ج.ر عدد 96 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قوانين و مراسيم قرارات . مقررات . مناشير . اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا 2 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 – 3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و أوامر

  • أمر رقم 65-278 مؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 يتضمن التنظيم القضائي 1290 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل مرسوم رقم 65-279 مؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بتطبيق الامر رقم 65-278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم الفضائي 1290 مرسوم رقم 65-280 مؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحديد مراكز المحاكم و دائرات اختصاصها 1291 مرسوم رقم 28165 مؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتضمن ترتيب المجالس القضائية والمحاكم 1297 مرسوم رقم 28265- مؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تنظيم وزارة العدل 1300 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1385 الموافق 29 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تعديل اختصاصات مصلحة الكهرباء 1300 قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1385 الموافق 29 اكتوبر سنة 1965 يتضمن توزيع الاختصاصات بين مديرية الطاقة والوقود ومؤسسة ( كهرباء وغاز الجزائر » فيما يتعلق بمد التيار الكهربائى الى القرى والى المراكز الجديدة 1301 وزارة الاشغال العمومية قرارات مؤرخة في 7 صفر و 19 ربيع الثاني و 28 | جمادى الاولى و 8 و 9 و 10 و 11 جمادى الثانية عام 1385

1290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1385 ه الموافق 7 يونيو و 17 غشت و 15 و 24 سبتمبر و 4 و 5 و 76 اكتوبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 1302 بلاغات ، اعلانات قوانين امر رقم 65-278 مؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق | 16 نوفمبر سنة 1965 يتضمن التنظيم القضائي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ،

- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يؤسس فى مجموع التراب الوطني خمسة عشر مجلسا قضائيا تحدد مراكزها كما يلى : الجزائر ، - وهران ، عنابة ، ورقلة ، باتنة ، سعيدة ،

  • بشار ، سطيف ، قسنطينة ، تيارت ،-
  • الاصنام ، تيزي وزو ، المدية ، تلمسان .- مستغانم ، المادة 2 : تؤسس في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي محاكم يحدد عددها ومراكزها ودائرات اختصاصها بموجب مرسوم المادة 3 : تبقى على حالها أحكام القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 المتضمن انشاء المجلس الاعلى . المادة 4 : تحل المجالس القضائية محل محاكم الاستئناف كما تحل المحاكم محل المحاكم الابتدائية الكبرى والمحاكم الابتدائية وكل ذلك مع مراعاة التعديلات المتعلقة بالاختصاص | قرض مدينة الجزائر بفائدة 12 6 ٪ لسنة 1954 - 1900 1303 مناقصة 1303 مصادقة على اقتراح . 1304 واوامر المنصوص عليها فيما يلى والتي ستتخذ فيما بعد • المادة ه : تنقل الى المجالس القضائية اختصاصات المحاكم الادارية كما تنقل الى المحاكم اختصاصات مجالس العمال والمشغلين المادة 6 : يكون تشكيل المجالس القضائية جماعيا • المادة 7 : تقضى المحاكم فى جميع القضايا بقاض فرد مع مراعاة الاحكام الخاصة بمساعدي القضاة المادة 8 : ان اجراءات المرافعة لدى المجالس القضائية والمحاكم هي اجراءات مختصرة مبدئيا المادة 9 : ستحدد بموجب مراسيم كيفيات تطبيق هذا الامر وبالخصوص كيفيات نقل القضايا الجارية لدى المحاكم القديمة الى المحاكم الجديدة وكذا كيفيات ثبوت صحة جميع الاعمال والاجراءات والمقررات والاحكام الابتدائية والاستئنافية الصادرة قبل اجراء العمل بهذا الامر المادة 10 : تبقى على حالها أحكام القانون رقم 64-242 المؤرخ فى 13 ربيع الثانى عام 1384 ( 22 غشت سنة 1964 ) المتضمن قانون القضاء العسكرى المادة 11 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 12 : سيحدد تاريخ اجراء العمل بهذا الامر بموجب مرسوم المادة 13 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين مراسيم قرارات، تعليمات وزارة العدل مرسوم رقم 65-279 مؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بتطبيق الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم القضائي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبناء على الامر رقم 27865 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم القضائي ،

الثلاثاء 29 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1291 يرسم ما يلي : العنوان الاول المحاكم المادة الاولى : يجوز تقسيم المحاكم المؤسسة بموجب الامر رقم 65-278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم القضائي والتي تقضى بقاض فرد الى عدة غرف أو أقسام . المادة 2 : اذا كانت محكمة تشتمل على عدة قضاة تسند ادارتها الى أحدهم المادة 3 : يسوغ للمحاكم عند الحاجة عقد جلسات ريفية دوريا خارج مراكزها فى نطاق اختصاصها المحلي . المادة 4 : ترتب المحاكم حسب أهميتها في أربع طبقات : خارج الطبقة الطبقة الأولى

