أمر رقم 75-12
أمر رقم 75-12 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 - 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم الأمر 274
المادة الأولى
فتح المادةتمدد المخالفة المنصوص عليها بموجب المادة 72 من الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه، الى غاية 22 سبتمبر سنة 1975.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1975 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
أمر رقم 75-12
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 63-218
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 62-40
- أمر رقم 62-49
- أمر رقم 65-278
- أمر رقم 69-27
- أمر رقم 72-60
- أمر رقم 74-73
- مرسوم رقم 66-146
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.