مرسوم تنفيذي رقم 2000-330 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم التسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم التابعة لها . 6
المادة 2
فتح المادةتحدث لدى كل مجلس قضائي "أمانة عامة للمجلس القضائي وتدعى في صلب النص "الأمانة العامة".
ويسيرها أمين عام يوضع تحت سلطة النائب العام لدى المجلس القضائي.
المادة 3
فتح المادةتصنّف وظيفة الأمين العام ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة نائب مدير في الإدارة المركزية.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تحدث لدى الأمانة العامة مصلحتان (2) إلى خمس (5) مصالح.
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الدولة، وزير العدل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي إحداث المصالح المذكورة في الفقرة السابقة وتنظيمها وسيرها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-312 (ج.ر عدد 63 لسنة 2021)
المادة 5
فتح المادةيساعد الأمين العام رؤساء مصالح للقيام بالمهام الموكلة إليه بموجب هذا المرسوم.
يعتبر منصب رئيس مصلحة منصبا عاليا.
يحدد تصنيف هذا المنصب العالي وشروط الالتحاق به وكيفية التعيين فيه بنص لاحق.
المادة 6
فتح المادةيكلّف الأمين العام حصرا بتسيير الموارد البشرية والمادية والمالية للمجلس القضائي والمحاكم التابعة له في حدود الصلاحيات التي يخوله إياها هذا المرسوم.
ويكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
ينشط وينسق عمل المصالح التابعة له، يمارس السلطة السلمية على المستخدمين التابعين لهذه المصالح،
- يقترح كلّ التدابير الضرورية لتسيير المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها، يسهر على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية والمادية والمالية للمجلس القضائي والمحاكم التابعة له،
- يسيّر الأرشيف الإداري والمالي والرصيد الوثائقي باستثناء الأرشيف القضائي، 4 شعبان عام 1421 ه .
لجزائرية / الغدد 64 31 أكتوبر سنة 2000 م.
يسهر على تنفيذ قواعد الأمن الضرورية لحماية أملاك الجهات القضائية.
المادة 7
فتح المادةإضافة إلى المهام المذكورة في المادة 6 أعلاه، يعد الأمين العام، بعد موافقة رئيس المجلس القضائي أو النائب العام، حسب الحالة، على وجه الخصوص ما يأتي :
- الإجازات
- شهادات العمل
- رخص لممارسة مهمة التعليم،
- رخص الغياب.
المادة 8
فتح المادةيتولى الأمين العام، في حدود صلاحياته في مجال تسيير الموارد البشرية، ما يأتي :
يقوم بتوظيف وتسيير الأعوان المؤقتين والمتعاقدين في حدود المناصب المالية المتوفرة،
- يمسك الملفات الإدارية للمستخدمين التابعين للأسلاك المشتركة وأسلاك أمناء الضبط الخاضعين للسلطة السلمية لرؤساء المجالس القضائية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-312 (ج.ر عدد 63 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-312 (ج.ر عدد 63 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 8 و 14 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المواد 8 و 14 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 9
فتح المادةتتولّى الإدارة المركزية لوزارة العدل تسيير الحياة المهنية للمستخدمين التابعين للأسلاك المشتركة وأسلاك أمناء الضبط العاملين لدى الجهات القضائية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-312 (ج.ر عدد 63 لسنة 2021)
المادة 10
فتح المادةيقترح الأمين العام كل تدبير يرمي إلى تحسين الانضباط العام على مستوى المجلس القضائي والمحاكم التابعة له.
المادة 11
فتح المادةيتولى الأمين العام تطبيق مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم الذي تعده الإدارة المركزية لوزارة العدل.
المادة 12
فتح المادةيعتبر الأمين العام أمرا ثانوياً بالصرف في تنفيذ ميزانية تسيير المجلس القضائي والمحاكم التابعة له.
