مرسوم رقم 74-11 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن حل اللجنة الوطنية الاستشارية
المادة الأولى
فتح المادةتحل اللجنة الوطنية الاستشارية المنشأة بالمرسوم رقم 10-136 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل، حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير 1974 . هواري بومدين وزارة التجارة
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 15
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-569 (ج.ر عدد 43 لسنة 1983)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-167
« المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963، والامران رقم 74 – 11 و74 – 12 المؤرخان في 30 يناير سنة 1974، والمرسومان رقم 74-13 و74-14 المؤرخان في 30 يناير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.