قرار مؤرخ في 2 محرم عام 139 الموافق 27 فبراير سنة 1971 يتضمن التحديد الموقت لمعدلات الاقساط في حوادث العمل والامراض المهنية . 1467
المادة الأولى
فتح المادةان معدلات الاقساط التي ينبغي على ارباب العمل دفعها عن حوادث العمل والامراض المهنية ، تحدد بصفة مؤقتة ابتداء من 1 يناير سنة 1971 طبقا للجدول الملحق بهذا | القرار .
المادة 2
فتح المادةان المعدلات المشار اليها فى المادة الاولى تزاد | بمقدار 30 % يخصص لتموين الصندوق المشترك لحوادث العمل والمؤسس بالمرسوم رقم 55 1388 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1955 المذكور سابقا • وينبغي على هيئات الضمان الاجتماعى اقتناء حساب خاص بالعمليات المتعلقة بالزيادة المقررة بهذه المادة
المادة 3
فتح المادةتسرى معدلات الاقساط المشار اليها في المادة الاولى السابقة على جميع الاجور التي يؤديها رب العمل •
المادة 4
فتح المادةينبغي على كل رب عمل بان يصرح لهيئة الضمان الاجتماعي التي ينتمى اليها ، عن جميع الظروف التي يمكن أن تتسبب في تفاقم الاخطار .
ويجب أن يقدم هذا التصريح خلال مهلة خمسة عشر يوما .
ويزاد معدل القسط 10 % على أرباب العمل الذين لا يتقيدون بأحكام هذه المادة
المادة 5
فتح المادةلا تسرى أحكام هذا القرار : 1 على المجموعات والمصالح والمؤسسات المعددة بالمادة 6 من | المرسوم رقم 66 365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق | 27 ديسمبر سنة 1966 المذكور سابقا ، 2 على الاشخاص الذين تقع عليهم التزامات رب العمل أزاء المستفيدين المشار اليهم فى الفقرة الثانية من المادة 8 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ، 1468 الجريدة الرسمية
3 - على مستخدمى الاشخاص الذين ترتكز اقساط الضمانات الاجتماعية والمخصصات العائلية الخاصة بهم على أجر اجمالي محدد بالقرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1956 المعدل والمشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةتبلغ هيئة الضمان الاجتماعى الى كل رب العمل ، معدل الاقساط الذى يسرى عليه ابتداء من يناير سنة 1971 واذا لم يستلم رب العمل التبليغ قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المقرر لاداء القسط ، طبقا لاحكام المادة 7 من القرار المؤرخ في 21 يناير سنة 1958 ، يؤدى دفعة وقتية على الحساب على أساس الاقساط المترتبة عليه بعنوان سنة 1970
المادة 7
فتح المادةيتضمن التبليغ المشار اليه فى المادة 6 من هذا القرار بيانا بطرق الطعن
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير 1971 محمد سعيد معزوزي جدول معدل القسط الخاص بحوادث العمل والامراض المهنية في كل من فروع النشاطات الفرع الاول : صناعات الاستخراج معدل الاساس 6 ٪ الفرع الثانى : الصناعات اليدوية - معدل الاساس 6 ٪ الفرع الثالث : البناء والاشغال العمومية - معدل الاساس 9 ٪ الفرع الرابع : التجارة بالجملة والتجزئة المطاعم والفنادق معدل الاساس 4 % الفرع الخامس : النقل والمستودعات - والمواصلات معدل الاساس 7 % الفرع السادس : المصاريف والتأمينات - والشؤون العقارية والخدمات المؤداة للمؤسسات - معدل الاساس 2,5 % الفرع السابع : الخدمات المؤداة للمجموعات والخدمات الاجتماعية وخدمات المستخدمين - معدل الاساس 2,75 الفرع الاول : صناعات الاستخراج - معدل الاساس 6 ٪ استخراج الفحم ، انتاج البترول الخام والغاز الطبيعي ، استخراج المعادن الفلزية ، استخراج المعادن الاخرى ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 رمضان عام 1391 ه الفرع الثاني : الصناعات اليدوية - معدل الاساس 6 ٪ محص المعادن المشتركة محص المعادن الثمينة ، استخراج المعادن وتنقيتها ( عدانة ) صنع أنابيب الفولاذ مصهر الحديد والتحديد صنع المراجل والصهاريج والخزانات ، صنع الافران ،
- صنع القدور الصغيرة ( النحاسة ) صنع الصفيح والحديد ، سبك الفولاذ والزهر ، سبك النحاس ، صنع الآلات الخاصة بالتدفئة والتهوئة صنع آلات التبريد والآلات المنزلية ، صنع الآلات المخبرية ، صنع ماكينات الصناعة الخاصة بالنسيج ، صنع الادوات الخاصة بالصناعة الكيماوية ، صنع المحركات الحرارية والضاغطة ، تلبيس المعادن ومعالجتها 6 مصنع المحازق والبراغي ، مصنع الابر والدبابيس ولوازم الورق .