ويتعين عليه بهذه الصفة، ما يأتي :
إعداد التقديرات السنوية لميزانية المجلس القضائي والمحاكم التابعة له، واقتراحها، 4 شعبان عام 1421 ه 31 أكتوبر سنة 2000 م الجريدة الز
- الالتزام بنفقات تسيير المجلس القضائي وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المفوضة له،
- إصدار أوامر الإيرادات مسك المحاسبة وفقا للأشكال المحددة في التنظيم المسير للمحاسبة العمومية، إرسال الحساب الإداري للمجلس القضائي سنويا إلى مجلس المحاسبة وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 13
فتح المادةيصدر وزير الدولة، وزير العدل في حدود الاعتمادات المخصصة له، أوامر بتفويض الاعتمادات حسب الأبواب لصالح الأمرين بالصرف الثانويين للمجالس القضائية.
المادة 14
فتح المادةتشمل نفقات تسيير المجلس القضائي ما يأتي :
- النفقات المتعلقة بسير المصالح،
- نفقات المستخدمين، باستثناء تلك الخاصة بمرتبات القضاة والمستخدمين الذين يشغلون وظائف عليا .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-312 (ج.ر عدد 63 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-312 (ج.ر عدد 63 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 8 و 14 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المواد 8 و 14 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 15
فتح المادةتخضع المحررات التي تشتمل على التزام بنفقات المجلس القضائي للرقابة المسبقة للمراقب المالي بولاية مقر المجلس القضائي.
المادة 16
فتح المادةالمحاسب الموكل له بالدفع هو أمين الخزينة بولاية مقر المجلس القضائي.
المادة 17
فتح المادةيتولى الأمين العام مسؤولية تسيير الأملاك المنقولة والعقارية الموضوعة تحت تصرف المجلس القضائي.
ويكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
تنفيذ التدابير الملائمة لضمان صيانتها والحفاظ عليها، مسك جرد لهذه الأملاك وفقا للقواعد والأشكال المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 18
فتح المادةيخضع لترخيص مسبق من وزير الدولة، وزير العدل :
- كل إيجار للأملاك العقارية وتغيير تخصيصها،
- كل أشغال ترميم الأملاك العقارية وتهيئتها.
المادة 19
فتح المادةيكلّف الأمين العام بمتابعة إنجاز المشاريع التي تبادر بها الإدارة المركزية لوزارة العدل وتقييمها في إطار ميزانية التجهيز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-312 (ج.ر عدد 63 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-312 (ج.ر عدد 63 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 8 و 14 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المواد 8 و 14 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 20
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 96-90 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه .
غير أنه وريثما يتم التنصيب التدريجي للأمناء العامين الذي سيستكمل في أجل أقصاه سنتان (2) يستمر الأمرون بالصرف الثانويون الممارسون في أداء مهامهم بصفة انتقالية وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي المذكور في الفقرة السابقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-312 (ج.ر عدد 63 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-312 (ج.ر عدد 63 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه تعدل وتتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 19 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-312 (ج.ر عدد 63 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرّخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادة 19 مكرر تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-312
« يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرّخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادة 19 مكرر تحرر كما يأتي : 'المادّة 19 مكرر : تتكون الأمانة العامة من ثلاث (3) »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-312
« تلغى أحكام المادتين 4 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-312
مرسوم تنفيذي رقم 21-312 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرّخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-134
مرسوم تنفيذي رقم 15-134 مؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015، يحدّد تصنيف رؤساء مصالح الأمانة العامة للمجلس القضائي وشروط الالتحاق بها وكيفية التعيين فيها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1427 الموافق 22 مارس سنة 2006، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 شوّال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 الذي يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-244
مرسوم تنفيذي رقم 01-244 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001، يحدد مبلغ المكافأة المالية التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية وشروط وكيفيات منحها. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-84
مرسوم تنفيذي رقم 01-84 مؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 ، يحدد تصنيف رؤساء مصالح الأمانة العامة للمجلس القضائي وشروط الالتحاق بها وكيفية التعيين فيها. 12
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.