  • الطبقة الثانية الطبقة الثالثة العنوان الثاني المجالس القضائية المادة ه : تبت المجالس القضائية فى القضايا المرفوعة لديها بثلاثة قضاة على الاقل ويسوغ تقسيمها الى عدة غرف او اقسام . المادة 6 : ترتب المجالس الفضائية حسب أهميتها في أربع طبقات : خارج الطبقة ، الطبقة الأولى ، الطبقة الثانية ، الطبقة الثالثة العنوان الثالت الاحكام العامة المادة 7 : يسوغ انتداب قاض أو وكيل دولة للعمل في المحاكم الموجودة في دائرة اختصاص المجلس القضائي لمدة لا تتجاوز شهرين في السنة القضائية وذلك بقرار من رئيس المجلس المذكور أو وكيل الدولة العام لديه كل فيما يخصه وذلك في حالة معذرة القضاة أو نواب وكلاء الدولة بدواعى المرض والعطلة والتقاعد والاستقالة والتوقيف والعزل أو الوفاة ، وبعد اخبار المرجع المختص في وزارة العدل المادة 8 : يمثل وكيل الدولة العام شخصيا أو بواسطة مساعديه النيابة العامة لدى المجلس القضائى والمحاكم التابعة لدائرة اختصاص ذلك المجلس . ينوب عن وكيل الدولة العام ، وكيل الدولة العام المساعد والنواب العامون ، ووكلاء الدولة ونواب ووكلاء الدولة . المادة 9 : يسوغ لوزير العدل حامل الاختام أن ينتدب للقضاء الجالس أو للنيابة العامة : قضاة مجلس قضائي أو أعضاء النيابة العامة لديه لدى مجلس قضائي آخر . قضاة محكمة لدى محكمة أخرى أو مجلس قضائي المادة 10 : تنقل بحكم القانون الى المحاكم المختصة الاجراءات الجارية لدى المحاكم الملغاة بمجرد أجراء العمل بالامر المشار اليه اعلاه و المتضمن التنظيم القضائي المادة 11 : ان الاعمال والاجراءات والاحكام الصادرة طبقا للقانون قبل تاريخ اجراء العمل بالامر رقم 65-278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم القضائى لا تحتاج الى تجديد ماعدا مذكرات الحضور أو التبليغات الموجهة للاطراف والشهود للمثول أمام المحاكم ويترتب على التبليغات ومذكرات الحضور مفعولها العادى القاطع للتقادم وأن لم تجدد . المادة 12 : يبت في المشاكل الناجمة عن تطبيق المادتين 10 و 11 السابقتين بموجب أمر غير قابل لاية طريقة من طرق الطعن يصدره رئيس المجلس القضائي المادة 13 : يبت القضاء الذى يختص من الآن فصاعدا بالنظر فى القضايا الادارية والقضايا بين العمال والمشغلين حسب قواعد الاجراءات الجارى بها العمل لدى المحاكم التي كانت مختصة بها سابقا . المادة 14 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين مرسوم رقم 65-280 مؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحديد مراكز المحاكم ودائرات اختصاصها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام | 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم القضائي ولا سيما مادته 2 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد عدد مراكز ودائرات اختصاص المحاكم المؤسسة بموجب الأمر رقم 27865 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المشار اليه اعلاه طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم …

1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1385 ه المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - سنة 1965 الديمقراطية الشعبية مجلس القضاء المدينة الجزائر هواري بومدين المحاكم المركز البلديات مدينة الجزائر مدينة الجزائر المقاطعة الأولى : باب الوادي ، المقاطعة الثانية : القصبة - وادي قرين ( كليمادو فرانس سابقا ) ، المقاطعة الثالثة : الجزائر المركز ، المقاطعة الرابعة : مصطفى – بلكور ، المقاطعة الخامسة : المدنية ( كلوسلمبيي سابقا ) - الحامة العناصر ( رويصو سابقا ) ، المقاطعة السادسة : سانتوجين - بوزريعة ، المقاطعة السابعة : الابيار - إيردو فرانس ، دالي ابراهيم المقاطعة الثامنة : القبة ، بئر مندريس ، المقاطعة التاسعة : حسين داى البليدة البليدة البليدة شفة - العفرون - موزايا - وادى العلق بو فاريك بو فاريك بئر توتة - بوفاريك - بوعينان - شبلي شراقة شراقة عين بنيان بئر خادم - شراقة - دويرة زرالدة الدار البيضاء رويبة عين طاية - برج الكيفان - الدار البيضاء صومعة درارية المعالمة السحاولة - سطاوالي خميس الخشنه رويبة . الاربعاء الاربعاء بوقرة - الاربعاء مفتاح سيدي موسى الحراش الحراش المقاطعة العاشرة - براقي - الحراش ( ميزون كاري سابقا ) وادي سمار حجوط حجوط أحمر العين - بورقيقة حجوط مراد قليعة قليعة بو اسماعيل - دواودة - فوكة - قليعة ثنية ثنية بود و او أولاد موسي ثنية - زمورى مجلس القضاء العنابة تيبازا . المحاكم المركز البلديات عين بيضاء عين بيضاء عين بعبوش - عين بيضاء - بريش ضلعه فكيرينة - قصر صباحي مسكيانة أم البواقي عنابة عنابة عنابة - شطايبي - الحجر - سرايدي ابن مهيدي ابن مهيدي عصفور بني عمار - ابن مهيدى ذرعان ذرعان عين باردة - بالرحال - بوشقوف القالة القالة عين العسل عين الكرمة - بوحجار قالمة قالمة عين حسينية - عين العربي - بالخير بسباس .

  • بوكاموزة - ذرعان - نشمية القالة الطرف سوارخ . بوعاطي محمود بومهرة احمد ب الفجوج قلعة بوسبع قالمة هيليوبوليس - خزاره سدراتة سدراتة بئر بوحوش - مداوروش مولى الضيم - سدراتة سوق أهراس سوق أهراس حمام مبائل - حنانشة خضارة مشروحة - مراحنة - وادى الشحم أولاد ادريس - سوق أهراس - تاورة زعرورية . تبسة تبسة بئر العاتر - بئر المقدم - شريعة - جبل العنق - العوينات - الكويف الماء الابيض العقلة - حمامات مورسوط نقرين - وانزة - تبسة

