ج.ر عدد 55 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 اشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 66-183 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن تعويض حوادت العمل والامراض المهنية • 837 بلاغات ، اعلانات اعلان للمستوردين 850 انذارات المقاولين 851 اتفاقات دولية مر رقم 66-183 مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : الباب الاول ميدان التطبيق المادة الاولى : تطبق الاحكام الواردة في هذا الامر على الوقاية من حوادث العمل الطارئة والتعويض عنها والامراض المهنية والمثبتة بعد أول يناير سنة 1967 ، في المهن غير الفلاحية مع التحفظات الواردة في المادة 9 :

838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1386 ه الفصل الاول حوادث العمل المضمونة المادة 2 : تعتبر من حوادث العمل كل حادثة ينشأ عنها حرج جسماني منسوب لسبب طارئى خارجى وتحدث في الوقت الذي يكون فيه المصاب في خدمة رب عمله ، سواء كان رب عمله الاعتيادي أو العرضي . المادة 3 : تعتبر من حوادث العمل كل حادثة تحدث خلال القيام بمهمة استثنائية أو دائمة خارج المؤسسة طبقا للتعليمات الصادرة عن رب العمل المادة 4 : اذا حدث الجرح أو حلت الوفاة في المحل وخلال العمل أو في زمن غير بعيد من وقوع الحادثة أو خلال العلاج الموالي لها ، فيجب اعتبارهما ناتجة عن العمل الا اذا ثبت عكس ذلك المادة ه : لا يجوز التكفل ضمن أحكام هذا الامر بالامراض الملحوظة عند المصاب من زمن والمثبت انها لم تزدد خطورة ولم تسبب ولم تنكشف بسبب الحادثة • المادة 6 : يسقط الشك فى أن الوفاة سببها العمل أو الحادثة للعمل اذا اعترض ذوو حقوق المصاب على التحقيق الطبي المطلوب من الصندوق الاجتماعي ماعدا اذا أقاموا الرابطة المسببة بين الحادثة والوفاة المادة 7 : تعد من حوادث العمل الحادثة الطارئة في الطريق التي يسير عليها المؤمن عليه للتوجه الى عمله أو للعودة منه ، وكيفما كانت وسيلة النقل شريطة ألا يسجل توقف أو تحول في خط السير الا اذا حال الاستعجال أو الضرورة أو الحادث المفاجيء او القوة القاهرة دون ذلك فالطريق المؤمنة بهذه الصورة محددة ما بين مكان العمل من جهة ومكان الاقامة أو ما يماثله من جهة أخرى ، مثل المكان الذي يتوجه اليه العامل عادة اما لتناول طعامه واما لأسباب عائلية . الفصل الثاني المستفيدون المادة 8 : كل عامل مقيد بالتأمينات الاجتماعية يستفيد من أحكام هذا الامر . ويؤمن كذلك ضمن الشروط المحددة بقرارات وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزراء المعنيين. عند الاقتضاء الاشخاص الآتي بيانهم : 1 ) المنتدبون لصندوق ضمان مستخدمي المناجم عن الحوادث الطارئة بسبب عملهم ، أو أثناء القيام به 2 ) تلامذة مؤسسات التعليم التقني والاشخاص الموفدون | على مراكز التكوين واعادة التأهيل أو اعادة التربية المهنية عن الحوادث الطارئة بسبب هذا التعليم أو التكوين أو أثناء فترته ، باستثناء التلاميذ الرسميين او العرضيين بمدارس التعليم التجارى التى تقدم تعليما تكميليا كالتجارة والاختزال، والاختزال الميكانيكي والميكانوغرافية والضرب على الآلة الكاتبة واللغات الاجنبية والمراسلة التجارية والحقوق التجارية والمحاسبة ، والنشر وجميع أنواع التعليم الثقافي ) ان الاشخاص المشاركين في تدريب لاعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية تطبيقا لأحكام المواد 40 الى 43 من هذا الامر والمؤمنين الاجتماعيين المستفيدين من التعويضات عند اصابتهم بمرض مزمن أو عند توقفهم عن العمل أو عند معالجتهم باستمرار لمدة تزيد على ستة أشهر والمؤمنين الاجتماعيين المستفيدين من معاش برسم العجز من التأمينات الاجتماعية والاشخاص غير المذكورين أعلاه والذين بموجب نص تشريعي أو قانوني يتبعون تدريبا في اعادة التربية المهنية بالمدارس المسيرة والمشرف عليها من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن الحوادث الطارئة عن فترة اعادة التأهيل أو اعادة التربية أو خلالها 4 ) القصر المشرف على تربيتهم عن الحوادث الطارئة عن فترة عمل مأمور به أو خلالها ه ) المعتقلون القائمون بعمل جنائى بالنسبة للحوادث الطارئة من هذا العمل أو خلال فترته . 6 ) الاشخاص المساهمون طواعية في تسيير مؤسسة للضمان الاجتماعى منشأة بموجب نص من النصوص التشريعية أو القانونية أو لتطبيق هذا النص وذلك عندما لا يستفيدون من أحكام هذا الامر بعنوان آخر وتحدد القرارات المنصوص عليها فى المقطع الثاني من هذه المادة الاشخاص الذين تؤول اليهم تعهدات رب العمل كما أنها تحدد قواعد الاشتراكات والتعويضات للأشخاص الذين لا يتقاضون أجورهم أو لا يتقاضون أجورهم العادية • المادة 9 : يخرج عن نطاق تطبيق هذا الامر :

  1. موظفو الدولة والاعوان العموميون الذين لهم وضعية نظامية قانونية . 2 ) الاشخاص التابعون لنظام تأمين الملاحين . المادة 10 : يسمح بالتأمين الطوعي للأشخاص غير المنصوص عليهم فى المادة 8 من هذا الامر ، وفى هذه الحالة يدفعون حق الاشتراك وتحدد كيفيات هذا التأمين وبالخصوص شروط الانخراط وكذا التعويضات الممنوحة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 11 : تطبق أحكام هذا الامر على جميع الاشخاص من الجزائريين والاجانب العاملين بالجزائر مع التحفظات الواردة فى المادتين 63 و 72 بعده .

الثلاثاء 9 ربيع الاول عام 1386 ه الجريدة الرسمية الباب الثاني الاثباتات الفصل الاول اثبات حادثة العمل القسم الاول التصريح عن حادثة العمل المادة 12 : يجب التصريح بحادثة العمل : من المصاب أو من ممثليه لدى رب العمل أو أحد أعوانه ضمن مهلة أربع وعشرين ساعة من رب العمل لدى الصندوق الاجتماعي المنتمي اليه المصاب ضمن مهلة ثمانية واربعين ساعة دون اعتبار أيام الاحد والاعياد .

  • وعلى الفور من الصندوق الاجتماعي لدى مفتش العمل التابعة له المؤسسة أو لدى الموظف الذى يقوم بمهامه طبقا لتشريع خاص . وعند اهمال رب العمل لهذا الاجراء يقوم بالتصريح لدى الصندوق الاجتماعى المصاب أو ذوو حقوقه ضمن مهلة تنقضى فى نهاية السنة الثانية الموالية ليوم وقوع الحادثة المادة 13 : ان رب العمل مقيد بالتصريح حتى ولو لم ينشأ عن الحادثة عجز عن العمل أو لم تكن الحادثة منسوبة للعمل في بدء الامر . وفي هذه الحالة الاخيرة ، يسوغ لرب العمل أن يقيد تصريحه بتحفظات المادة 14 : يوجه تصريح رب العمل الى الصندوق الاجتماعي بواسطة ظرف مضمون الوصول مع اشعار بالاستلام .. ويجب ان ينص على الخصوص في هذا التصريح على العناصر التي من شأنها ان تساعد على تحديد المقدار الاساسي للتعويض اليومي والايرادات عند الاقتضاء القسم الثاني التحقيق المادة 15 : ان التحقيق الجارى لفائدة المصاب أو ذوى حقوقه هو على الاطلاق التحقيق المؤسس بهذا القسم المادة 16 : يكون التحقيق حتميا فى الاحوال التالية : 1 ) عندما تقع الحادثة فى الطريق ومن شأنها أن تتسبب في عجز موقت عن العمل لمدة عشرة أيام على الاقل . 2 ) عند ما تتسبب الحادثة فى عجز دائم عن العمل او في الموت 3 ) عندما يتوفى صاحب الحادثة للجمهورية الجزائرية 839 المادة 17 : يستهدف التحقيق تحديد :
  1. سبب الحادثة ونوعها والظروف التي وقعت فيها ، 2 ) الوجود الاحتمالي لخطأ متعمد او غير معذر من رب العمل أو المصاب ، ) الوجود الاحتمالي لخطأ منسوب للغير ، 4 ) الاسباب التي من أجلها توقف المصاب عند وقوع الحادثة فى الطريق أو حول خط سيره ، ه ) هوية المصاب وجنسيته واقامته ، 6 ) نوع الجروح ، ) وجود ذوى الحقوق وهويتهم واقامتهم ، ) حوادث العمل السابقة وما أنجز عنها من أحوال ،
  2. معاشات العجز المدنية أو العسكرية التي قد يستفيد المصاب منها 10 ) العناصر التي من شأنها أن تساعد على تحديد المبلغ الاساسي لحساب التعويضات اليومية والايرادات المادة 18 : يعهد بالتحقيق خصيصا الى موظفين من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية معينين قصدا لهذا الغرض ومحلفين المادة 19 : يجوز اسناد التحقيق الى القاضي الذي يمتد اختصاصه الى محل الحادثة واجراؤه ضمن ما ورد في هذا الامر وذلك بصفة مؤقتة والى التاريخ الذي يحدد بقرار مشترك بين وزير العدل حامل الاختام ووزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 200 : يحال الامر على المحقق من قبل الصندوق الاجتماعى فى مهلة أربع وعشرين ساعة بعد التبليغ بالحادثة. المادة 21 : يستدعى المحقق المصاب أو ذوى حقوقه والشهود ورب العمل او ممثله ومدير الصندوق الاجتماعي او ممثله ويجوز استدعاء هؤلاء الاشخاص اذا اقتضت الضرورة ذلك الى مكان وقوع الحادثة اما بطلب أحدهم واما بطلب المحقق ويحق للمصاب أن يحضر معه عاملا أو مستخدما من المؤسسة التي يعمل فيها أو أباه أو أمه أو زوجه أو ممثلا عن منظمته النقابية ، ويخول نفس الحق لذوى حقوقه ان توفى في الحادثة المادة 22 : يتلقى المحقق تصريحات الاشخاص المستدعين ويجرى لزاما جميع التحقيقات الضرورية • المادة 23 : عندما تثبت المسؤولية الجزائية على المتسبب في الحادثة ، يستلم المحقق من وكيل الدولة وثائق الاجراءات الجزائية المودعة بمكتب الضبط أو النيابة