مصنع الصناديق والتحزيمات الفلزية ، مصنع المواد الفلزية المختلفة 6 مصنع السكاكين ، مصنع البراميل الفلزية ، مصنع الفرش والأسرة ، مصنع الاثاث والادوات الصحية ، مصنع الخردوات والسمكرة ، مصنع اللوازم المنزلية ، مصنع أدوات قص الشعر وتقليم الاظافر ، مصنع آلات الحلاقة وشفرات الحلاقة مصنع النوابض ، تركيب السيارات ، مصنع اللوازم وقطع الغيار ، مصنع للتجهيز الكهربائي للسيارات ، مصنع الدراجات العادية والنارية ، مصنع قطع الغيار للدراجات العادية والنارية ، مرأب السيارات وورشة تصلح السيارات ، تصليح الدراجات العادية والنارية ، بناءات عدادات وآلات القياس الكهربائية ، بناء الادوات الكبرى الكهربائية للتجهيز ، مصنع المدخرات ، مصنع الاجهزة الكهربائية الطبية ، مصنع المكثفات والانابيب العازلة 6 مصنع الخيوط والكابلات الخاصة بالكهرباء ، مصنع وتركيب وصيانة المصاعد مصنع الآلات العازلة الكهربائية ، مصنع مصابيح الاضاءة الكهربائية .
الجمعة 10 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية مصنع آلات وادوات التجهيز الكهربائي ، مصنع الآلات الكهربائية والتدفئة والكهرباء المنزلية ، مصنع البطاريات والعلب والمصابيح الكهربائية ولوازمها 6
- مصنع الموازين وأدوات الوزن ، مصنع القبابين وجسور القبابين ، مصنع عدادات المياه والسوائل المختلفة مصنع الساعات ، مصنع آلات الأكونومتر والترمومتر المعدنية ، مصنع المعدات الطبية والجراحية ،
- مصنع معدات التصوير والسينما ، مصنع آلات البصر والنظارات ، مصنع المدرجات ومصدم العيار ، المصنع الميكانيكي العام للضبط ، مصنع البرونز الفني والزهر الفني .
مصنع الاقفال « ايكلير » ، مصنع الالعاب والالعاب المعدنية ، مصنع الالعاب وسيارات الاولاد وادوات رعاية النسل ،
- مصنع الآلات الناطقة والفونوغرافية وآلات تسجيل الصوت ، طلى المعادن وتلميعها على الساخن ، مصنع الفحم الخشبي ، مصنع السدادات ، مصنع الصناديق المؤسسة على الخشب مصنع هياكل المركبات ونجارة العربات والهياكل الخشبية ، بناء واصلاح سفن خشبية ، تقطيع خشب التدفئة بالآلات الميكانيكية ،
- صقل السنديان ، مصنع الاثاث ،
- صانعو الاطر بالآلات الميكانيكية ،
- صانعو الاطر بدون آلات ميكانيكية ، مصنع كتل الفلين ، مصنع المصاريع الآلية وتركيبها والمصاريع ومغالق الشبابيك، مصنع اللعب ، مصنع تحزيم الكرتون .