الثلاثاء 29 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1293 مجلس القضاء لباتنة ( الاوراس ) المحاكم المركز البلديات اريس اريس أريس ، بوأحمر ، بوزينة ، أشمول ، مشونش ، منعة ، ثنية العابد ، تكوت باتنة باتنة عين القصر ، عين توتة ، عين ياقوت ، باتنة ، شمورة ، أولاد فاضل ، تازولت ، تيمقاد بريكة بريكة عين كلبة ، بريكة ، برهوم ، بيطام ، مقره ، مدوكال ، نقاوس، سقانة بسكرة بسكرة عين زعطوط ، بسكرة ، بوشقرون ، شتمة ، جمورة ، القنطرة ، فوغالة ، وماش ، وغلال ، سيدى عقبة ، طولقه ، زريبة الوادي خنشلة خنشلة بو حمامة ، ششار ، الحامة ، فايس ، قيس، خنقة سيدي ناجي ، خنشلة ، محمل ، متوسه ، أولاد رشاش وادى الماء وادي الماء عين جاسر ، حيدوسة ، مروانة ، وادى الماء ، أولاد فاطمة ، أولاد سلام ، رأس العيون ، سريانة أولاد جلال أولاد جلال دوسن ، أولاد جلال ، أولاد حركة ، أولاد رحمة ، سيدي خالد مجلس القضاء القسنطينة المحاكم المركز البلديات عين مليلة عين مليلة عين كرشة عين مليلة عزابة عزابة عين شرشار - عزابة - ابن عزوز - السبت - ركنية شلغوم العيد شلغوم العيد بئر الشهداء - شلغوم العيد - وادى العثمانية - تاجنانت تلاغمة القل القل عين قشرة - القل - اولاد عطية - تمالوس زيتون . قسنطينة قسنطينة قسنطينة حامة بوزيان جيجل جيجل جيجل - جميلة - العوانة - رقادة - مثلثين - زيامة منصورية الحروش الحروش بني ولبان - الحروش مجز الدشيش - فم الطوب - صالح بوشاور سيدي مزغيش الخروب الخروب عين عبيد - عين فكرون - الحروب - سيغوس . الميلية الميلية العنصر - الميلية - ستارة - سيدي معروف فرجيوة فرجيوة بو حاتم - جميلة - فرجيوة - اولاد النجاء الرواشد ميلة ميلة قرارم - ميلة . وادي الزناتي وادى الزناتي بوحمدان - وادى الزناتى - سلاوة - عنونة تاملوكة سكيكدة سكيكدة الحدائق - رمضان جمال - سكيكدة الطاهير الطاهير شحانة - شقفة سيدى عبد العزيز - الطاهير زيغود يوسف زيغود يوسف - اولاد حبابة - زيغود يوسف . مجلس القضاء للاصنام المحاكم المركز البلديات عين الدفلى عين الدفلى عين الدفلى ، عريب ، جليدة ، اهل الوادى ، العبادية ، خربة ، روينة . شرشال شرشال شرشال ، داموس ، قراية ، سيدى عمار الاصنام الاصنام بو قادير ، الاصنام ، اربعاء اولاد فارس ، اولاد بن عبد القادر ، سنجاس خميس مليانة | خميس مليانة جندل ، خميس مليانة ، وادى الشرفاء مليانة مليانة بومدفع ، مليانة ، وادى جر . وادي الفضة وادى الفضة العطاف ، الكريمية ، وادى الفضة تنس تنس عين مران ، بني حواء ، برج أبي الحسن ، بوزغاية ، المرسى ، تاوقريت ، تنس ، زبوجة . ثنية الاحد ثنية الاحد بني بوخنوس ، بني هندل ، برج الامير عبد القادر الحسنية ، خميستي، العيون، الارجام، طارق بن زياد ، ثنية الاحد

1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1385 ه مجلس القضاء للمدية المحاكم المركز عين بسام عين بسام عين بسام . بئر غبالو ، الهاشمية عين وسارة عين وسارة عين وسارة ، بيرين ، زنزاش البلديات برواقية برواقية عين بوسيف ، برواقية ، اولاد معرف ، رباعية ، ثلاثاء الدوائر ، زبيرية بو سعادة بوسعادة عين الملح ، ابن سرور ، بوسعادة ، جبل مسعد، مجدل ، اولاد سيدي ابراهيم الجلفاء الحلفاء عين الابل ، شارف ، دار الشيوخ ، الجلفاء ، الادريسية ، حاسي بحبح ، مسعد .. قصر الشلالة قصر الشلالة قصر الشلالة ، سيدي العجال ، زمالة قصر البخارى قصر البخاري عزيز، شهبونية ، قصر البخاري ، اولاد المدية المدية العمرية ، المدية ، أو عامرية ، وزرة ، الامير عبد القادر هلال . سي محجوب سور الغزلان سور الغزلان عين الحجل ، برج اخريس ، شلالة العداورة ، ديرح ، جواب ، سيدي عيسى ، سور الغزلان، تابلاط تابلاط عيسوية ، العزيزية ، السواقي ، تابلاط ، الشايف . مجلس القضاء المستغانم المحاكم المركز البلديات عمي موسى عمي موسى عين الحمام ، عمي موسى ، الاحلاف ، ملعب ، اولاد عايش ، رمكة . اغيل ازان اغيل ازان المطمر ، اغيل ازان ، القلعة ، اليلل ، محمدية محمدية الغمري ، محمدية وادى الجمعة ، سيدي خطاب مستغانم مستغانم عين نويسي ، عين تدلس ، بوقيراط ، حاسي مامش ، خير الدين ، مسري ، مستغانم ، وادى الخير ، ستيدية وادي رهيو وادي رهيو الحمادنة ، جديوية ، مازونة ، مديونة ، وريزان ، وادي رهيو ، سيدي محمد بن علي سيدى علي سيدى علي عشعاشة ، حجاج ، خضراء ، اولاد مع الله ، سيدى علي ، سيدى الاخضر زمورة زمورة منداس ، وادى السلام ، سيدي محمد بن عودة ، زمورة . مجلس القضاء لورقلة ( الواحات ) المحاكم المركز جانيت جانيت جانيت ، اليزي القليعة القليعة القليعة البلديات الوادي الوادي دبيلة ، الوادى ، قمار ، كوينين ، رباح غرداية غرداية بريان ، غرداية ، قرارة ، متليلي شعامية اين صالح اين صالح عولف ، اين صالح الاغواط الاغواط الاغواط ، الارباع ورقلة ورقلة ورقلة ، زاوية الكحلاء تامنر است تامنر است تامنر است تو قرت تو قرت جامعة ، الحجيرة ، المغير ، طيبات ، تو قرت مجلس القضاء لوهران المركز المحاكم البلديات عين الاربعاء عين الاربعاء عين الاربعاء ، حمام بوحجر ، حساسنة ،، وادي بركش ، وادي صباح ، تامزورة .