840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1386 ه المادة 24 : يقفل محضر التحقيق ضمن الخمسة عشر يوما من يوم احالة الفضية على المحقق ويودع مع التصريح بالحادثة والشهادات الطبية وجميع المستندات الاخرى الضرورية بمركز الصندوق الاجتماعي حيث يمكن الاطلاع عليه من طرف كل فريق معني بالامر . وترسل نسخة منه الى المصاب أو ذوى حقوقه المادة 25 : يعتبر محضر التحقيق حجة في اثبات الحالات الملحوظة الا اذا ثبت عكس ذلك المادة 26 : يسوغ للصندوق الاجتماعى ، سواء كانت الحادثة مقررة فى المادة 16 أم لا ، اجراء المراقبة الادارية الخاضع لها عادة المستفيدون من التعويضات المدفوعة من قبل الصندوق الاجتماعي . الفصل الثاني الباب الجروح المادة 27 : يقوم الطبيب الذى يختاره المصاب بتسليم شهادتين : الشهادة الاصلية عند الفحص الطبي الاول الموالى للحادثة ، شهادة الشفاء اذا لم يثبت عجز دائم او شهادة باستقرار الجروح في حالة العجز الدائم . المادة 28 : يجب الاشارة فى الشهادة الاولية الى حالة المصاب وعند الاقتضاء الى المدة الاحتمالية للعجز المؤقت كما يجب الاشارة الى جميع الاثباتات التي قد تكتسي أهمية من شأنها ان تحدد أصل الضرر أو المرض الناتجين عن الجروح . المادة 29 : يجب الاشارة فى الشهادة الثانية اما الى شفاء المصاب أو الى النتائج النهائية المترتبة عن الحادثة اذا لم يمكن اثباتها من قبل . وتحدد الشهادة عند الاقتضاء تاريخ استقرار الجرح وتصف حالة المصاب بعد هذا الاستقرار . كما يجب على سبيل الاشارة تحديد نسبة العجز المادة 30 : تحرر كل من الشهادتين على نسختين يوجه الطبيب احداهما على الفور الى الصندوق الاجتماعى والثانية | إلى المصاب المادة 31 : يسوغ الصندوق الاجتماعى في جميع الحالات استطلاع رأى المراقبة الطبية المادة 32 : يتعين على الصندوق الاجتماعي استطلاع رأي المراقبة الطبية عندما يثبت أن الحادثة قد تسببت او تتسبب او من شأنها ان تتسبب في عجز دائم للمصاب او وفاته . الباب الثالث التعويضات المادة 33 : يؤول دفع التعويضات المقررة في هذا الامر الى الصناديق الاجتماعية وفى حالة وقوع الحادثة خارج دائرة صندوق الانخراط ، يتعين على الصندوق الموجود فى الدائرة التي يعالج فيها المصاب أن يخطر فورا صندوق الانخراط اما بعزمه على صرف التعويضات واما بالاسباب التي تجعله يناقش الطابع المهني للحادثة أو الجروح او انتكاس المريض، وعند معالجة المصاب خارج دائرة الصندوق الذى ينتمى اليه يسوغ لصندوق الدائرة التي تقدم له فيها الاسعافات صرف التعويضات واجراء المراقبة على حساب الصندوق المنتمي اليه المصاب المادة 34 : ان الحق فى مختلف التعويضات مقيد بالاثبات المطلق على أن المصاب كان يمارس مهنته ضمن الشروط المحددة في المادة 2 والمواد التالية من هذا الامر المادة 35 : تحدد مهلة تقادم الحق في التعويضات بسنتين وهي تبديء : اما من يوم وقوع الحادثة اذا ثبت عدم اجراء التحقيق ودفع التعويضات اليومية وأما من يوم انهاء التحقيق اذا جرى فعلا وأما من يوم ايقاف صرف التعويضات اليومية اذا تم دفعها . واما عند اجراء فحص ثان أو انتكاس من يوم الاثبات الاول الذى يجريه الطبيب المعالج للتغيير الطارئي في الحالة الصحية للمريض ، أو من يوم انتهاء التحقيق الجاري في فترة وقوع هذا التغيير أو من تاريخ ايقاف صرف التعويضات اليومية الممنوحة بسبب الانتكاس واما من يوم وفاة المصاب ، فيما يخص طلب اعادة النظر المطلوبة من ذوى الحقوق وذلك عندما تكون الوفاة ناشئة عن الحادثة ولا تطبق التقادم على المصاب الذى لم يبلغه أمر حالته وارتباطه بالعمل الا بعد انصرام المهلة ويجوز وقفه أو قطعه طبقا لقواعد القانون العام . المادة 36 : كل تأخير غير مبرر في دفع التعويضات يخول الحق للدائنين ابتداء من اليوم الثامن لاستحقاقها في تبلغ يومي بقدر واحد في الالف من المبالغ غير المدفوعة تقرره محاكم النزاعات العامة بخصوص الضمان الاجتماعي الفصل الاول التعويضات المترتبة عن العجز المؤقت المادة 37 : ان التعويضات المترتبة عن العجز المؤقت والممنوحة عند وقوع حادثة عمل هي مع التحفظات المنصوص عليها في المواد الآتية بعده من حيث النوع والمبلغ نفس

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية التعويضات المترتبة عن العجز والممنوحة برسم التأمينات الاجتماعية يحدد الصندوق الاجتماعي تاريخ شفاء أو استقرار الجرح بعد استطلاع رأي الطبيب المعالج او اذا نشأ خلاف ، بعد استطلاع رأى الطبيب الخبير طبقا للأحكام الواردة فى المواد 91 الى 100 بعده ويبلغ قرار الصندوق الى المصاب بكتاب مضمون مصحوب باشعار بالاستلام . القسم الاول للجمهورية الجزائرية 841 و تدخل جميع النزاعات الناتجة عن تطبيق هذه المادة في اختصاص الجهات القضائية العادية المادة 45 : يدفع تعويض يومي للمصاب من اليوم الاول الذي يلي توقف العمل بعد الحادثة خلال فترة العجز المهني التي تسبق اما الشفاء الكامل واما استقرار الجرح واما | الوفاة وحتى عند الانتكاس أو التفاقم كما هو مبين في المادة

ويجوز ابقاء الكل أو البعض منه عند استئناف المصاب لعمل غير مرهق بعد موافقة الطبيب المعالج على أن يقر العلاجات والاجهزة واعادة التاهيل الوظيفي واعادة التربية | الطبيب المستشار أن هذا الاستئناف يساعد على الشفاء المهنية المادة 38 : تدفع التعويضات المتعلقة بالعلاجات التي تستلزمها حالة المصاب ، سواء صدر توقف عن العمل أم لا و بدون تحديد المدة . المادة 39 : يستفيد المصاب من أجهزة تعويض الاعضاء وتقويم اعوجاجها بسبب العاهة المصاب بها ومن اصلاحها و تجديدها كما يستفيد من اصلاح وتعويض الاجهزة التي تصبح غير قابلة للاستعمال بسبب الحادثة المادة 40 : يحق للمصاب الاستفادة من علاج خاص لاعادة تأهيله الصحى ، ومن المحتمل أن يتضمن العلاج القبول في مؤسسة عمومية أو خاصة مقبولة المادة 41 : للمستفيد من أحكام المادة السابقة الحق في : تكاليف اعادة التأهيل الجارية فى غير المؤسسات ، تكاليف الاقامة عند اجراء اعادة التأهيل في مؤسسة ما ، ب تكاليف النقل ،