مصنع القبعات ، مصنع الشبك ، مصنع الورق ، مصنع حقائب الورق ، مصنع حقائب الكتان والجوتة ( القنب ) مصنع الزرابي ، مصنع الجدائل والربط .
مصنع الالبسة ، مصنع غزل القنب ، غزل القطن غزل الجونة غزل الصوف ، غزل الكتان 6
- الطباعة مع جمع الاحرف ،
- الطباعة بدون جمع الاحرف ، للجمهورية الجزائرية 1469 تجعيد الكتان والقنب والقطن والصوف .
أشغال ميكانيكية ، صناعة السلال صناعة الحبال والكابلات ، صناعة الخيطان والصوف .
صناعة الورق والكرتون ، صناعة الاحذية ، صناعة قفافيز الجلد ، صناعة الآلات الكاشطة صناعة الكحول الصناعي ، المؤسس على ثفل قصب السكر ، الكبريت ، صناعة الحراقات والآلات النارية صناعة الغراء والهلام من مصدر حيواني ، صناعة الاسمدة الفسفاتية والبوتاسية ومركباتها .
المتفجرات وفتائل المعدنين ، صناعة مستخرجات الصباغ والدبغ ، صناعة الغاز المضغوط المسيل والمذوب والمجمد .
صناعة التغسيل ومنتجات الصيانة ، صناعة خميرة الاختباز ، صناعة المواد الملونة والمنتجات الوسيطة ، صناعة الدهان والبرنيق ومواد التلوين والصباغ والحبر ، صناعة المواد الكيماوية للاستعمال الميكانيكي وصناعة الحديد والصلب ، صناعة المنتجات المبيدة للحشرات والمطهرات ، صناعة المنتجات المستخرجة من الطحلب ، صناعة المنتجات المعدنية والشبغرية للصيدلة .
صناعة المنتجات المحلية والاوكسيد المعدني ، مختبر البحث الكيماوى للعطور والمساحيق ، مخزن المتفجرات أو البارود ، المعالجة الكيماوية للشحوم ، المعالجة العامة للمياه ، صناعة الشحوم النباتية الاصل أو الزيتية الاصل .
صناعة الشحوم الحيوانية الاصل ، المصبنة وصناعة الصابون ، مواد البلاستيك ومعمل القولبة دون الصنع ، صناعة الزجاج المسلح ، صناعة اقداح القش ومنافيخ الزجاج ، تشكيل وتحويل الزجاج والزجاج الصافي (بلور كريستال) ، مصنع المرايا ، بما فيه تفضيض المرايا وقطعها وتركيبها وتبييضها 6 مصنع المرايا الصغيرة والحيبية واليدوية 6 مصنع الآجر والقرميد وفرن القرميد ، اصلاح الخزف الصيني ، الخضر اليابسة المجروشة مصنع العجين الغذائي ، مصنع السميد والسميد الناعم ، مصنع السميد والمنتجات الخاصة بالحمية ، مصنع المشروبات غير الكحولية ، 1470 الجريدة الرسمية معمل تقطير المشروبات الروحية وصنع المشروبات المشهية ،
- معمل تقطير الخمور ، مصنع السكر ، تعيير وحفظ الخمر ومعالجته ،
- مخازن تنسيق الزيوت ، مربيات ومعلبات الخضر والفواكه ، معلبات الاسماك 6 معلبات اللحوم ، أسلاب مطبوعة في صحون محضرة ، لحوم مشكلة ، طبخ اللحوم من غير الاسلاب في صحون محضرة ، مقاطر ومحمصات البن وفرزه ، مصنع الشوكولاته مصنع مرق الشوربه المركزة ، مصنع منتجات الاغذية الخاصة بالحيوانات ، مصنع الخل ، مستودعات التبريد ، معمل الجليد ، مصنع الصنابير ، لحام التوليد الكهربائي ، مصنع المعدات المختلفة للزراعة ، مصنع آلات اطفاء الحريق ، مصنع مضخات وآلات المياه ، مصنع الجرارات الزراعية ، مصنع الاسلحة الحربية واسلحة الصيد :