الثلاثاء 29 رجب عام 1385ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295 المحاكم المركز عين تموشنت | عين تموشنت اغلال ، عين الكيحل ، عين تموشنت ، تارقة أرزيو أرزيو أرزيو ، بطيوة ، قديل البلديات عين الطلبة ، شعبة اللحم ، الملح ، سيدي بن عدة، بوخنيفيس بوخنيفيس ابن باديس ، بوخنيفيس ، حاسي زهانة سيدى على بن يوب ، سيدي علي بوسيدي العامرية العامرية بوتليليس ، العامرية ، حاسي الغفلة وادي تليلات وادي تليلات بو فطيس ، وادي تليلات ، زهانة وهران وهران بئر الجير ، السانية ، المرسي الكبير ، مسرغين ، وهران سفيزف سفيزف سفيزف ، تليوم سيدي بلعباس اسيدي بلعباس عين البرد ، بالعربي ، سيدي بلعباس ، سيق سيق بوهني ، مقطع الدوز ، عكاز ، سيق . سيدي حمادوش ، سيدى الحسن ، تنيرة، تاسلة تلاغ تلاغ ضاية ، القور ، مرحوم ، مولاي سليسن ، وادي تاوريرة ، رأس الماء ، تعاليمت ، تلاغ مجلس القضاء السعيدة المحاكم المركز البلديات عين الصفراء عين الصفراء عين الصفراء ، عسلة ، بوسمفون ، مغرار . البيض البيض عين العراك ، بوعلام ، بوقطب ، البيض ، رقاصة معسكر معسكر عين فارس ، عين فكان ، بوحنيفية الحمامات ، فروحة ، غريس ، حسين ، ماوسة ، مطمر ، معسكر ، وادي تارية ، تيزى مشرية مشرية البيوض ، مشرية ، مكمن بن عمار ، نعمة . سعيدة سعيدة عين الحجر ، داود ، الحساسنة ، سعيدة ، سيدي احمد تيغنيف تيغنيف عوف، البرج، الحشم، خلوية، وادى مفتاح، سيدى بوبكر ، اولاد ابراهيم ، اولاد خالد ، الابطال ، سيدي قادة ، تيغنيف مجلس القضاء لبشار ( الساورة ) المحاكم المراكز البلديات ادار ادار ادرار ، فنوغيل ، رقان ، تسابيت ، زاوية كونتة . بشار بشار عبادلة ، بشار ، بني ونيف ، قنادسة بني عباس بني عباس بني عباس ، الوطاء ، اقلي ، كرزاز ، الابيض سيدي الابيض سيدى بريزينة ، الابيض سيدي الشيخ . الشيخ الشيخ __ الساورة السفلى ، تابلبالة . تيميمون تيميمون او قروت ، تاغوزي ، تيميمون ، تينركوك تيندوف تيندوف رقيبات ، تيندوف مجلس القضاء السطيف المحاكم المركز البلديات عين الكبيرة عين الكبيرة عين الكبيرة ، عموشة ، اربعون ، بابور عين ولمان عين ولمان عين أزال ، عين الحجر ، عين ولمان ، رأس الوادى ، صالح باي . اقبو اقبو أقبو ، بوجليل ، ايفيل علي ، محفوظة بجاية بجاية بجاية، رأس او قاس، قنديرة ، تيشي ، ، وزلاقن ، صدوق ، تازمالت توجة . برج بوعريريج برج بوعريريج عين تا غروط ، برج بوعريريج ، برج غدير ، الحمادية ، مجانة ، سيدى مبارك ، زمورة .