  • التعويضات اليومية عند عدم استقرار الجروح أو حصة التعويضات اليومية المتجاوزة المبلغ المطابق للايراد وذلك عندما يكون المصاب بعد استقرار الجرح يستفيد من ايراد عند العجز الدائم . المادة 42 : ان المصاب الذي يصبح غير قادر على ممارسة مهنته بسبب الحادثة أو لا يستطيع ممارستها الا بعد اجراء تأهيل جديد له الحق فى اعادة التربية المهنية في مؤسسة أو عند رب عمل لتعلم مهنة جديدة يختارها المادة 43 : تحدد قرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية كيفيات تطبيق المواد 39 و 40 و 41 و 42 من هذا الامر . القسم الثاني التعويضات اليومية المادة 44 : ان يوم العمل الذي تقع فيه الحادثة هو على الاطلاق على حساب رب العمل مهما كانت طريقة دفع الاجرة . واستقرار الجرح ، ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ الاجمالي للتعويض المستمر دفعه والاجر معا ، الاجر العادي للعمال المدرجين فى الصنف المهنى الخاص بالمصاب أو اذا ثبت العكس ، الاجر الذي كان أساسا لحساب التعويض اليومي، فاذا تجاوزهما يخفض التعويض نظرا لذلك المادة 46 : ان التعويضات اليومية مساوية للتعويضات المصروفة للمرضى ، ويحدد حسب الكيفيات المطبقة عليهم . المادة 47 : لا يجوز احالة التعويضات اليومية أو حجزها الا ضمن حدود الاجور الواردة في قانون العمل ويتم دفعها ضمن نفس الشروط المقيدة بها التعويضات المصروفة للمرضى . الفصل الثاني التعويضات المدفوعة عن العجز الدائم المادة 48 : للعامل المصاب بعجز دائم عن العمل الحق في ايراد يساوى مبلغه مع التحفظات الواردة بعده - الاجر السنوى المضروب في نسبة العجز القسم الاول الاجر الاساسي المادة 49 : يحسب الايراد بالاستناد الى المرتب الفعلى الاجمالي المقبوض من المصاب عند رب عمل أو عدة أرباب أعمال خلال الشهور الثانية عشرة التي يعقبها توقف العمل من جراء الحادثة وتخص القواعد المتعلقة بعناصر الاجر الاساسية الايرادات والتعويضات اليومية معا المادة 50 : يحدد قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكيفيات التي يحسب فيها الاجر الاساسي لحساب الايراد وذلك عندما يكون المصاب عاطلا خلال الشهور الثانية عشرة التي يعقبها توقف العمل أو عندما يحول من الصنف المهني. المادة 51 : يحسب الايراد من الاجر السنوى الذي لا يمكن ان يقل عن 3,288 دينارا خلال السنوات الثلاث الأولى من تسيير النظام وذلك مهما كان مبلغ المرتب الحقيقي ،

842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1386 ه ويحدد قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية الشروط التي يجوز فيها تعديل هذا الاجر . المادة 52 : وعند ما يكون الأجر السنوى لا يتجاوز ضعف الاجر الادنى المنصوص عليه فى المادة السابقة فيدخل كله في حساب الايراد واذا تجاوزه ، فيعتبر الوفر ثلثا ، غير انه لا تؤخذ بعين الاعتبار القسمة المتجاوزة الاجر الادنى بثمانية | مرات . وفي جميع هذه الاحوال حيث ان احكام الفصلين 2 و 3 من هذا الباب تحدد على أساس الاجر السنوى ، الايراد الشخصي | او الايراد الجماعي او الحد الاقصى المفروض على مجموع الايرادات المصروفة لذوى حقوق المصاب فيكون الاجر السنوى عند الاقتضاء الاجر المخفض بموجب تطبيق المقطع السابق . القسم الثاني نسبة العجز المادة 53 : يحدد الطبيب المستشار للصندوق الاجتماعي نسبة العجز على أساس جدول يوضع بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية غير انه يجوز رفع نسبة العجز الواردة فى الجدول بنسبة اجتماعية يراعى فيها سن المضرور ومؤهلاته وتخصصه المهني . وتتراوح النسبة الاجتماعية ما بين 1 ٪ و 5 ٪ . المادة 54 : وعند ثبوت عاهات متعددة او عاهات سابقة للحادثة ، تطبق القواعد فى الجدول المنصوص عليه في المادة السابقة ان مجموع الايراد الممنوح للمضرور عن الحادثة الاخيرة والايرادات المصروفة له سابقا فى تعويض حادثة او عدة حوادث وقعت له سابقا ، لا يجوز ان يقل عن الايراد المحسوب على أساس اعادة التربية الكلية والاجر السنوى الادنى المقرر في المادة 51 المادة 55 : لا يصرف أي ايراد عند ما تكون نسبة العجز المحددة بموجب الشروط الواردة في المادة 53 من هذا الامر تقل عن 10 ٪ غير أن نسبة العجز ولو كانت تقل عن 100 ٪ يجب تبليغها الى المضرور ضمن الشروط الواردة في المقطع 2 من المادة 58 من هذا الامر . المادة 56 : يخفض ، قصد حساب الايراد ، نصف مقدار نسبة العجز غير المتجاوزة 50 أما المقدار الذى يفوق 50 ٪ فيزاد عليه نصفه . وعند ما يكون العجز الدائم شاملا وملزما المصاب بالاستعانة بالغير لمواجهة نشاطه العادى فى الحياة ، يزاد مبلغ الايراد المحسوب وفقا للاحكام الواردة فى المقطع السابق بنسبة 40 % ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تقل هذه الزيادة عن 2382 دينارا خلال السنوات الثلاث من تطبيق هذا النظام ويحدد قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية الشروط التي يجوز فيها تعديل هذه الزيادة المادة 57 : عندما تكون حالة العجز الدائم المحددة طبقا للاحكام الواردة في هذا الامر من شأنها ان تخول الحق في معاش عن العجز من التأمينات الاجتماعية اذا كانت هذه الحالة خاضعة للتأمين عن العجز ، فان الايراد المخصص للمصاب طبقا لهذا الفصل عند ما يكون مبلغه يقل عن معاش العجز المذكور ، يتم رفعه الى حدود هذا الاخير غير ان هذا الحكم لا يطبق عند عدم استفادة المصاب من معاش عن العجز من التأمينات الاجتماعية القسم الثالث أحكام مختلفة المادة 58 : ان مجلس ادارة الصندوق الاجتماعي او اللجنة المنتدبة من طرفه يحدد مبلغ الايراد بحسب نسبة العجز والاجر المصروف للمصاب وذلك اعتبارا لجميع المعلومات التي يتلقاها . ويجب أن يبلغ قرار المجلس أو اللجنة المذكورين الى المصاب على الفور بكتاب مضمون مشفوع باشعار بالاستلام المادة 59 : يجرى دفع مرتبات التسبيقات من غداة يوم استقرار الجرح او يوم الوفاة . المادة 60 : وعند نشوب نزاعات غير التي تتناول الميزة المهنية للحادثة يسوغ للصندوق الاجتماعي منح تسبيقات من الايرادات تصرف ضمن الشروط المقررة في المادة الواردة بعده وتدخل هذه التسبيقات في تنقيص مبلغ التعويضات اليومية او الايرادات التي قد يثبت صرفها ، ولا يجوز أن تقل عن الايرادات المقترحة من الصندوق المادة 61 : ان الايرادات الممنوحة بموجب هذا الفصل هي غير قابلة للحوالة أو الحجز وتصرف لصاحبها بمقر اقامته في كل ربع سنة وعند حلول استحقاقها ويجوز للصندوق الاجتماعى منح تسبيق من المرتب الاول للايراد. المادة 62 : يجوز تحديد الاستحقاقات الخاصة بمنح الايراد فى مدد قريبة لفائدة مستحقيها المصابين بعجز دائم شامل عن عمل ضمن الشروط المبينة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 63 : ان الاجراء الاجانب المصابين بحوادث عمل الذين رحلوا عن التراب الجزائرى يتقاضون برسم التعويض رأسمالا يساوى مبلغ الايراد السنوى بثلاث مرات ويجوز تعديل أحكام المقطع السابق بالاتفاقات الدولية ضمن حدود التعويضات المقررة في هذا الامر

