قانون رقم 01-06 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلّق بالمساعدة القضائية. 6
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القانون ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 25 من الأمر رقم 1 7-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 25 : يتم تعيين محام مجانا في الحالات الآتية :
1 - لجميع القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث أو أية جهة جزائية أخرى
2 - للمتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في مواد الجنح،
3 - للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خمس (5) سنوات سجنا نافذة،
4 - إذا كان المتهم مصابا بعاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه
5 - للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات مع مراعاة أحكام المادة 29 مكرر أدناه".
المادة 3
فتح المادةيتمّم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه ، بباب رابع مكرر، يتضمن المادة 29 مكرر ، يحرر كما يأتي :
الباب الرابع مكرر المساهمات المالية المخصصة للمساعدة القضائية
المادة 29 مكرّر : يتقاضى المحامي المكلف بالمساعدة القضائية في المواد المدنية ، وكذا في حالة التعيين التلقائي أمام محكمة الجنايات مكافأة مالية تكون على عاتق خزينة الدولة.
ويمكن أن تخفض المكافأة إذا تعلق الأمر بسلسلة من القضايا تعالج مسائل متشابهة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 71-57
- يتمّم أمر رقم 71-57
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.