1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1385 ه المحاكم المركز البلديات بو قاعة بو قاعة بني شبانة ، بني ورتيلان ، بوقاعة ، تنزيط ، تلاافاسن . العلمة العلمة بازر سكرة ، بيضة برج ، بني فودة ، بئر العرش ، العلمة ، ام العجول . القصر القصر أدكار كبوش ، أكفادو ، برباشة ، شميني ، القصر ، وادي اميزور ، سماون ، سيدي عيش ، تاوريرت اغيل - تيمزريت الماتن خراطة خراطة بو سلام ، در قينة ، خراطة ، سوق الاثنين ، تاسكريوت منصورة منصورة الجعافرة ، المهير ، منصورة ، ثنية النصر مسيلة مسيلة حمام ضلعة ، حضنة وادى مسيلة ، معاضيد مصيف مسيلة ، وانوغة ، أولاد عادي قبالة ، اولاد دراج . سطيف سطيف عين أبسة ، قيجل ، سطيف مجلس القضاء التيارت المحاكم المركز البلديات فلو افلو أفلو ، عين سيدى علي ، بريدة ، الفيشة ، قلتة سيدي سعد فرندة فرندة عين الحديد ، عين كرمس ، فرندة ، مدريسة، مدروسة ، اولاد جراد ، تا خمارت رحوية رحوية جيلالي بن عمار ، رحوية ، سيدى علي ملال سوقر سوقر عين الذهب ، سي عبد الغني ، سوقر (ناضور) توسنينة تيارت تيارت دحموني ، قرطوفة ، قرية ، مشرع الصفاء ، ملاكو ، وادى ليلي ، سيدى حسني ، تيارت . تيسمسلت تيسمسلت عين دزاريت، عماري، حمادية مهدية، اولاد بسام ، تيسمسيلت مجلس القضاء لتيزي وزو المركز المحاكم البلديات عين الحمام عين الحمام عين الحمام ، افرحونن ، واصيف ، تاسافت. عزازقة عزازقة عزازقة ، بوسقن ، فريحة ، الولة ومالو ، تيميزارت ، ياكورن از فون از فون أزفون ، زكري برج منايل برج منايل برج منايل ، شعبة العامر ، يسر ، ناصرية ، تادمايت . البويرة البويرة أهل القصر ، بشلول ، البويرة ، الشرفاء ، حيزر مشديلة . دلس دلس بغلية ، دلس ، ايفليسن ، مكودة ، سيدي داود ، تيقزيرت . ذراع الميزان ذراع الميزان عمر ، بوغني ، ذراع الميزان ، تيزي غنيف الاخضرية الاخضرية بني عمران ، بودرباله ، قرومة ، قادرية ، الاخضرية ، معلا اربعاء نايت | أربعاء نايت بني يني ، ارجن ، اربعاء نايت ارائن ، مكلة ، واضية ، تيزي راشد ارائن ارائن تيزي وزو تيزي وزو ابني دوالة ، ذراع بن خدة ، معاتقة ، واقنون ، تيزي وزو . مجلس القضاء لتلمسان المحاكم المركز البلديات بني صاف بني صاف عين يوسف بني وارسوسبني صاف ابن سكران حنين - ولهاصة الغرابة رمشي. الغزوات الغزوات جبالة ، فلاوسن ، الغزوات ، ندرومة ، السواحلية مغنية مغنية باب العسة ، حمام بوغرارة ، مغنية مرسي ابن مهيدى ، سيدي مجاهد اولاد ميمون ولاد ميمون عين فزة ، عين تالوت ، أولاد ميمون ، سيدي العبد للي اسبدو بني سنوس ، العريشة ، سبدو ، سيدي الجيلالي تلمسان تلمسان بني مستار ، الحناية ، صبرة ، تيرني ، بني هديل ، تلمسان

الثلاثاء 29 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297 مرسوم رقم 65-281 مؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتضمن ترتيب المجالس القضائية والمحاكم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ،

  • وبناء على الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 ( 16 نوفمبر سنة 1965 ) المتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-279 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 ( 17 نوفمبر سنة 1965 ) المتعلق بتطبيق الامر 65 278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 ( 16 نوفمبر سنة 1965) المتضمن التنظيم القضائى ولا سيما مادتاه الرابعة والسادسة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-280 المؤرخ في 23 رجب عام | 1385 ( 17 نوفمبر سنة 1965 ) المتضمن تحديد مراكز ودائرات اختصاص المحاكم ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ترتب المجالس القضائية والمحاكم المؤسسة بموجب الامر رقم 27865- المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 ( 16 نوفمبر سنة 1965 ) المشار اليه أعلاه طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين الجدول الملحق 1 ترتيب المجالس القضائية : خارج الطبقة الطبقة الأولى مدينة الجزائر ة سنطينة وهران 2 - ترتيب المحاكم : الطبقة الثانية الطبقة الثالثة عنابة باتنة المدية بشار مستغانم الاصنام سطيف ورقلة تيزي وزو سعيدة تيارت تلمسان مجلس القضاء المدينة الجزائر مدينة الجزائر البليدة الاربعاء بو فاريك الحراش شراقة حجوط القليعة رويبة ثنية مجلس القضاء لقسنطينة قسنطينة سكيكدة القل عين مليلة جيجل عزابة شلغوم العيد الحروش الخروب الميلية فرجيوه ميله وادى الزناتي الطهير زيغود يوسف

1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1385 ه خارج الطبقة الطبقة الاولى T الطبقة الثانية الطبقة الثالثة وهران مجلس القضاء لوهران عين تموشنت عين الاربعاء سيدي بلعباس العامرية أرزيو عنابة قالمة المدية مستغانم بجاية سطيف تيزي وزو بوخنيفيس وادي تليلات سيق سفيزف تلاغ مجلس القضاء العنابة القالة عين بيضاء سوق أهراس ابن مهيدي تبسة ذرعان سدراته مجلس القضاء للمدية سور الغزلان عين بسام تابلاط عين وساره برواقية بو سعادة الشلالة الجلفاء قصر البخاري مجلس القضاء المستغانم اغيل ازان عمي موسى محمدية وادي رهيو سيدي على زمورة مجلس القضاء السطيف عين ولمان عين الكبيرة برج بوعريريج آقبو العلمة بو قاعة مسيلة القصر خراطة منصورة مجلس القضاء لتيزي وزو البويرة عين الحمام الاخضرية عزازقة ازفون برج منايل دلس ذراع الميزان أربعاء نايت ارائن

الثلاثاء 29 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299 خارج الطبقة الطبقة باتنة الاصنام الأولى الطبقة الثانية الطبقة الثالثة مجلس القضاء لباتنة بسكرة اريس خنشلة بريكة وادي الماء أولاد جلال مجلس القضاء لبشار T ادرار بشار بني عباس الابيض سيدي الشيخ تيميون تيندوف مجلس القضاء للاصنام شرشال عين الدفلى خميس مليانة مليانة وادى الفضة ثنية الاحد تنس مجلس القضاء لورقلة T معسكر سعيدة تيارت جانيت القليعة الوادي غرداية اين صالح الاغواط ورقلة تمنر است تو قرت مجلس القضاء السعيدة تيغنيف عين الصفراء البيض مشرية مجلس القضاء التيارت تيسمسلت آفلو فرندة رحوية السوقر