مصنع السفن واشغال تعويم وهدم السفن ، صنع أو تركيب آلات التلغراف والتلفون ، صنع وتركيب الاشارات الساطعة ، صنع أدوات المكتب ، صنع مواد صياغة الجواهر ، الصياغة ،
- مصنع الادوات الصغيرة للفراشي والخراطة ومواد المكتب ، صناعة العوادة ) صناعة الاعواد والآلات الوترية ) -
- صناعة النجارة اليدوية ،
- صناعة النجارة الميكانيكية ،
- معامل الحرير الثابتة ، معامل الحرير المتنقلة 6 صناعة البراميل والمكاييل ، -
- صناعة الخراطة الخشبية ، تقطيع وبسط الخشب ،
- جمع الحلفاء ومعالجتها ، صنع أميانت الاسمنت ،
- معمل التطريز ، معمل الفراشى والمكانس بالآلات الميكانيكية ، الخرق ) تمديدها وغسلها وتنسيلها )
- اللبد النباتي ،
- صناعة الحبال باليد ،
- صناعة الحبال بالميكانيك ، نسيج الحصائر الليفية ، مصنع الشموع ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 رمضان عام 1391 ه معمل التجليد ، معمل أصناف السخاتة ( دباغة السختيان ) معمل مصنوعات الكاوتشوك ، تلبيس الاطر واصلاحها ، الدباغة ، اشغال الميكانيكيين والصناع وصناع القوالب ، صناعة الاثاث المعدني للاستعمال التجاري ، اصلاح وصيانة الماكينات والآلات الكهربائية ، قطع الاشجار ، صناعة وتجارة الملابس الحاضرة الخفيفة ، مصنع الاسمنت ، مصنع المنتجات الثانوية الدقيقة والمستخرجة من البترول ، تكرير البترول الخام ، صنع وتركيب وتصليح الخيم والستائر ، معامل انتاج الطاقة الكهربائية ، ترميد ) تحويل الى رماد ) « الغالو »
الاقذار المنزلية ، عمال الطباعة والمكلفين بالآلات ، المخابز مع المعاجن الميكانيكية ، المخابز بدون معاجن ميكانيكية ، صناعة الحلوى ، المذابح ، صناعة وتجارة الرحال والسروج ، السكاف ( صانع الاحذية ) صناعة السيور ، صباغة الجلود ، الفرع الثالث : البناء والاشغال العمومية - معدل الاساس 9 % مقالع الاحجار المكشوفة ( في العراء ) مقلع الحجر ، مقلع الرمل المكشوف ، مقلع الرمل الجوفي ، حرف الرمال والحصى ، استخراج الصلصال من السرادب ، استخراج حجر الاسمنت في العراء ، استخراج حجر الاسمنت من باطن الارض ، استخراج حجر الحصى في العراء ، استخراج حجر الحصى من باطن الارض ، تكسير الاحجار وكسر وسحق الحصى ، صنع القوالب المختلفة 6
- صنع قوالب الاسمنت ، صنع الجير وقمينة الجير ، مصنع الاسمنت ، مصنع الحصى ، مرمر البنايات وقولبة المرمر وتركيبه ، صناعة رخام الاضرحة وتشكيله وتركيبه وصيانته .
تقطيع الصخور واحجار السن ، تقطيع البلاط باليد والبلاط الخاص بحافة الرصيف ، الجمعة 10 رمضان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1471 تقطيع حجر الدعم باليد ، التقطيع بالمصنع الميكانيكي .
تقطيع حجر الدعم بالميكانيك ، مقاولة حجر القنوات والتبليط ، مقاولة الهدم ، مقاولة الصقالة مع التركيب ، مقاولة أحكام السد 6 مقاولة البناء أو اشغال الاسمنت والاسمنت المسلح مقاولة الاشغال الجصية ( بدون صنع ) ، مقاولة التبليط وتركيب البلاط والفسيفساء ، مقاولة التسطيح 6 مقاولة البناء والتأسيس ، مقاولة الهياكل الخشبية وهياكل التلبيس ، مصنع تركيب النجارة الخشبية ، مصنع وتركيب المقاطع والمغالق الخشبية .
