مرسوم رقم 81 24 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن تشكيل وعمل اللجان الطبية المنشأة بموجب المادة 118 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر - عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981-226
المادة الأولى
فتح المادةتكلف اللجان الطبية المنشأة بموجب المادة 118 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980، بما يأتي :
I - إقرار سببية زلزال الاصنام في الاضرار التي يقدمها الاشخاص المنكوبون، 2 تحديد معدل العجز الدائم الذي لحق ضحايا الزلزال .
المادة 2
فتح المادةتجتمع اللجان الطبية على مستوى كل دائرة بالمناطق المنكوبة ..
المادة 3
فتح المادةتتكون كل لجنة من ثلاثة أطباء أحدهم رئيس، ويعينهم وزير الصحة.
المادة 4
فتح المادةلا يجوز للجنة الطبية أن تفحص الا المصابين من جراء زلزال الاصنام، الذين اعترفت بهم كضحايا اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه .
وتحيل اللجنة الخاصة المعنية المصابين على اللجنة الطبية المختصة .
المادة 5
فتح المادةيجب على اللجنة الطبية أن تجرى فحصا سريريا على المصاب، وتطلع على ملفه الطبي الذي يقدم لها، ويمكنها أن تطلب رأى الاطباء الاختصاصيين، أو تطلب أي فحص تكميلي تراه ضروريا .
المادة 6
فتح المادةتحدد اللجنة الطبية نسبة العجز، وفقا لما نصت عليه أحكام الامر رقم 66 183 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه .
كما تحدد نسبة العجز البدني طبقا للقرار المؤرخ في 11 أبريل سنة 1967 والمتضمن تحديد جدول المعدلات الطبية الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل ..
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 227
المادة 7
فتح المادةتحرر قرارات اللجنة الطبية في ثلاث نسخ على مطبوعات خاصة .
وتسلم نسخة منها الى المصاب بعد فحصه، وتحال نسخة أخرى على البلدية المختصة وتوضع النسخة الثالثة في المحفوظات .
المادة 8
فتح المادةتتولى كتابة اللجان الطبية مؤسسة الضمان الاجتماعي بولاية الاصنام ويبلغ المصاب نسخة من القرار بواسطة كاتب اللجنة الطبية وتحت مراقبة رئيسها .
المادة و : يمكن أن يطعن المصاب في القرار خلال الآجال وحسب الاشكال المقررة، لدى لجنة المراقبة والطعن المنشأة بموجب المادة 142 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد وزارة العدل -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 80-09
- قانون رقم 80-12
- أمر رقم 66-183
- مرسوم رقم 80-251
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-33
مرسوم رقم 81 33 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق بشروط تخصيص رأسمال الوفاة ومنحة العجز للمتضرر من زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 • 248
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.