1300 الجريدة الرسمية خارج الطبقة الطبقة الأولى مجلس القضاء تلمسان مرسوم رقم 65-282 مؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تنظيم وزارة العدل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 27865 المؤرخ في 22 رجب 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى المرسوم رقم 12863- المؤرخ في 19 ابريل سنة 1963 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 33464- المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ( القاضى بالغاء الدواوين الوزارية واحداث مناصب الكتاب العامين الموزارات ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تكون مختلف هيئات الادارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة تحت سلطة وزير العدل ، حامل الاختام ، يساعده في ذلك الكاتب العام للوزارة المادة 2 : تشمل الادارة المركزية فضلا عن المفتشية العامة للمجالس والمحاكم : مديرية الشؤون القضائية ، مديرية الموظفين والادارة العامة ، مديرية التشريع ، مديرية اعادة التهذيب واعادة التأهيل الاجتماعي المادة 3 : يكون على رأس كل مديرية مدير يعين بناء على اقتراح وزير العدل ، حامل الاختام . المادة 4 : تعهد المفتشية العامة للمجالس القضائية والمحاكم | الى مفتش عام ، يعين بناء على اقتراح وزير العدل . حامل الاختام ، ويساعده ثلاثة مفتشين اقليميين يعينون بموجب قرار وزاري المادة ه : تشمل مديرية الشؤون القضائية مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية للشؤون المدنية والختم ، المديرية الفرعية للشؤون الجزائية والعفو المادة 6 : تشمل مديرية الموظفين والادارة العامة ثلاث مديريات فرعية : المديرية الفرعية للموظفين ، المديرية الفرعية للادوات والتجهيز ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1385 ه الطبقة الثانية الطبقة الثالثة لتلمسان بني صاف الغزوات مغنية اولاد ميمون سبدو المديرية الفرعية للشؤون المالية المادة 7 : تشمل مديرية التشريع مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية للتشريع والدراسات ، المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات المادة 8 : تشمل مديرية اعادة التهذيب واعادة التأهيل الاجتماعي مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية للاحداث الجانحين ، المديرية الفرعية لتطبيق الاحكام الجزائية المادة 9 : يكون على رأس كل مديرية فرعية نائب مدير يعين بناء على اقتراح وزير العدل ، حامل الاختام . المادة 10 : ان المصالح الخارجية للوزارة التي تشمل المجالس القضائية والمحاكم والسجون ومؤسسات اعادة التهذيب ، تتبع المديريات المختصة للادارة المركزية للوزارة . المادة 11 : يعين بموجب قرار من وزير العدل حامل الاختام قضاة المجالس الفضائية والمحاكم المؤسسة بمقتضى الامر المشار اليه اعلاه ماعدا رؤساء المجالس القضائية ووكلاء الدولة العامين لديها . المادة 12 : تحدد بقرار من وزير العدل ، حامل الاختام ، مهمة واختصاصات المفتشية العامة ، والمديريات الفرعية مع مختلف مكاتبها وكذا تنظيمها الداخلي المادة 13 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 14 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1385 الموافق 29 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تعديل اختصاصات مصلحة الكهرباء ان وزير الصناعة والطاقة ،

الثلاثاء 29 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1301 بناء على اقتراح مدير الطاقة والوقود ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 اكتوبر سنة 1959 المتضمن احداث مصلحة الكهرباء ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 فبراير سنة 1961 المتضمن اللامركزية الادارية الخاصة بمد التيار الكهربائي الى القرى والمراكز الجديدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-338 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 المتضمن تنظيم وزارة الصناعة والطاقة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تكلف المديرية الفرعية للدراسات وتنسيق الطاقات والغاز بمراقبة : الطاقات المائية الكهربائية وبتوليد الكهرباء ) معامل

- توليد الحرارة والمعامل المسيرة بالطاقة المائية ) والنقل والمبادلات مع البلاد الاجنبية وتوزيع الطاقة الكهربائية حتى دخول الشبكات البلدية المعدة للتوزيع العمومي والمنشآت الثابتة للجر الكهربائي ( المحطات الفرعية

  • وخطوط الارتباط ( الخاصة بشبكة السكك الحديدية ذات المصلحة العامة ومجموع عمليات توزيع الطاقة الكهربائية بالتراب الوطني . المادة 2 : تكلف المديرية الفرعية للدراسات وتنسيق الطاقات والغاز ايضا بانجاز برنامج كهربة القرى وكهربة المراكز الجديدة . وتحدد هذا البرنامج مع مشاركة المؤسسة العمومية المدعوة كهرباء وغاز الجزائر ( بعد الاطلاع على المقترحات الموجهة من قبل عمال العمالات ويعرض مدير الطاقة والوقود هذا البرنامج على وزير الصناعة والطاقة للمصادقة عليه بعد أخذ رأي المدير العام للتخطيط كما تراقب المديرية الفرعية للدراسات وتنسيق الطاقات والغاز تنفيذ هذا البرنامج الذى يسند انجازه الى مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر » . المادة 3 : بالاضافة الى ماسبق فهي تقدم مساعدتها الى الجماعات المحلية فيما يخص جميع المسائل التقنية او الادارية المتعلقة بكهربة القرى المادة 4 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1959 والقرار المؤرخ في 18 فبراير سنة 1961 المشار اليهما أعلاه • المادة ه : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 4 رجب عام 1385 الموافق 29 اكتوبر سنة 1965 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام داود أخروف قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1385 الموافق 29 أكتوبر سنة 1965 يتضمن توزيع الاختصاصات بين مديرية الطاقة والوقود ومؤسسة كهرباء وغاز الجزائر فيما يتعلق بمد التيار الكهربائي الى القرى والى المراكز الجديدة ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على اقتراح مدير الطاقة والوقود ، وبمقتضى المرسوم رقم 33864- المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 4 رجب عام 1385 الموافق 29 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تعديل اختصاصات مصلحة الكهرباء ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : طبقا للمادة 2 من القرار المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1965 المشار اليه أعلاه تكلف المؤسسة العمومية المدعوة كهرباء وغاز الجزائر ( بانجاز الاشغال المقيدة في برنامج مد التيار الكهربائى الى القرى والى المراكز الجديدة . وتنفذ الاشغال تحت مسؤوليتها ضمن نفس الشروط التي تنفذ فيها | الاشغال الخاصة بها مع اخضاعها لنفس المراقبة الادارية والتقنية والمالية . المادة 2 : تلزم مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر » اطلاع وزير الصناعة والطاقة ( مديرية الطاقة والوقود ) مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل عن سير الاشغال المقيدة في البرنامج وعن حالة المصاريف التي تتم ضمن اطار الاعانة الممنوحة لهذا الفرض المادة 3 : تحدد الطرق والوسائل المالية لانجاز الاشغال المذكورة باتفاق بين وزارة الصناعة والطاقة ومؤسسة «كهرباء وغاز الجزائر » المادة 4 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة ه : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1385 الموافق 29 اكتوبر سنة 1965 . عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام داود اخروف