تركيب البيوت الخشبية الجاهزة ، تركيب الخشبية الارضية ( دون استعمال الادوات - الميكانيكية ) ، صنع الهياكل الحديدية والبناء المعدني ، مصنع الحدادة والقفالة ، مقاولة البناء المعدنى والاشغال الفنية والتركيبية .
مقاولة صنع الهياكل العادية للقفالة والحدادة ، مقاولات صغيرة لصناعة الاقفال ( أشغال الصيانة ) ، مقاولة تلبيس الرصاص المشترك ، مقاولة التلبيس من غير الرصاص ، مقاولة الترصيص والتدفئة المركزية .
- مقاولة الترصيص بدون تلبيس ، والتركيب الصحي ، مقاولة دهان البنايات ، دون التبييض الخارجي ، مقاولة دهان البنايات مع التبييض الخارجي بواسطة نصب الصقالة أو الحبل ، تركيب القزاز ولوحات الواجهات ، مقاولة بناء الطرق ، - مقاولات الاحجار واستخراجها ، مقاولات الاحجار دون استخراجها ، مقاولة أشغال الآبار ، مقاولة الاشغال العمومية والموانىء والجسور والسدود وسكة الحديد 6 اشغال المهندسين المعماريين والمهندسين المساحين ومحققى الاشغال والخبراء ، مقاولة التفريغ ومراحيض الاقذار ، تركيب الرصاص للتدفئة المركزية واسالة المياه الساخنة 6 تركيب الادوات ولا سيما أدوات التبريد ، الغواصون ( الغوص بالسواد 10 أمتار ) مقاولة رش الطرق وتكنيسها وتنظيفها ، مقاولة تمديد الكهرباء في البنايات ، التركيب تحت الضغط المنخفض ، مقاولة تمديد الكهرباء تحت الضغط المرتفع ،
- مقاولة التركيب التليفوني أو السمعي في البنايات ، تمديد الكهرباء تحت مركز مرتفع الضغط ، دون اشغال شحن الطاقة ، مقاولة جر المياه ومد القنوات والمجارى ،
- مقاولة التوزيع العمومي للمياه ، مقاولة توزيع الكهرباء الفرع الرابع : التجارة بالجملة والتجزئة - المطاعم والفنادق معدل الاسياس 4 %
- - تجارة المواد الحديدية ، تجارة المواد غير الحديدية ، تجارة الخردوات والقضبان الحديدية والحزاقة وصنع البراغي ، وتجارة وصناعة المسامير وتجارة وصناعة الحديد ، تجارة الماكينات والمحركات والمضخات مع تركيبها ، تجارة الماكينات والمحركات والمضخات بدون تركيبها ، تجارة الماكينات للاشغال العمومية وآلات الرفع والصيانة - مع التركيب ، تجارة الماكينات للاشغال العمومية وآلات الرفع والصيانة - بدون تركيب ، تجارة التجزئة بالآلات والماكينات الزراعية ، - استيراد الآلات والماكينات الزراعية ، تجارة السيارات والدراجات والدراجات النارية . - تجارة المركبات المختلفة 6 -
- بيع قطع غيار السيارات ولوازمها ( دون صنع ) .
تجارة اللوازم العامة للحلاقين ،
- تجارة الساعات والمصاغ ، تجارة ماكينات الخياطة والتطريز وثنى الاقمشة وتسريدها .
- تجارة المواد الكهربائية والمذياع الكهربائي ، بيع أصناف الجلود ، بيع الاحذية ،
- بيع الجلود ، بيع مصنوعات من الكاوتشوك .
