قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1401 الموافق 5 مايو سنة 1981 يتضمن احداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص محكمة تيسمسيلت . 853
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بدائرة اختصاص محكمة تيسمسيلت جلسة ريفية تعقد في قرية يوم الاثنين الثاني والرابع من كل شهر .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1401 الموافق 5 مايو سنة 1981 ..
عن وزير العدل الامين العام محمد الصالح محمدي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.