجو الذي يسوده من الى 20 نقطة الماء الجاري البارد من الى 40 نقطة الأماكن المشتركة ( المعابر من . الى 20 نقطة والمراحض وغرف المساء ) النقط الاضافية الممنوحة :
غرفة الماء المشتركة : 20 نقطة المصعد : 200 نقطة للجمهورية الجزائرية 1345 لانواع فنادق المسافرين عناصر التقدير موقع المؤسسة في وسط المدينة أو في جوانبها - الهدو والشمس - سهولة المرور .
حالة الطلاء - اتساع الغرف - مستوى فقدان الضجيج نوع وأهمية الأثاث في كل غرفة .
نوع السرير والفراش والشراشف والاغطية - وجود الستارات وغطاء السرير ومناديل الغسل انارة بسيطة أو متعددة للغرف انارة الاماكن المشتركة - ( مراحض ومعابر وفناءات المدخل ) • تجهيز مكتب الاستقبال وحضور المستخدم أو صاحب النزل ليلا ونهارا - كيفية الاستقبال ونوع الزبناء .
عدد الغرف التي تحتوى على الاجهزة الصحية العادية (مغسل ومغسل الأرجل ) النظافة والصيانة وعدد المراحض وغرف المساء المشتركة .
الهاتف : 20 نقطة موقف خاص للسيارات : 20 نقطة جدول الأسعار الأصناف الصنف الاول بالماء الجاري بالماء الجاري الصنف الثاني بدون ماء جار بالماء الجاري الصنف الثالث بدون ماء جار الزيادات المحتملة :
التزويد الفعلى بالماء الساخن : ....... 050 دج التدفئة الفعلية : ....... 00را دج المميزات السعر غرفة لشخص واحد 8,00 دج غرفة لشخصين 9٫00 ٫ 9 دج غرفة لشخص واحد 7000 دج غرفة لشخصين 8,00 دج غرفة لشخص واحد 6000 دج غرفة لشخصين 7000 دج غرفة لشخص واحد 00ره دج غرفة لشخصين 600 دج غرفة لشخص واحد 4,00 دج غرفة لشخصين .. ره دج حمام ورشاش : ........ 50 را دج مغسلة أو حمام أو رشاش في الغرفة : ..... 00 را دج 1346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1390 ه قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-183
- مرسوم رقم 55-1388
- مرسوم رقم 60-222
- مرسوم رقم 66-365
- قرار رقم 60-222
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.