رأي رقم 14 / ر .ق ع / م د / 03 مؤرخ في 20 محرم عام 1424 الموافق 23 القانون العضوي المتعلّق بالتنظيم القضائي للدستور
المادة 165
فتح المادةالفقرة الثانية من الدستور،
- واعتبارا أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، أودع مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 22 أبريل سنة 1998،
- واعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، قد حصل على مصادقة المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 12 يناير سنة 1999 ومجلس الأمة - باستثناء خمس مواد - بتاريخ 16 مارس سنة 1999 طبقا لأحكام
المادة 123
فتح المادةالفقرة الثانية من الدستور،
- واعتبارا أن المصادقة على تقرير اللجنة البرلمانية المتساوية الأعضاء المتضمن اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف ، قد تمت من طرف المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة بتاريخ 28 يناير سنة 2003 وفقا لأحكام الفقرتين الرابعة والخامسة للمادة 120 من الدستور،
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري، قد أوكل للمجلس الدستوري في إطار السهر على احترام الدستور، التحقيق في مدى تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور طبقا لمادتيه 162 و 163 الفقرة الأولى، واعتبارا أن المادة 180 المطة الأولى من الدستور تقضي بأنه : " ريثما يتم تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في هذا الدستور :
يستمر سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور " ، وبالتالي فإنها تلزم إرجاء تعديل أو استبدال القوانين التي تتعلّق بالمواضيع التي أصبحت تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى حين تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في دستور 28 نوفمبر سنة 1996،
- واعتبارا أن المادة 119 الفقرة الأخيرة من الدستور تقضي بأن تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، قبل أن يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني،
- واعتبارا أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، أودع من طرف رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 22 أبريل سنة 1998 وهذا قبل تنصيب مجلس الدولة المنشأ بموجب دستور 28 نوفمبر سنة 1996، واعتبارا بالنتيجة، أن السلطات المخولة بإعداد مشاريع القوانين والمصادقة عليها، حين بادرت باستبدال الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم القضائي، بقانون عضوي قبل تنصيب المؤسسة المذكورة أعلاه، تكون قد خالفت الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 180 المطة الأولى و 119 الفقرة الأخيرة من الدستور، لهذه الأسباب يدلي بالرأي الآتي :
أولا : أن إخطار رئيس الجمهورية مطابق للدستور.
ثانيا : أن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي غير مطابق للدستور.
ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.