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية المادة 64 : تجمع الايرادات الممنوحة تطبيقا لهذا الامر ضمن الشروط المحددة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية مع معاشات العجز أو التقاعد التي يجوز أن يكون فيها الحق للمعنيين بالامر بمقتضى قانونهم الاساسي الخاص والتي ينتج عن تأسيسها تخفيض فى مرتباتهم أو أجورهم الفصل الثالث التعويضات الممنوحة عن الوفاة القسم الاول الراسمال المدفوع عن الوفاة المادة 65 : يصرف الرأسمال عن الوفاة من التأمينات الاجتماعية للمستحقين عن وفاة العامل اثر حادثة عمل القسم الثاني الايرادات الخاصة بذوي الحقوق المادة 66 : في حالة الوفاة المتسببة في حادثة ، يمنح ايراد للاشخاص المعنيين طبقا للشروط المبينة فى المواد بعده وذلك ابتداء من يوم الوفاة . ويبلغ قرار الصندوق الاجتماعي على الفور الى ذوى حقوق المصاب ضمن الشروط الواردة في المقطع 2 من المادة 58 لهذا الأمر . المادة 67 : للزوج الذي هو على قيد الحياة وغير مطلق الحق في ايراد عمرى بقدر 30 ٪ من الاجر السنوى للمصاب بشرط حصول القرآن قبل الحادثة وعند ما تكون الزوجة المطلقة بقيد الحياة تستفيد من نفقة ، يصرف لها الايراد في حدود مبلغ النفقة المذكورة دون أن يتجاوز 20 ٪ من الاجر السنوى للمصاب ودون أن تنتفع الزوجة الثانية اذا ثبت أن للمصاب زوجة ثانية بأقل من نصف الايراد العمري بقدر 30 % . واذا ترك المصاب عدة أرامل يقسم مبلغ الايراد بينهن بالتساوي وبصفة نهائية وذلك مهما كان عددهن وعند نشوب نزاع حول صحة الزوجية يتعين على الزوجة التي هي على قيد الحياة اثباتها . ان الزوج الذي سبق أن حكم عليه بترك أسرته يحرم من جميع حقوقه الواردة في هذا الفصل . كما يحرم منها كل من انتزعت منه سلطة الاب ما عدا اذا اعيدت له هذه السلطة وتنقل الحقوق المحروم منها الازواج الى اولادهم واحفادهم المذكورين في المادة 68 من هذا الامر .. وعند اقتران الزوج الذي هو على قيد الحياة بزواج ثان ولم يكن له اولاد ، يحرم من الايراد المذكور اعلاه ، غير انه يمنح له في هذه الحالة كتعويض اجمالي ، رأسمال مساو المبلغ الايراد بثلاث مرات ، واذا كان له اولاد فيمنح له الايراد | للجمهورية الجزائرية 843 الى ان يبلغ الصغير من اولاده 16 سنة الا انه يستعيد حقوقه عند اجل الزواج الثانى بعد انصرام ثلاث سنوات على تاريخ هذا الزواج . أن الزوج الذي هو على قيد الحياة والذي لا يستفيد هو الآخر من معاش عن الشيخوخة أو العجز بعنوان ثمرة عمله الخاص أو دفعاته الخاصة له الحق فى ايراد بقدر 50 ٪ من الاجر السنوى عند بلوغه السن الستين من عمره او ما دونه وذلك خلال المدة كلها التي يكون فيها مصابا بعجز شامل عن العمل بقدر 50 ٪ على الاقل شريطة الا تقل مدة هذا العجز عن ثلاثة شهور المادة 68 : يخول كذلك الحق فى الايرادات الفروع الذين هم على قيد الحياة والآتي بيانهم : 1 الاولاد الشرعيون للمصاب بشرط ان يتم ميلادهم خلال الثلاثمائة يوم التي تعقب وفاته ، ب الاولاد المثبتة بنوتهم قبل الحاثة ، ويكون الاثبات القضائي في هذه الحالة مماثلا للاثبات الطوعي ، 2- الاولاد المتبنون عند الاقتضاء على ان يحصل هذا التبني أو تقام دعوى التبني قبل الحادثة ، د احفاد المصاب وكذا الاولاد الذى تولى رعايتهم قبل الحادثة ضمن الشروط المقررة فى التشريع المتضمن التعويضات العائلية على أن يكونوا محمرومين من كل مساعدة واصبحوا بذلك على عاتقه اما الاولاد اليتامى من الاب والام ، فيحسب الايراد فيما يخصهم من الاجر السنوى المقرر للمصاب على أساس 15 % بالنسبة لولد واحد و 30 بالنسبة لاثنين و 40% لثلاثة وهلم جرا اذ ان الايراد يزاد بقدر 10 % عن كل ولد وفيما يخص الاولاد اليتامى الذين ليس لهم أب ولا أم حين وقوع الحادثة ، يرفع الايراد بنسبة 20 ٪ من الاجر عن كل واحد منهم . ان الولد المتكفل به او الحفيد الذي فقد من كان يقوم بحاجياته يعتبران يتيمين من الاب والام فيما يخص حساب الايراد . وتدفع الايرادات الممنوحة للاحفاد المعينيين في الفقرة د للشخص الذى له رعاية الاولاد الفعلية واذا كان هناك اولاد من عدة ازواج فيعالج مشكل كل واحد منهم طبقا للاحكام المشار اليها أعلاه وفي جميع الحالات لا يمنع الايراد الا عن الاولاد الذين لا يتجاوز عمرهم 16 سنة ويرفع السن المحدد الى 18 سنة اذا ثبت ان الولد يتعلم الحرفة في مدرسة من مدارس تعليم المهن ضمن الشروط المحددة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية كما يرفع الى 21 سنة اذا تبين ان الولد يتابع

844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1386 ه دراسته او انه بسبب عاهات او امراض مزمنة مصاب بها يتعذر عليه على الدوام ممارسة عمل مأجور تكون الايرادات الممنوحة بهذا الشكل شاملة ومحدودة طبقا للأحكام السابقة وكلما بلغ عمر كل من اليتامى 16 سنة المادة 69 : ان لم تكن للمصاب زوجة ولا اولاد بالمعنى الوارد في المادتين 67-68 من هذا الامر يمنح كل من الاصول ايراد بقدر 10 ٪ من الاجر السنوى للمصاب على ان يثبت أنه كان في استطاعته الحصول على نفقة واذا كانت للمصاب زوجة وأولاد يتقاضى كل من الاصول ايرادا بقدر 10 ٪ من الاجر السنوى للمصاب على أن يثبت انه كان في كفالة هذا الاخير حين وقوع الحادثة لا يمكن أن يتجاوز مجموع الايرادات الممنوحة بموجب تطبيق هذه المادة 30 ٪ من الاجر السنوى للمصاب ، فاذا تعدى هذه النسبة ، يحفظ ايراد كل من الاصول بقدر المبلغ المتجاوز فيه . ولا يكون لأى من الاصول الذي ثبت عنه ترك أسرته أو المنتزع منه السلطة الأبوية ، الحق في الايراد المادة 70 : لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يتجاوز مجموع الايرادات الممنوحة لمختلف ذوى حقوق المصاب 85 ٪ من مبلغ الاجر السنوى الذي وضعت بمقتضاه هذه الايرادات فاذا تجاوز هذه النسبة ، تخفض الايرادات العائدة لكل صنف من اصناف ذوى الحقوق بقدر المبلغ المتجاوز فيه المادة 71 : لا يجوز حساب الايرادات الخاصة بذوى الحقوق على أساس أجر يقل على الاجر الادنى الوارد في المادة 51 . ويجوز صرف تعويض وقتي يستخلص حين اجراء رفع الايرادات الاولية الى أهله او ذوى حقوق المصاب وذلك بطلب منهم ويحدد قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية كيفيات تطبيق هذا المقطع . المادة 72 : لا يتقاضى ذوو الحقوق الاجانب لعامل اجنبي | اي تعويض من التعويضات اذا كانوا يقيمون وقت الحادثة بالتراب الجزائرى - واذا بارحو الجزائر ، فيتقاضون برسم التعويض ، رأسمالا يساوى ثلاث مرات المبلغ السنوى لايرادهم . ويجوز تعديل أحكام هذه المادة بالاتفاقيات الدولية ضمن حدود التعويضات المقررة في هذا الامر . الفصل الرابع مراجعة الايراد - الانتكاس القسم الاول مراجعة الايراد المادة 73 : يجوز مراجعة منح الايراد عند تفاقم او تخفيف | العاهة المصاب بها العامل وتنحصر اجراءات المراجعة في التغيير الفعلي لحالة المصاب بعد سريان مفعول القرار الناص على الشفاء او استقرار الجروح ولا يجوز بأي حال من الاحوال اجراؤها بتعديل رأي سابق خاطىء . وتقدر حقوق المصاب من يوم المعاينة الطبية الأولى لتفاقم الحالة أو تخفيفها المادة 74 : يمكن مراجعة الايراد فى أي وقت من السنتين الأوليتين المواليتين لفترة الشفاء أو استقرار الجروح وبعد انقضاء هذه المدة لا يجوز اعادة تحديد التعويضات الممنوحة الا من سنة الى سنة على الاقل ، ويستمر العمل بهذه المهل حتى ولو صدر الامر باجراء المعالجة الطبية غير انه يسوغ التنقيص من هذه المدد باتفاق مشترك بين الصندوق الاجتماعى والمصاب او ذوى حقوقه المادة 75 : عند وفاة المصاب بسبب تطورات الحادثة ، يجوز لذوى حقوقه طلب اعادة تجديد التعويضات الممنوحة كما جاء بيانهم فى المواد 66 الى 69 من هذا الامر المادة 76 : يحدد قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية شروط تطبيق هذا القسم فيما يتعلق على الخصوص بالمراقبة الطبية الخاضع لها المصاب لزاما ، وكذا احتمال انتزاع الحقوق منه عند امتناعه عن الخضوع لها المادة 77 : يسوغ للصندوق الاجتماعي بعد تقديم طلب من المصاب يبين فيه تفاقم حالته أن يقرر تخفيض نسبة العجز بعد ثبوت تحسن حالته الصحية على اثر فحص المصاب القسم الثاني الانتكاس المادة 78 : اذا استلزم الامر من تفاقم الجروح ضرورة اجراء معالجة طبية سواء كان أو لم يكن هناك عجز وقتي يقرر الصندوق الاجتماعي رأيه بالتكفل او عدم التكفل بالانتكاس المصاب به العامل وتطبق أحكام المادة 89 من هذا الامر على النزاع الناشيء من الوجهة المهنية عن الانتكاس المزعوم به . المادة 79 : يحدد قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية شروط تطبيق المادة السابقة الباب الرابع الموارد المادة 80 : تتم تغطية التكاليف الناشئة عن تطبيق هذا الامر بموجب الاشتراكات المؤسسة والمستوفاة ضمن الشروط الواردة بعده . المادة 81 : يحسب الاشتراك المترتب برسم حوادث العمل والامراض المهنية حسب المعايير المعمول بها في التأمينات الاجتماعية والمنح العائلية