1302 الجريدة الرسمية وزارة الاشغال العمومية قرارات مؤرخة في 7 صفر و 19 ربيع الثاني و 19 و 28 جمادى الاولى و 8 و 9 و 10 و 11 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 7 يونيو و 17 غشت و 15 و 24 سبتمبر و 4 و 5 و 6 و 7 اكتوبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين

  • بموجب قرار مؤرخ فى 7 صفر عام 1385 الموافق 7 يونيو سنة 1965 الفيت مقتضيات القرار المؤرخ في 24 ابريل سنة 1965 المتضمن تعيين السيد الطاهر صالحي نائبا تقنيا | للجسور والطرقات بموجب قرار مؤرخ فى 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 شطب نهائيا على اسم السيد صالح بن تصاير من اطار النواب التقنيين للجسور والطرقات ابتدأ من 4 مايو سنة 1965 لتركه وظيفته . بموجب قرار مؤرخ فى 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 انتدب السيد الاخضر زنات النائب التقنى للجسور والطرقات من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي 210 لدى الميناء المستقل بعنابة لمدة خمس سنوات ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1963 .
  • بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 15 سبتمبر سنة 1965 وضع حد لانتداب السيد محمد ساحي لمهام مساعد تقنى للاشغال العمومية للدولة لقصره المهني . بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 24 سبتمبر سنة 1965 وضع حد لانتداب السيد | بوجمعة قرومي لمهام رئيس قسم الاشغال العمومية للدولة مع التشطيب عليه نهائيا من اطار النواب التقنيين للجسور والطرقات ابتداء من 5 يوليو سنة 1965 لتركه وظيفته بموجب قرار مؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 عين السيد العربي قالو الفائز في امتحان نهاية التدريب الخاص بالنواب التقنيين التلاميذ والمنظم من قبل وزرة الاشغال العمومية ، نائبا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي 210 مع الحاقه بمصلحة الدراسات العامة واشغال الرى الكبرى للقيام بمهامه . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 5 اكتوبر سنة 1965 وضع حد ابتداء من 24 ابريل سنة 1965 لانتداب السيد بوبكر غرياني لمهام مساعد تقني للاشغال العمومية وعين المعني بالامر المستكتب بالجسور والطرقات من الدرجة الثالثة والسلم ESC وبالرقم الاستدلالى 225 نائبا تقنيا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة الثانية وبالرقم الاستدلالى الاجمالي 230 ابتداء من 24 ابريل سنة 1965 مع الحاقه بدائرة الاشغال العمومية والرى بقسنطينة للقيام بمهام رئيس مكتب الاشغال للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1385 ه بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 5 اكتوبر سنة 1965 وضع حد لانتداب السيد محمد محجوب لمهام مساعد تقني للاشغال العمومية للدولة . ويعين المعني بالامر العون الرسام من الدرجة الاولى والفائز في امتحان نهاية التدريب الذي تابعه خلال سنة 1964 – 1965 بمدرسة حسين داي نائبا تقنيا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة الاولى وبالرقم الاستدلالى الاجمالي 210 مع الحاقه بالمصلحة المركزية للدراسات للقيام بمهامه بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 5 أكتوبر سنة 1965 وضع حد لانتداب السيد نور الدين قاضي لمهام مساعد تقني للاشغال العمومية ، ويعين المعنى بالامر المستكتب للجسور والطرقات من الدرجة الثالثة والفائز في امتحان نهاية التدريب الذي تابعه خلال سنة 1964 1965 بمدرسة حسين داي ، نائبا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الثانية وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 230 مع الحاقه بالمصلحة المركزية للدراسات للقيام بمهامه بموجب قرار مؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 6 أكتوبر سنة 1965 ، عين السيد عرب بلدي مسير ورشات من الدرجة السادسة والسلم 1 ME وبالرقم الاستدلالى الاجمالي 300 نائبا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة السادسة والرقم الاستدلالى الاجمالي 310 مع الحاقه بدائرة الاشغال العمومية والرى بالجزائر للقيام بمهام نائب للمهندس الفرعى بفرع الجزائر الشرقية . بموجب قرار مؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 6 أكتوبر سنة 1965 ، عينت السيدة فتيحة سلال تقنية متمرنة من الدرجة الثانية وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 249 مع الحاقها بمصلحة الدراسات العلمية للقيام بمهامها . بموجب قرار مؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 6 أكتوبر سنة 1965 ، عين السيد محمد الهاشمي قواسم مسير ورشات الجسور والطرقات من الدرجة الخامسة والسلم ME1 وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 290 نائبا تقنيا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة الخامسة وبالرقم الاستدلالي 290 مع الحاقه بدائرة الاشغال العمومية والرى بالمدية على رأس فرع المدية بموجب قرار مؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 6 أكتوبر سنة 1965 ، عين السيد رضا بن مصلى الحامل شهادة ماسح بالمتر وشهادة رسام ، نائبا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 مع الحاقه بفرع أشغال ميناء أرزيو ( المصلحة الملاحية بوهران ) . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب كل معنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ فى 11 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 7 أكتوبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من 19 أكتوبر سنة 1965 لانتداب الآنسة حورية حميدة لمهام مساعدة تقنية

