مرسوم تنفيذي رقم 95-310 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته، كما يحدّد حقوقهم وواجباتهم 3
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 55 مكرر من الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته، كما يحدد الواجبات والحقوق المرتبطة بهذه الصفة.
المادة 2
فتح المادةيختار الخبراء القضائيون على أساس القوائم التي يوافق عليها وزير العدل في دائرة اختصاص المجلس القضائي، ويمكن تعيينهم استثناء الممارسة مهامهم خارج اختصاص المجلس الذي ينتمون إليه.
غير أنه يجوز للجهة القضائية، في إطار الإجراءات القضائية وفي حالة الضرورة، أن تعين خبيرا لا يوجد اسمه في القوائم المنصوص عليها أعلاه ، وذلك حسب الكيفيات المحدّدة في الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجوز أن يسجل أي شخص طبيعي أو معنوي في إحدى قوائم الخبراء القضائيين متى استوفى الشروط المحددة في هذا المرسوم.
الفصل الثاني — الشروط العامة للتسجيل
المادة 4
فتح المادةيجوز أن يسجل أي شخص طبيعي في قائمة الخبراء القضائيين إذا توفرت فيه الشروط الآتية : 4 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 أن تكون جنسيته جزائرية، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية
2 - أن تكون له شهادة جامعية، أو تأهيل مهني معين في الاختصاص الذي يطلب التسجيل فيه،
3 - أن لا يكون قد تعرّض لعقوبة نهائية بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة أو الشرف،
4 - أن لا يكون قد تعرّض للإفلاس أو التسوية القضائية،
5 - أن لا يكون ضابطا عموميًا وقع خلعه أو عزله، أو محاميا شطب اسمه من نقابة المحامين، أو موظفا عزل بمقتضى إجراء تأديبي بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة أو الشرف.
6 - أن لا يكون قد منع بقرار قضائي من ممارسة المهنة
7 - أن يكون قد مارس هذه المهنة أو هذا النشاط في ظروف سمحت له أن يتحصل على تأهيل كاف لمدة لا تقل عن سبع (7) سنوات
8 - أن تعتمده السلطة الوصية على اختصاصه أو يسجل في قائمة تعدها هذه السلطة،
المادة 5
فتح المادةيشترط في الشخص المعنوي الذي يترشح للتسجيل في قائمة الخبراء القضائيين ما يأتي :
1 - أن تتوفّر في المسيرين الاجتماعيين الشروط المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 4 السابقة،
2 - أن يكون الشخص المعنوي قد مارس نشاطا لا تقل مدته عن (5) سنوات لاكتساب تأهيل كاف في التخصص الذي يطلب التسجيل فيه،
3 - أن يكون له مقرّ رئيسي أو مؤسسة تقنية تتماشى مع تخصصه في دائرة اختصاص المجلس القضائي.
المادة 6
فتح المادةيقدم طلب التسجيل في قائمة الخبراء القضائيين إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يختار مقر إقامته بدائرة اختصاصه. / العدد 60 20 جمادى الأولى عام 1416 ه يبين الطلب بدقّة الاختصاص أو الاختصاصات التي يطلب التسجيل فيها.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يصحب طلب التسجيل بما يأتي :
الوثائق الثبوتية المتعلقة بالمعلومات النظرية والتطبيقية التي يكتسبها المترشح في الاختصاص المراد التسجيل فيه
- وعند الاقتضاء يصحب بالوثائق الثبوتية التي تبين الوسائل المادية التي يحوزها المترشح.
ويحدد وزير العدل هذه الوثائق بقرار إن اقتضى الأمر.
المادة 8
فتح المادةيحوّل النائب العام الملف، بعد إجرائه تحقيقا إداريا إلى رئيس المجلس القضائي الذي يستدعي الجمعية العامة للقضاة العاملين في مستوى المجلس والمحاكم التابعة له، إلى إعداد قائمة الخبراء القضائيين حسب ، الاختصاص، في أجل شهرين (2) على الأقل قبل نهاية السنة القضائية.
ترسل هذه القوائم إلى وزير العدل ليوافق عليها.
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 9
فتح المادةيؤدي الخبراء القضائيون المقيدون أول مرة في قوائم المجالس القضائية اليمين المنصوص عليها في المادة 145 من قانون الإجراءات الجزائية.