الثلاثاء 9 ربيع الاول عام 1386 ه الجريدة الرسمية المادة 82 : ان الاحكام الخاصة بالاشتراكات المترتبة برسم التأمينات الاجتماعية والمنح العائلية ، من حيث مبلغها الاقصى والشروط الخاصة لتسويتها تطبق بخصوص الاشتراك الناشيء برسم حوادث العمل والامراض المهنية . المادة 83 : يترتب الاشتراك الناشىء برسم حوادث العمل والامراض المهنية على حساب رب العمل وحده ، وتحدد نسبة الاشتراك سنويا بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 84 : يستمر مؤقتا والى غاية تاريخ يحدد بموجب قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، العمل بالنسب الجارية قبل تاريخ تطبيق هذا الامر المادة 85 : تعهد المراقبة على أرباب العمل لتطبيق احكام هذا الامر الى الاعوان الموكلة ليهم المراقبة على المستخدمين بتطبيق الاحكام الخاصة بتمويل التأمينات الاجتماعية والمنح العائلية . المادة 86 : ان الاشتراك المترتب برسم حوادث العمل والامراض المهنية يتم دفعه وقبضه وحسابه وتخصيصه وضمانه طبقا للقواعد المطبقة على الاشتراكات المترتبة برسم التأمينات الاجتماعية والمنح العائلية ويمكن أن يترتب عنها نفس الدعاوى والملاحظات والعقوبات المترتبة عن الاشتراكات الناشئة برسم التأمينات الاجتماعية والمنح العائلية . الباب الخامس النزاعات والعقوبات الفصل الاول النزاعات المادة 87 : ان النزاعات الناجمة عن تطبيق هذا الامر والتي لم يطرأ عليها أي مشكل طبي كلها خاضعة لقواعد الاختصاص والاجراءات المطبقة على النزاعات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والمنح العائلية المادة 88 : ان النزاعات المنصوص عليها بالخصوص في المادة السابقة هى النزاعات المتعلقة ب :

  • الميزة المهنية للحادثة أو المرض ، صفة المستفيد للمصاب ، صفة المستحق عن المصاب عند وفاة هذا الاخير أثناء الحادثة وتكون النزاعات بخصوص الحالة الصحية من اختصاص المحاكم العادية ،
  • الخطأ التعمدي والخطأ غير المعذور للمصاب ، منح المصاب التعويضات وكيفية تحديدها ،
  • مراجعة الايرادات ، للجمهورية الجزائرية 845 التعويضات التي دفعتها الصناديق من قبل أرباب | العمل ، تحديد نسبة الاشتراكات . المادة 89 : اذا رأى الصدوق الاجتماعي أن ينازع في
  • الميزة المهنية للحادثة ، يتعين عليه تبليغ الأمر كتابة الى المصاب أو رب العمل ضمن مهلة خمسة عشر يوما من اليوم الذي بلغها فيه خبر الحادثة بأى وسيلة كانت أو عند اجراء تحقيق قانونى فى مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم تقرير البحث . وتمنح تعويضات التأمينات الاجتماعية بصفة مؤقتة مادام لم يبلغ الصندوق قراره الى المصاب بكتاب مضمون الوصول. ومشفوع باشعار الاستلام . وعند عدم اتباع الكيفية المقررة فى المقطع الاول من قبل الصندوق ، تعتبر الميزة المهنية ثابتة ازاء الصندوق المذكور . المادة 90 : وعندما يكون الامر يتعلق لأول مرة بجرح أو مرض يدعي المعني بالامر على أنه متصل بحادثة عمل ، يجوز للصندوق أن ينازع في ميزته المهنية ضمن الشروط المقررة في المادة السابقة . وتبتدىء مهلة الخمسة عشر يوما من اليوم الذي يرمز فيه لاول مرة الى هذا الجرح أو هذا المرض . المادة 91 : يجرى الفحص الطبي باستثناء الاجراءات لدى المحاكم بخصوص جميع النزاعات المتعلقة بحالة المصاب ولا سيما النزاعات الخاصة ب : نوع الجروح ، أصل الجروح ، تاريخ الشفاء أو استقرار الجروح ، 6 حالة ونسبة العجز الدائم . المادة 92 : يختار الطبيب الخبير باتفاق من بين الطبيب المعالج للمصاب والطبيب المستشار للصندوق الاجتماعي وفى حالة عدم الاتفاق بينهما ، يعين من قبل رئيس اللجنة الابتدائية الخاصة بالنزاعات العامة للضمان الاجتماعي • المادة 93 : يتعين على الصندوق الاجتماعي الالتجاء الى اجراءات الفحص الطبي بمجرد ما يحال اليه نزاع من النزاعات الطبية . فتلزم مصلحة المراقبة الطبية للصندوق بالاتصال مع الطبيب المعالج فى الثلاثة ايام التالية : اما لليوم الذي يقوم فيه نزاع طبي ، واما ليوم استلام طلب التثبيت المقدم من المصاب ويجوز للمصاب طلب تثبيت طبي حتى ولو كان النزاع قائما حول أساس الحادثة ويجب تقديم هذا الطلب ضمن

846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1386 ه مهلة شهر من يوم صدور القرار المتنازع فيه المادة 94 : عند حصول مشكل طبي خلال مداولات جارية أمام محكمة من محاكم النزاعات العامة للصندوق الاجتماعي يتوجب على هذه المحكمة تعيين طبيب خبير المادة 95 : يتوجب على الصندوق الاجتماعي عند تعيين الخبير بالتراضي أو على الرئيس عند تعيينه تلقائيا أن يسلم للخبير المذكور بروتوكولا ينص على : رأى الطبيب المعالج ، رأى الطبيب المستشار ، موضوع المهنة بالضبط • ويجب على الطبيب الخبير ، اجراء الفحص على المريض خلال الثمانية أيام التالية لاستلام التبليغ بتعيينه . كما يلزم ضمن الثلاثة ايام التالية للفحص أن يبلغ قراره المعلل الى المصاب والصندوق المادة 96 : يجب أن يعقب رأى الطبيب الخبير قرار من الصندوق الاجتماعي يبلغ خلال الخمسة عشر يوما من يوم تقديم التقرير . المادة 97 : ينفذ رأى الطبيب الخبير بحكم وقتي بقطع النظر عن كل نزاع . المادة 98 : يفرض رأى الخبير على المصاب والصندوق الاجتماعي وعند الاقتضاء على المحكمة المختصة المادة 99 : يجوز رفع الامر بقطع النظر عن أحكام المادة السابقة الى محاكم النزاعات العامة للصندوق الاجتماعي قصد البت في : مشروعية اجراء التثبيت ، مطابقة قرار الصندوق الاجتماعى مع رأى الخبير ، الميزة المدققة الكاملة وغير المتلبسة لرأى الخبير ، ضرورة اجراء معاينة جديدة أو معاينة تكميلية المادة 100 : ان الطبيب الخبير غير مؤهل بأي حال من الاحوال للقول بأن الجروح المصاب بها العامل منسوبة أو غير منسوبة للحادثة أو القول بالغاء هذا الشك الفصل الثاني العقوبات لمادة 101 : يعاقب بغرامة من 10 الى 180 دينارا كل رب عمل يخالف أحكام المادة 12 أعلاه ويجوز رفع الغرامة من 900 الى 1800 دينار عند تكرار المخالفة خلال السنة المادة 102 : يعاقب بغرامة من 18 الى 54 دينارا كل رب عمل يخالف أحكام المادة 131 أدناه المادة 103 : يعاقب بغرامة من 360 الى 600000 دينار وبالسجن من 8 الى 15 يوما أو باحدى العقوبتين فقط : 1 ) كل وسيط ثبت عنه أنه قام بالمساعي المبينة في المادة 106 ادناه 2 ) كل رب عمل يقوم باقتطاع مبالغ من أجور مستخدميه برسم التأمينات عن الحوادث المادة 104 : يعاقب بغرامة قدرها 360 دينارا كل من يرتكب التزوير أو يقدم تصريحا مزورا للحصول أو العمل على الحصول أو محاولة الحصول على منح أو تعويضات غير مقررة شرعا وكذلك بقطع النظر عن أشد العقوبات الناجمة عن تطبيق قوانين اخرى عند الاقتضاء المادة 105 : يعاقب بغرامة من 360 الى 600000 دينار بقطع النظر عن العقوبات الأخرى أو الجزاءات المقررة شرعا كل طبيب يحرف عمدا نتائج الحادثة أو المرض الوارد في الشهادات المسلمة لتطبيق هذا الامر . ويعاقب بنفس الغرامة وبقطع النظر عن العقوبات الاخرى أو الجزاءات المقرر شرعا كل من يقوم بواسطة وعود أو تهديدات بالتأثير على شخص شاهد للحادثة أو محاولة التأثير عليه قصد تزييف الحقيقة المادة 106 : تبطل بحكم القانون كل اتفاقية مخالفة لهذا الامر . وتبطل كذلك بحكم القانون وتصبح عديمة المفعول جميع الالتزامات المعقودة لاجل قبض التعويضات ازاء الوسطاء الذين يتكلفون لقاء مبلغ من المال يحدد مسبقا ، بضمان حق الاستفادة من المنح والتعويضات المقررة في هذا الامر الفائدة المصابين بالحوادث أو ذوى حقوقهم . المادة 107 : ان عدم التصريح بالحادثة لدى رب العمل. من قبل المصاب في مهلة الثمانية أيام التالية للحادثة يعاقب ماعدا في حالة قوة قاهرة أو أسباب شرعية بالغاء التعويضات اليومية خلال خمسة أيام . المادة 108 : يتعين على الصندوق الاجتماعي ملاحقة رب العمل المخالف أحكام المادة 12 برد مجموع التكاليف الناشئة عن الحادثة الباب السادس تعديل مبلغ التعويض عندما يثبت خطأ من المصاب أو رب العمل أو الغير المادة 109 : لا يجوز للمصاب أو لذوى حقوقه رفع دعوى القانون العام قصد الحصول على التعويضات عن الحوادث والامراض المنصوص عليها فى هذا الامر وذلك مع مراعاة أحكام المواد من 113 الى 127 . وعند اجراء هذه الملاحقات الجزائية فى الاحوال المقررة في

