مرسوم رقم 74-11 ملغى

مرسوم رقم 74-11 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن حل اللجنة الوطنية الاستشارية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 15

أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-569 (ج.ر عدد 43 لسنة 1983)

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-167

    « المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963، والامران رقم 74 – 11 و74 – 12 المؤرخان في 30 يناير سنة 1974، والمرسومان رقم 74-13 و74-14 المؤرخان في 30 يناير »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.