الثلاثاء 29 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1303 للاشغال العمومية وتعين المعنية بالامر هذه ، المستكتبة للجسور والطرقات من الدرجة الثالثة والسلم ES3 وبالرقم الاستدلالى الاجمالي 225 ، نائبة تقنية للجسور والطرقات | من الدرجة الثانية والرقم الاستدلالى الاجمالي 230 ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1964 مع الحاقها بدائرة الاشغال العمومية والري بعنابة للقيام بمهامها بلاغات ، اعلانات البنك الصناعي للجزائر والبحر الابيض المتوسط قرض مدينة الجزائر بفائدة : 2\1 6 ٪ لسنة 1954\1955 السحب التاسع للاستهلاك بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1965 الارقام المحسوبة القسم الاول لسنة 1954 من 714 0 17 الى 180067 من 78 . ر 18 الى 477 18 من 0902 19 الى 20838 القسم الثاني لسنة 1955 من 760954 الى 899 80 تاريخ التسديد : 15 يناير سنة 1966 سعر التسديد فيما يخص القسمين : 24 ر 105 دج | عن كل سند شبابيك التأدية : البنك الصناعي للجزائر والبحر الابيض | المتوسط والمصرف العقارى الجزائري والتونسي أما الارقام التالية المستهلكة فى السحوبات السابقة فلم تقدم للتسديد : القسم الاول : 4-13-299-300 174ره 1 من 150525 الى 150560 من 150570 الى 574 150 من 15,715 الى 15722 15725 941ره 1-15942 من 570 18 الى 0594 18-18,605

  • 18,606-18,626 من 645ر 18 الى 18,649 - من 18,657 الى 185664 من 18711 الى 18771 من 722 18 الى 18,726 من 18,767 الى 18771 من 18867 الى 18868 من 0877 18 الى 0879 18- من | 180911 الى 0920 18 من 201 19 الى 100000 من 179 10 الى 200 ر10 - من 376ر 10 الى 100399 من- 10,500 الى 10699 من 946ره الى 6163 من- 184 ر6 الى 200 ر6 - من 211 ر6 الى 230 ر6 - من 6234 | الى 6299 من 6320 الى 7391 من 10,700 الى 789ر 10 - من 798ر 10 الى 10876 القسم الثاني : من 88630 الى 88,639 من 88,841 الى 880846 من 1947 88 الى 956/88 - من 1989 88 الى 88991 - من 184ر 89 الى 89186 491 89 من 136ر90 الى 90152 من 90673 الى 905676 من 938 0 91 الى 947 91 - من 54,719 الى 54,723
  • من 702ر 54 الى 0755 54-851 0 54-852ر 54 من 41 0 560 الى 560079 56,083-560084 من 560095 الى 114ر56-56117 118 ر56 - من 144 ر56 الى 149 56 من 182 56 الى 189 ر56 - من 254 560 الى 56,256 من 56,484 الى 59,000 - من 59701 الى 981ر 59 من 93,436 الى 93787 من 93838 الى 93,841 من 843 93 الى 024 94 من 030ر 94 الى 93261 من 96,762 الى 772ر 96 - من 96,773 الى 97,151 تنبيه : صدر بشأن السندات 2300 المرقمة من 56,914 الى 59,000 ومن 59٫701 ٫ 59 الى 59913 والمستهلكة في السحب السابع طلب تحويلها لدى البنك المركزي الجزائري وزارة الاشغال العمومية الصندوق الجزائري للتنمية مصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى 225 نهج العقيد بوقرة الابيار مناقصة فتحت مناقصة فيما يخص دراسة تمديد الانبوب الذي يصل فرقوق بمدينة آرزيو البالغ قطره 900 مم وطوله 50 كيلومترا و تقدر قيمة الاشغال ب … ر 500 دج . تسحب الملفات بمكاتب المهندس الرئيسي لمصلحة الدراسات العامة والاشغال الكبرى للرى 225 نهج العقيد بوقرة الابيار الجزائر ويجب أن تصل العروض المختومة قبل الساعة 11 من يوم الثلاثاء 21 ديسمبر سنة 1965 الى مكاتب السيد المهندس

1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1385 ه الرئيسي لمصلحة الدراسات العامة والاشغال الكبرى للري هذا ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 120 يوما وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مصادقة على اقتراح تمت في تاريخ 18 رجب عام 1385 (12) نوفمبر سنة 1965) المصادقة على الاقتراح المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1965 الرامي الى تمديد بعض الاحكام التعريفية من المجموعة العامة للتعريفات الخاصة بنقل البضائع على متن القطار السريع والقطار ( طبعة أول مايو سنة 1964 ) • وتتعلق هذه المصادقة بالاحكام التالية : المطبعة الرسمية - 1 ) الاحكام المشتركة للقطار السريع والقطار البطييء ، الصفحة 11 والمادة 15 : ارساليات تتضمن بضائع مختلفة والصفحة 19 والمادة 37 : تعريفات قابلة للتطبيق والحمولة الدنيا عن كل عربة ب ) الاحكام الخاصة بالقطار السريع الصفحة 24 والمادة : الحيوانات ج ) الاحكام الخاصة بالقطار البطييء الصفحة 43 والمادة ه : الحيوانات د ) التعريفة الخصوصية للقطار البطييء رقم 29 الصفحة 82 النقل على متن عربات الغير المادتان 5 و 6 . وزيادة على هذا ستعدل النشرة P فيما يتعلق بالتعريفات الخصوصية والرسوم اللاحقة المنصوص عليها في الرقم 500 بالجزائر