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية هذا الباب تبلغ مستندات الاجراءات الى المصاب أو ذوى حقوقه والى رب العمل والصندوق كذلك الفصل الاول خطا المصاب المادة 110 : لا يترتب عن الحادثة الناشئة عن خطأ تعمدي للمصاب أى تعويض من التعويضات بعنوان التشريع الخاص بحوادث العمل . ويشمل الخطأ الذى يتعمده صاحبه عملا أو امتناعا وارادة الحاق ضرر بنفسه غير أنه يجوز للمصاب عندما تتوفر فيه الشروط المطلوبة ، المطالبة بالتعويضات العينية للتأمينات الاجتماعية باستثناء كل تعويض نقدي المادة 111 : اذا ثبت أن الحادثة ناشئة عن خطأ ارتكبه المصاب بدون مبرر ، يجوز للصندوق الاجتماعي أن ينقص من الايراد الممنوح لهذا المصاب أو ذوي حقوقه ، دون أن يجاور هذا التنقيص 30 % من مبلغ الايراد ويجب أن يفهم من الخطأ بدون عذر الذي يقترفه المصاب كل خطأ يكتسي خطورة استثنائية لحد بعيد بسبب عمل أو نسيان تعمدي أو الشعور بالخطر من صاحب الخطأ وعدم وجود أي سبب مبرر . المادة 112 : تختص الجهات القضائية للنزاعات العامة للضمان الاجتماعي في النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا الفصل الفصل الثاني رب العمل القسم الاول الخطا التعمدي المادة 113 : عند اقتراف رب العمل أو أحد أعوانه لخطأ تعمدى يستفيد المصاب أو ذوو حقوقه : من التعويضات الملتزمة بها الصناديق الاجتماعية تطبيقا لهذا الامر ومن التعويضات عن الضرر التكميلي الممنوحة عند الاقتضاء وفقا لقواعد القانون العام . المادة 114 : يسمح للصناديق الاجتماعية بحكم القانون كما هو مبين فى الحالة المقررة في المادة السابقة برفع دعوى على صاحب الحادثة لدى الجهات القضائية التابعة للقانون العام برد المبالغ المدفوعة من قبلها ويتعين على المصاب الذى يرفع دعوى القانون العام على مقترف الحادثة أن يشارك الصندوق الاجتماعى فى هذه الدعوى والعكس بالعكس . ويكون الحكم مشتركا بالنسبة للمصاب والصندوق الاجتماعي غير أنه يسمح للمصاب بمطالبة حقوقه بالاولوية للجمهورية الجزائرية 847 ويجوز منح التعويضات التكميلية في شكل رأسمال أو ايراد ويجب خلال الشهرين من يوم صدور القرار النهائي أو من يوم موافقة الطرفين أن تؤسس الايرادات من قبل المدين بالمؤسسة المعنية بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأى وزير المالية والتخطيط المادة 115 : في حالة نسب الحادثة لخطأ تعمدي لعون من أعوان رب العمل يجوز للمصاب أن يلاحق العون صاحب الحادثة ورب العمل المسؤول عنه مدنيا وفي هذه الحالة يقتصر الصندوق الاجتماعي على متابعة العون صاحب الحادثة وحده . يعتبر عونا حسب المفهوم الوارد في هذه المادة كل أجير من الاجراء العاملين مع رب العمل بأنواع مهامهم ، على شرط أن تكون علاقة موجودة بين العون ورب العمل المادة 116 : يتعين على الصندوق الاجتماعي مع احتفاظه بحق رفع دعوى على صاحب الحادثة أن يدفع فورا التعويضات المقررة في هذا الامر . ان النزاعات المتعلقة بالتعويضات المشار اليها في المقطع السابق تدخل في اختصاص الجهات القضائية للنزاعات العامة للضمان الاجتماعي . المادة 117 : يفرض اشتراك اضافى محدد ضمن الشروط المعينة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية عند وقوع حادثة منسوبة لخطأ تعمدي لرب العمل المادة 118 : ان الخطأ الذى يتعمده رب العمل أو أحد أعوانه هو عبارة في نية صاحبه عن عمل أو امتناع وارادة الحاق ضرر بنفسهما أو الغير القسم الثاني الخطأ المرتكب بدون عذر المادة 119 : يجب أن يفهم من الخطأ المرتكب بدون عذر من قبل رب العمل أو أولئك الذين كلفهم بالنيابة عنه في المديرية ، الخطأ الذى يكتسي خطورة استثنائية بسبب عمل أو نسيان تعمدي والشعور بالخطر من قبل صاحبه وعدم وجود سبب مبرر . المادة 120 : عندما تنشأ الحادثة عن الخطأ المحدد في المادة السابقة يقبض المصاب أو ذوو حقوقه زيادة في الايرادات المقررة في هذا الامر . ويحدد مبلغ الزيادة من قبل الجهة القضائية التابعة للقانون العام بحسب درجة خطورة الخطأ لا بحسب عواقبه . ولا ينبغى أن تترتب عن الزيادة مضاعفة ترفع الايراد أو مجموع الايرادات الى حد يجاوز اما قسمة الاجر السنوى

