مرسوم تنفيذي رقم 01-244 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001، يحدد مبلغ المكافأة المالية التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية وشروط وكيفيات منحها. 3
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم مبلغ المكافأة المالية التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية في المواد المدنية وكذا في حالة التعيين التلقائي أمام محكمة الجنايات، وشروط وكيفيات منحها.
المادة 2
فتح المادةيرفق مبلغ المكافأة المالية القاعدية التي يمنح إياها المحامي في إطار المساعدة القضائية بملحق هذا المرسوم. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 3
فتح المادةتخفض المكافأة المالية التي يمنح إياها المحامي بنسبة 30% إذا تعلق الأمر بسلسلة من القضايا التي تعالج مسائل متشابهة.
تعد مسائل متشابهة كل القضايا التي تتناول النزاعات ذات نفس الوقائع وتتضمن ادعاءات ذات مواضيع متشابهة.
المادة 4
فتح المادةيؤدي شطب الدعوى إلى عدم الاستفادة من المكافأة المالية.
المادة 5
فتح المادةعندما يتم استخلاف المحامي لأسباب شرعية أثناء سير الإجراءات، تقسم المكافأة المالية بحصص متساوية بين المحاميين.
المادة 6
فتح المادةتضاعف المكافأة المالية إذا كانت الإقامة المهنية للمحامي تقع ضمن محور يساوي 200 كلم أو يزيد عليها من مقر الجهة القضائية المختصة.
وتضاعف إلى ثلاث (3) مرات وبنفس الشروط متى كانت المساعدة القضائية مضمونة في المناطق الجنوبية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 28-95 المؤرخ في 12 يناير سنة 1995 والمرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكورين أعلاه.
العدد 49 17 جمادى الثانية عام 1422 5 سبتمبر سنة 2001 م
المادة 7
فتح المادةتتولى المنظمات الجهوية للمحامين إعداد قائمة المحامين المكلفين أو المعينين تلقائيا في إطار المساعدة القضائية وتبلغها سنويا إلى النيابة العامة المختصة إقليميا .
تتضمن القائمة البيانات الآتية :
اسم ولقب ومقر الإقامة المهنية للمحامين
- عدد ونوع القضايا المرافع فيها وكذا الأحكام الخاصة بها، عدد القضايا المتشابهة.
المادة 8
فتح المادةيتولّى دفع المبالغ المستحقة للمحامين سنويا الأمر بالصرف الثانوي لدى كل مجلس قضائي.
المادة 9
فتح المادةتقتطع المكافآت المالية المخصصة لهذا الغرض من ميزانية تسيير وزارة العدل.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001.
علي بن فليس الملحق طبيعة النزاع الجهة قضايا مدنية قضايا الأحوال الشخصية القضائية مبلغ المكفأة القاعدي 3.500 دج 3.000 دج قضايا تجارية المحكمة 3.500 دج قضايا استعجالية قضايا اجتماعية قضايا مدنية قضايا الأحوال الشخصية 3.000 دج 3.000 دج 5.000 دج 4.500 دج قضايا تجارية المجلس 4.500 دج قضايا استعجالية قضايا اجتماعية 4.000 دج 4.500 دج قضايا جنائية محكمة الجنايات 6.000 دج قضايا أمام المحكمة العليا المحكمة العليا 6.000 دج 17 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-375
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-244 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد مبلغ المكافأة المالية التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-375
مرسوم تنفيذي رقم 11-375 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1432 الموافق 12 أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.