بيع وصنع الغراء والجلود ،
- تجارة مواد البناء ، تجارة الادوات الصحية ، - تجارة التجزئة الخاصة بالمحرقات والشحوم والضخ . -
- - تجارة الخزف بالتجزئة ، تجارة الخزف والمصنوعات الزجاجية بالجملة ، -
- - تجارة العقاقير والاصباغ والبرنيق بالجملة ، تجارة العطورات ومستحضرات التجميل بالجملة ، - تجارة المنتجات الكيماوية والشحوم بالجملة ،
- تجارة المنتجات الصيدلانية بالجملة ، تجارة الاجهزة المنزلية ومستودع البوتاغاز ، - تجارة الحلي والمجوهرات ، تجارة الزهور الطبيعية وأغراس الزخرفة ، - تجارة الآلات الموسيقية ، -
- التجارة الحرة ، تجارة الادوات المكتبية ، - 1472 الجريدة الرسمية التجارة الاضافية للصحة : صناعة النظارات ، التجبير ، الصيدلة ، مخبز صناعة الحلوى ، بيع الحلوى بدون صنع ، تجارة المشروبات بالجملة ،
- تجارة الحاصلات الاجنبية المصدر ،
- تجارة الطحين بالجملة ، تجارة الفواكه والخضر بالجملة ، - تجارة منتجات البحر والمياه العذبة بالجملة أو التجزئة - ماعدا النقل :
- تجارة السكر بالجملة ،
- تجارة اللحوم بالجملة ، مخزن البقالة والمواد الغذائية .
- جليد التبريد ،
- الخمور والمشروبات الروحية ،
- تجارة الانعام والمشروبات والخمور والخنازير ،
- تجارة الحبوب الزراعية والحبوب بالجملة بدون نقل ،
- تجارة الحبوب الزراعية والحبوب بالجملة مع النقل ،
- تجارة الاحصنة والحمير والبغال ،
- تجارة التبن والاعلاف بالجملة ، تجارة التين والاعلاف بالتجزئة ،
- تجارة البذور والحبوب والاغراس والاشجار والمنتجات البستانية بالجملة ، تجارة البذور والحبوب والاغراس والاشجار والمنتجات البستانية بالتجزئة ، مقهى ، فندق ، مطعم ،
- صناعة الاسلحة وبيعها وتصليحها وصناعة الاسهم النارية ، معامل تفصيل الفرو وتصليحها ، فرش ومخدات وسذاج ،
- خياطات وخياطون ، بيع التبغ وأدوات التدخين ، الناشرون ، المخازن الكبرى ، مخازن الازياء الحديثة ،
- الحفر ، صنع الاختام من الكاوتشوك ،
- استيراد الخشب ،
- بائعون عارضون أو جوالون ،
- صانعو الفرش بدون أدوات ميكانيكية ، مصور ،
- بيع الاقلام ( الستيلو ) وتصليحها ، فراش مزخرف ، ساحب الخرائط ، نسخ على آلة النسخ والجيلاتين ، أشغال ميكانوغرافية ، -
- بيع الاجهزة اللاقطة ( الراديو ) والصوتية وتصليحها ،
- القصابة وبيع لحم الخنزير وتجارة الكروش والامعاء ماعدا الذبح ، مواد خشبية أو من الفلين ، الواح خشبية ( بدون نشر ) ،
- بيع الفحم الخشبي ( بدون تقطيع ) ، بيع الاثاث ( بدون تسليم ) ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 رمضان عام 1391 ه تجارة الاقمشة والخردوات ، الكتب والجرائد ، المواد الخاصة بصنع السلال .
النسيج ، الالبسة ، مواد جلدية ، بيع الاحذية ، بيع الجلود ،
- بيع مواد الكاوتشوك .
بيع آلات اللف والفرو ، المرأب مع المغسلة بدون تصليح .