848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1386 ه المطابقة لنسبة العجز عن العمل واما مبلغ هذا الاجر المادة 121 : تدفع الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل الصندوق ، ويتعين على رب العمل أن يرد للصندوق المذكور المبلغ المطابق للزيادة في دفعة واحدة أو عدة دفعات ، ويحدد عدد ومبلغ الدفعات من قبل المحكمة التي يثبت لديها أن الخطأ لا مبرر له ويجب دفع مجموع الرأسمال في مهلة أقصاها خمس سنوات ، وعند تحويل المؤسسة أو انتهاء نشاطها يطلب على الفور تأدية الرأسمال الخاص بالايرادات الباقي استحقاقها من الاشتراكات المادة 122 : يضمن أداء الاشتراكات الاضافية المنصوص عليها في المادة السابقة وأداء الرأسمال المشار اليه في نفس المادة بامتياز ضمن الشروط والرتبة الخاصة بتأدية الاشتراكات العادية للضمان الاجتماعى وذلك في حالة احالة أو انتهاء عمل المؤسسة المادة 123 : يمنع على رب العمل أن يؤمن نفسه من عواقب الخطأ غير المبرر ويتحمل صاحبه مسؤوليته ازاء أمواله الخاصة الفصل الثالث خطا الفير المادة 124 : اذا تسبب شخص في الحادثة من غير رب العمل أو أعوانه يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه تجاه صاحب الحادثة بحق مطالبة تعويض الضرر الحاصل طبقا لقواعد القانون العام وذلك عند عدم تعويض الضرر بموجب تطبيق هذا الامر . ويتعين على صناديق الضمان الاجتماعى أن يدفعوا فورا الى المصاب أو ذوى حقوقه التعويضات المقررة فى هذا الامر ماعدا اذا رفعت دعوى على مقترف الحادثة المسؤول ضمن الشروط التالية . واذا كانت مسؤولية الغير صاحب الحادثة شاملة أو مشتركة مع مسؤولية المصاب ، يسمح للصندوق بمطالبة رد التعويضات التي تولت دفعها الى حدود التعويض المتكفل به الغير . واذا كانت مسؤولية الغير مشتركة مع رب العمل ، فلا يجوز للصندوق مطالبة رد التعويضات الا اذا كانت هذه التعويضات المترتبة عليه بموجب هذا الامر تتجاوز التعويضات التي قد يتحملها رب العمل بموجب القانون العام . المادة 125 : ان التعويضات التكميلية المترتبة على الغير المسؤول بموجب تطبيق هذا الفصل يجوز منحها فى شكل رأسمال أو ايرادات د وان الايرادات الممنوحة على هذه الصورة يجب تأسيسها خلال الشهرين من صدور القرار النهائي أو موافقة الطرفين من قبل المدين بالمؤسسة المعنية بقرار وزير العمل والشؤون | الاجتماعية بعد استطلاع رأى وزير المالية والتخطيط • المادة 126 : اذا كان السبب فى الحادثة المصاب فيها العامل ضمن الشروط المقررة في المادة 7 يرجع الى رب العمل أو أعوانه أو بصفة عامة الى شخص يعمل في نفس المؤسسة التي يعمل فيها المصاب فتطبق أحكام هذا الفصل حيال صاحب الحادثة المسؤول المادة 127 : يتعين على المصاب أو ذوى حقوقه الذين ير فعون دعوى القانون العام المقررة فى هذا الفصل دعوة الصندوق الاجتماعي الى انشاء التصريح العام والعكس بالعكس . الباب السابع الامراض المهنية المادة 128 : تنص جداول محددة من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية على التسممات والجروح المتفاقمة والامراض التي قد تسببها المهنة وتقدم على سبيل الاشارة أو التحديد قائمة الاعمال التي تتسبب فيها كما أنها تبين اذا كانت هذه الاعمال قد أنجزت بصورة اعتبارية وابتداء من التاريخ الذي يكون فيه العامل غير معرض لفعل الامراض المضرة المبينة فى الجداول المذكورة أعلاه فلا يتكفل الصندوق بالامراض الناجمة عن هذه الاعمال الا اثناء المهلة المحددة في كل جدول ، وذلك وفقا للاحكام الواردة في هذا الباب . المادة 129 : يجوز مراجعة أو تتميم الجداول المنصوص عليها فى المادة السابقة بعد استطلاع رأى المنظمة النقابية بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية الذي يحدد تاريخ تطبيق الاضافات أو التعديلات المادة 130 : يتعين على كل طبيب لأجل توسيع ومراجعة الجداول ولأجل الوقاية من الامراض المهنية أن يصرح بكل مرض تكون له حسب رأيه ميزة مهنية والذي يحتمل أن يكون على علم منه وتحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية • المادة 131 : يتوجب على كل رب عمل يستعمل وسائل في العمل من شأنها أن تسبب الامراض المهنية المنصوص عليها فى هذا الباب أن يصرح بهذه الوسائل الى الصندوق ومفتش العمل أو الموظف الذي يقوم بمهامه طبقا للتشريع الخاص ويجوز اثبات عدم التصريح من قبل مفتش العمل الذي يلزم باطلاع الصندوق الاجتماعي عنه تحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار مشترك للوزيرين المعنيين بالامر • المادة 132 : تطبق أحكام هذا الامر على الامراض المهنية المنصوص عليها في هذا الباب

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية المادة 133 : يعتبر تاريخ الاثبات الطبي الاول المهنى كتاريخ وقوع الحادثة وكل مرض مهني تطلب عنه التعويضات طبقا لهذا الامر يجب التصريح به الى الصندوق الاجتماعي من قبل المصاب خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتوقف العمل ولو حتى تم التصريح به برسم التأمينات الاجتماعية . وعند تطبيق المادة 129 ، تعوض مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المقطع السابق بمهلة ثلاثة شهور ابتداء من تاريخ بدء سريان الجدول الجديد . ويتعين على مفتش العمل المكلف برقابة المؤسسة بارسال نسخة من التصريح على الفور الى الصندوق الاجتماعي المادة 134 : تسرى مهلة التقادم المقررة في المادة 35 من هذا الامر ابتداء من يوم توقف العمل . المادة 135 : يجوز تحديد الاحكام الخاصة لتطبيق هذا الامر على بعض الامراض المهنية بقرارات وزير العمل والشؤون الاجتماعية . الباب الثامن الوقاية المادة 136 : يكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية المادة 137 : يتصرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أموال الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية قصد تمويل النشاطات المختلفة المبينة بعده . المادة 138 : يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ميدان الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية بالمهام التالية : 1 2 - جمع كافة الاحصائيات التي تمكن في اطار مختلف أصناف النشاط المهني من معرفة أسباب حوادث العمل والامراض المهنية والظروف التي تحصل فيها وعددها والعواقب الناشئة عنها . 2 تبليغ هذه الاحصائيات سنويا الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية .

  • درس جميع الوسائل التي تساعد على التنقيص من عدد وخطورة حوادث العمل والامراض المهنية
  • توسيع جميع أعمال الدعاية لتعميم طرق الوقاية تشجيع جميع المبادرات في ميدان الوقاية وعلى الخصوص منح الجوائز الى المؤسسات التي قامت بمجهودات خاصة في اطار الضمان وتسبيقات مالية إلى المؤسسات الراغبة في ادخال تعديلات على وسائل تحسين حماية مستخدميها بالرغم من الحالة المالية الصعبة التي تسجلها 6 - طلب تدخل مفتش العمل لاجراء جميع البحوث- للجمهورية الجزائرية - 849 | وتطبيق جميع الوسائل الوقائية المقررة في انظمة العمل • دعوة كل رب عمل الى اتخاذ جميع الوسائل الوقائية المثبتة ، سواء كانت مقررة فى قانون العمل ام لا ، ماعدا اذا صدر طعن من رب العمل لدى المفتش الفرعي للعمل الذى يصدر قراره في الخمسة عشر يوما .
  • فرض اشتراك اضافي على كل رب عمل لم يتخذ الاجراءات الوقائية المقررة فى الفقرة 7 من هذه المادة المادة 139 : يمول صندوق الاموال الوقائية الخاص بحوادث العمل والامراض المهنية ضمن الشروط المحددة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . الباب التاسع أحكام مختلفة واحكام انتقالية المادة 140 : ان المراقبة الطبية الجارية على المصاب خلال فترة العجز الموقت عن العمل وفى حالة الانتكاس تجرى ضمن نفس الشروط وتحت نفس العقوبات المترتبة على التأمين الخاصة بالامراض مع مراعاة الكيفيات الخصوصية المحددة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 141 : ان التكاليف الخاصة بانتقال المصاب الذي يتوجب عليه مغادرة البلدية المقيم بها لتلبية دعوة الطبيب المستشار أو الخضوع الى تثبيت طبي أو مراقبة أو معالجة وفقا لهذا الامر ، تكون على حساب الصندوق الاجتماعي ، ويتم دفعها حسب التعريفة المقررة برسم التأمينات الاجتماعية ان الاجور المدفوعة والمترتبة على الحالات المنصوص عليها في المقطع السابق ، الى الطبيب المعالج والطبيب الخبير او الطبيب الاخصائي وكذا التكاليف الخاصة بانتقالاتهم تكون كذلك على حساب الصندوق الاجتماعي وحسب تعريفة تحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ويجوز للجهات القضائية الخاصة بالنزاعات العامة والضمان الاجتماعى أن تحمل المصاب جميع الاجور أو البعض منها وكذا النفقات الخاصة بالفحوص والتثبيتات المأمور باجرائها بطلب منهم وذلك عندما يثبت تعسف جلي في دعاويهم . المادة 142 : يحدد قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاحكام الخصوصية المطبقة على حوادث العمل التي تقع في البلاد الاجنبية . المادة 143 : ان التعويضات المترتبة عن حوادث العمل والامراض المهنية المسيرة بمقتضى الامر تكون على حساب الصناديق الاجتماعية على الاطلاق دون ان يكون هناك تدخل الصندوق المؤسس بالمرسوم رقم 55-1388 الصادر في 18 اكتوبر سنة 1955 المسمى ب : « الصندوق المشترك | الخاص بحوادث العمل الناشئة في الجزائر » .

