مرسوم رقم 74-110 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تعديل دائرة اختصاص محكمة
المادة الأولى
فتح المادةتفصل بلدية ابن سكران من دائرة اختصاص محكمة بني صاف وتلحق بدائرة اختصاص محكمة تلمسان .
المادة 2
فتح المادةان الاجراءات الحالية والقائمة لدى محكمة بنى صاف، تخضع على حالتها للمحكمة الجديدة والمختصة اقليميا من الآن فصاعدا .
لا يجرى تجديد الاعمال والاجراءات والاحكام الصادرة قانونا لتاريخ هذا المرسوم، باستثناء الاستدعاءات والاوامر بالحضور المرسلة للاطراف أو الشهود بقصد المثول أمام المحكمة، بيد أن هذه الاستدعاءات والاوامر بالحضور تنتج آثارها القاطعة للتقادم حتى وان لم يجر تجديدها •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 • هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.