تجارة الملابس المنسوجة ، تجارة القبعات ، قاعة الحلاقة مسرح المنوعات والمغني ، الحانات الليلية ( جميع المستخدمين عدا الفنانات ) ، الفحم والمحروقات المختلفة بالجملة ، الفحم والمحروقات المختلفة بالتجزئة ، المعادن الخام والمعادن المختلفة 6 لوازم الكهرباء ،
- لوازم الدهان ، الترصيص والتدفئة
- لوازم الخردوات للبناء ، توزيع البترول ومشتقاته والمحروقات بالجملة ..
الفرع الخامس : النقل والمستودعات والمواصلات - معدل الاساس 7 % نقل البضائع بالمركبات ،
- نقل المسافرين ، وكالة السفر والسياحة ، مقاولة تنسيق البضائع وتحزيم الارسال والتسليم .
مقاولة تنسيق البضائع بدون آلات ميكانيكية ، مقاولة تنسيق البضائع مع استعمال الآلات الميكانيكية ، مقاولة نقل الاثاث وحفظه ، عمال حوض السفن وقائمون بأعمال التفريغ في الميناء ، سيارة أجرة ( طاكسي ) ، مدرسة تعليم السيارات ، وكالات النقل والتسليم ، سائق سيارة أجرة ، حمال امتعة في ميناء بحرى ، تجارة ونقل الفرع السادس : المصاريف والتأمينات والشؤون العقارية والخدمات المؤداة للمؤسسات - معدل الاساس 2,5 % وكالة عقارية ، خبير عقارى ، سمسار عمارات ، شركة عقارية ، مالك عمارات ، تأجير أثاث .
الفرع السابع : الخدمات المؤداة للمجموعات والخدمات الاجتماعية وخدمات المستخدمين - معدل الاساس 2,75 % مستخدمو المكتب الاداري ، الجمعة 10 رمضان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 1473
- اللجان الوسيطة ، المؤسسة المركزية للشراءات ، وكلاء ، تسليم بضائع الاستيراد في الاسواق العامة ، مع تنسيق البضائع أو بدون تنسيق والاعلان بدون لصق أو مع لصق ،
- المندوبون التجاريون والممثلون التجاريون ، مستخدمون اداريون ومعلمون ، مستخدمو التعليم والشرح للمدارس المهنية للمواد الخشبية والمعدنية ، دروس التربية البدنية للممرنين ، مستخدمو الادارة لحقول السباق ، مستخدمو الاصطبلات ، حكم المبارات ،
- التنظيف والتزيين والتطهير ، تنظيف الاماكن والاشياء الاخرى .
- الفن البيطرى ،
- الجراحة والمستخدمون المساعدون .
مؤسسات العلاج ومخيمات العطل ، مختبرات التطهير ،
- الطب والمستخدمون المساعدون ، أطباء الاسنان الميكانيكيون ،
- تبييض الفيبران والخيوط والنسيج وتجهيزها .
- لافوماتيك ،
- صبغ الثياب وتنظيفها ،
- مؤسسة الاستحمام ، استحمام وتغسيل ، حمام عربي ،
- مصلحة الطرق مع جمع الاقذار المنزلية ، النشاطات الفنية ( كل المستخدمين ماعدا الفنيين ) .
- وكالة المساكن ،
- فنيون لجميع النشاطات .
المسرح ، السينما ، مسرح المنوعات ، ماعدا البهالين ، حفلة راقصة ، مرقص ، تزحلق ، توزيع الافلام ، مؤسسات ملحقة بالانتاج السينمائي ، استغلال قاعات السينما ، استغلال ستوديوهات التسجيل الصوتي ، الانتاج السينمائي ، كل المستخدمين ماعدا الفنيين .
قاعة المرض الفونوغرافي ، المصلحة الادارية للسينما ، المسرح ، جميع المستخدمين ماعدا الفنيين .
المختصون بالريبورتاج ،
- الرئيس المدير العام للشركة المغفلة مكتب الطوبوغراف ، المستخدمون القارون .
- مكتب الطوبوغراف ، المستخدمون التقنيون ، وكالة السفر والسياحة .
وزارة قدماء المجاهدين
- -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-183
- مرسوم رقم 55-1388
- مرسوم رقم 60-222
- مرسوم رقم 66-365
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.