850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1386 ه وتتم تغطية التكاليف التي تؤول الى الصندوق المشترك | المشار اليه اعلاه من قبل المؤسسة المعنية بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية • المادة 144 : تقوم مؤسسة للضمان الاجتماعى معينة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتسيير صندوق جزائري لمقاصة حوادث العمل يهدف الى مقاصة التكاليف على المستوى الوطنى وضمان ملاءة المؤسسات المتصرفة المادة 145 : ان تسديد مجموع التعويضات الخاصة بالحوادث الطارئة قبل اول يناير سنة 1965 يكون على حساب المقاولات او المؤسسات التي تقوم بعمليات التأمين ضد اخطار حوادث العمل المطبق عليها القانون الصادر في 9 ابريل سنة 1898 والقوانين الموالية له التي تممته أو عدلته ويحدد قرار مشترك بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية شروط تسوية العمليات الجارية المادة 146 : تدفع مؤسسات الضمان الاجتماعي الى المستفيدين من هذا الامر ، على سبيل التسبيق ، التعويضات المترتبة عن العجز الموقت عن العمل والمقررة فى التشريع الخاص بالتأمينات الاجتماعية وذلك الى غاية تاريخ يحدد بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية تقيد هذه التسبيقات في حساب خاص وتضبط مع التصفية النهائية لحقوق المعنيين بالامر المادة 147 : تلفى ابتداء من اول يناير سنة 1967 جميع بلاغات، وزارة التجارة اعلان الى المستوردين ليكن في علم المستوردين أنه رخص فى استيراد الحصص المسموح بها من المنتوجات التالية التي يكون مصدرها ومنشؤها الجمهورية الفدرالية اليوغوسلافية اقمشة قطنية ( احتكار مجموعتي الشراء جيتكسال

- و قاديت ) ،

  • اقمشة من الفبران ( حرير اصطناعي متواصل وغير متواصل ) ، ( احتكار مجموعتي الشراء جيتكسال و قاديت ) ، أقمشة صوفية ،
  • أحذية عالية من المطاط ( بوط ) ، زبدة ( احتكار المكتب الوطني للتسويق ) ، جبن ( احتكار مجموعة الشراء غير لاك ) ، سكر العنب ( غلوكوز ) ، فلفل أحمر ( بابريكا ) ، الاحكام المخالفة لهذا الامر وعلى الخصوص : 1 - القانون الصادر في 9 ابريل سنة 1898 المتعلق بالمسؤوليات المترتبة عن حوادث العمل المصاب بها العمال فى عملهم وكذا القوانين التي تممته وعدلته
  • القانون الصادر فى 25 سبتمبر سنة 1919 المتعلق بالمسؤولية المترتبة عن حوادث العمل المصاب بها العمال أثناء عملهم في الجزائر .
  • القانون الصادر في 25 اكتوبر سنة 1919 القاضي بتمديد القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 المتعلق بحوادث العمل على الامراض المهنية . المواد 2 و 3 و 46 و 49 الى 51 و 53 و 53 مكرر و 83 و 87 و 90 من القانون رقم 46-2426 الصادر في 30 اكتوبر سنة 1946 المتعلقة بالوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية والتعويض عنها ه القانون رقم 54 892 الصادر في 2 سبتمبر سنة 1954 القاضي باعادة تقييم التعويضات المترتبة برسم التشريعات الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية المادة 148 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 هواري بومدين اعلانات الصودا الكاوية ، مصنوعات نحاسية ومعدنية ( صفائح وأشرطة وأنابيب و قضبان ) ، أدوات استعمال يدوية مختلفة ، مصنوعات من الحديد والصلب ، أدوات صغيرة فلاحية يدوية ، آلات الثقب ، مصابيح يدوية تستعمل أثناء الرياح . آلات فلاحية ، أدوات التجهيز الكهربائي ، ورق مقوى مزفت ، أدوات الرياضة ، صناعة الاثاث ، الالومينيوم ( صفائح وأشرطة وأوراق ) ، أوراق من الزنك ، زجاج للشبابيك وزجاج مسطح ،

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية

  • أدوات منزلية مزججة وناضجة بحرارة تفوق 500 درجة ، لوازم المائدة ( سكاكين وشوك ) ، أنابيب دون لحام ، أنابيب للحفر ، مضخات وأجهزة للماء تفوق نسبة الصلب فيها 50 ٪ غير قابلة للصدأ ، تجهيزات للسقي واحداث المطر الاصطناعي ، دراجات نارية ، دراجات سكوتير ، دراجات ، آلات للطحن ، آلات لصنع الخشب ،- آلات لبناء العمارات ،
  • آلات لصناعة النسيج ، آلات و تجهيزات للمعامل ،
  • آلات لبناء الطرقات ، محركات انفجارية ، آلات للخياطة ، أدوات كي الملابس ،
  • الساعات ، جرارات وأجهزة تابعة لها ، مجرورات الجرارات ، أجهزة الراديو الكهربائية ، مركز هاتفى يدوى ، أجهزة وأدوات القيس الكهربائي ، محركات كهربائية ذات قوة تفوق 500 حصان ، أجهزة كهربائية طبية ، لامبات كهربائية ، قطع الأجهزة اللحام الكهربائي ، أنابيب ( نيون ) ولوازمها ، منتوجات صيدلية ،
  • لقاح ومصل ، كربور الكلسيوم ،
  • خشب مصمغ للبناء ( احتكار بوامكس ) ، الخشب المتعاكس ) احتكار بوامكس ) ، طبع أوراق ذات قيمة ، طوابع بريدية وطوابع دمغة ، بر قوق مجفف ، أجهزة لصيد السمك ، مصنوعات من الخزف الصيني ، البطاريات الجافة ، للجمهورية الجزائرية 851 اللوازم والاجهزة الخاصة التي يستند اليها المشلولون والمقعدون ، الملونات ، آلات رافعة ، هياكل معدنية للبناء ، حشيشة الدينار ( هوبلون ) ، آلات لصناعة المعادن ، أفلام . ان طلبات رخص الاستيراد المحررة بشكل قانوني على المطبوعات من النموذج (LIF) والمرفقة بفواتير صورية في ثلاث نسخ يجب أن ترسل في ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ) قصر الحكومة - الجزائر وذلك الى غاية 30 يونيو سنة 1966 ويثبت ذلك ختم البريد ويجب التنبيه الى ما يلي : 1 ) كل طلب لا يحتوى على مجموع البيانات المطلوبة يعاد الى صاحبه لاكماله • 2 ) لا يجرى أى عقد نهائى مع المورد قبل الحصول على الرخصة اللازمة لاستيراد البضائع .
  1. لا يعتبر أي طلب لمخالفة هذه القاعدة ولا يجاب على الخصوص لأي طلب بتخليص البضائع من الجمارك قبل الحصول على الرخصة 4 ) لا تسلم أية رخصة استيراد المستورد لا يكون برىء الذمة تجاه ادارة الضرائب المختلفة ه ) يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية كما هو منصوص عليه في اتفاقية الدفع الجزائرية اليوغسلافية المؤرخة فى 23 يوليو سنة 1963 6 ) ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتي لم يصدر بعد في شأنها أي مقرر عند نفس التاريخ تبقى صحيحة وستدرس مثل الطلبات المودعة بموجب هذا النص . انذارات المقاولين تنذر تعاونية الدولة المسماة ( ثورة نوفمبر » الموجود مقرها بمدينة الجزائر 5 نهج عبان رمضان ، متعهدة الصفقة A 3 - A 1-1 X / 8 المؤرخة في 9 نوفمبر سنة 1964 والمتعلقة ببناء عمارة ( مستودع المنتجات الكيماوية » ، المركب النسيج بذراع بن خده ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل خمسة أيام ( 5 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1386 ه وان لم تلب التعاونية هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 32 من دفتر الشروط والمادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر لجنة التسيير ( مولتيكولور سابقا ) التي مقرها بمدينة الجزائر 4 نهج بيل اير متعهدة الصفقة رقم 24 ARCH 65 المتعلقة بتنفيذ تجهيز المستشفى المدنى بوادي الزناتي بمطابخ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل ثمانية أيام (8) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد ريتز هانرى جان ممثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة للأشغال العمومية الجزائرية الموجود مقره بوهران متعهد الصفقة رقم 30 في سنة 1964 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال VRD بالمدرسة الثانوية للتعليم العام ببني صاف تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في 9 غشت - سنة 1962 ينذر السيد يعقوب بن عزيزة المقاول فى الاشغال العمومية الذي يوجد مقره ب 27 نهج أوبير بمدينة الجزائر متعهد الصفقات رقم 3 Co / G C. D. ورقم 4 O C / G C. D. المؤرختين فى 12 ابريل سنة 1965 ورقم 1883 في 30 سبتمبر سنة 1965 والمتعلقة بتنفيذ بناء سور بمواد مصنوعة مسبقا للقاعدة الجوية ببوفاريك وعلى اعادة وتحسين أبنية المطار بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ( 20 ) المطبعة الرسمية 130907 شارع عبد طبقا للمادة 2 الفقرة 3 و 5 من الصفقات المشار عليها أعلاه وان لم يلب المقاول هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد فراح سعيد مدير المقاولة للأشغال العمومية التي يوجد مقرها ب 17 نهج مراد ديدوش - مدينة الجزائر متعهد الصفقة رقم 32 و 33 المؤشر عليها من قبل المراقب المالي تحت رقم 40006 را بتاريخ 29/65/7/65/7 ورقم 106 437 را بتاريخ 1965/7/23 والمتعلقة بتنفيذ أشغال تحويل و اصلاح مدرسة المصفحات بباتنة محطة المصفحات - أقسام التعليم - ميدان الرماية - توكودروم - البناية الصحية وأشغال من القطعة الثانية من الاصلاحات الضخمة، مساكن الضباط - وصف الضباط والتلاميذ ، بمتابعة هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر وكيل المقاولة الجزائرية للتسطيح والاشغال ، طريق ميسيرغين بوهران متعهد الصفقة رقم 6444 المصادق عليها بتاريخ 1964/4/30 والمتعلقة بتنفيذ أشغال اصلاح الطريقين الوطنيين 14 و 17 بمقطع معسكر بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 القادر بن مبارك - الجزائر