ويتم إعداد محضر أداء اليمين الذي يحتفظ به في أرشيف المجلس القضائي، ليرجع إليه عند الحاجة.
المادة 10
فتح المادةيؤدي الخبير القضائي مهمته تحت سلطة القاضي الذي عينه وتحت مراقبة النائب العام.
المادة 11
فتح المادةيتعين على الخبير القضائي أن . يقدم طلبا مسببا للطعن في الحالتين الآتيتين مع مراعاة الحالات الأخرى المنصوص عليها قانونا :
1 - حين لا يستطيع أداء مهمته في ظروف تقيد حرية عمله أو من شأنها أن تضر بصفته خبيرا قضائيا، 20 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
2 - إذا سبق له أن اطلع على القضية في نطاق آخر.
المادة 12
فتح المادةالخبير القضائي هو المسؤول الوحيد عن الدراسات والأعمال التي ينجزها.
ويمنع على الخبير القضائي أن يكلف غيره بمهمة أسندت إليه، ويتعين عليه في جميع الحالات أن يحفظ سر ما أطلع عليه.
المادة 13
فتح المادةالخبير القضائي هو المسؤول عن جميع الوثائق التي تسلّم له بمناسبة تأدية مهمته.
ويتعين عليه، في كلّ الأحوال، أن يلحقها بتقرير الخبرة الذي يقدم إلى الجهة القضائية.
المادة 14
فتح المادةيوفّر النائب العام الحماية والمساعدة اللازمتين للخبير القضائي لأداء المهمة التي أسندتها إليه الجهة القضائية.
المادة 15
فتح المادةيتقاضى الخبير القضائي مكافأة عن خدماته وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويحدد مقدار هذه المكافأة القاضي الذي عينه وتحت رقابة النائب العام، ويمنع منعا باتا ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا المجال على الخبير أن يتقاضى المكافأة من الأطراف مباشرة.
المادة 16
فتح المادةيعاقب كل شخص يهين الخبير القضائي أو يعتدي عليه بعنف في أثناء تأدية مهامه وفق أحكام المادتين 144 و 148 من قانون العقوبات حسب الحالة.
المادة 17
فتح المادةيتعرض الخبير الذي يبدي رأيا كاذبا أو يؤيد وقائع يعلم أنها غير مطابقة للحقيقة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 238 من قانون العقوبات.
المادة 18
فتح المادةيتعرض الخبير الذي يفشي الأسرار التي اطلع عليها في أثناء تأدية مهمته إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات.
الفصل الرابع — إجراءات تأديبية
المادة 19
فتح المادةكل خبير قضائي يخل بالتزاماته المرتبطة بهذه الصفة وبالالتزامات الناتجة عن أداء مهمته، يتعرض لإحدى العقوبات الآتية دون المساس بالمتابعات المدنية والجزائية المحتملة :
- الإنذار، التوبيخ التوقيف مدة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات الشطب . النهائي
المادة 20
فتح المادةتعتبر أخطاء مهنية على الخصوص ما يأتي :
الانحياز إلى أحد الأطراف أو الظهور بمظهر من مظاهره المزايدات المعنوية أو المادية قصد تغيير نتائج الخبرة الموضوعية، استعمال صفة الخبير القضائي في أغراض إشهار تجاري تعسفي عدم إخطار الجهة القضائية المختصة بانقضاء الأجل المحدد في الحكم قبل إنجاز الخبرة وإعداد التقرير.
رفض الخبير القضائي، القيام بمهمته أو تنفيذها في الآجال المحددة، بعد إعذاره، دون سبب شرعي،
- عدم حضور الخبير أمام الجهات القضائية لتقديم التوضيحات اللازمة بشأن التقرير الذي أعده إذا طلب منه ذلك.
المادة 21
فتح المادةيباشر النائب العام المتابعات التأديبية ضدّ الخبير القضائي، بناء على شكوى من أحد الأطراف، أو في حالة وجود قرائن كافية تدل على إخلاله بالتزاماته.
يحيل النائب العام الملف التأديبي على رئيس المجلس الذي يصدر العقوبة أو يرفع الأمر إلى وزير العدل بعد استدعاء الخبير قانونا وسماع أقواله وثبوت الوقائع المنسوبة إليه. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 22
فتح المادةيصدر عقوبتي الإنذار والتوبيخ رئيس المجلس الذي يرسل نسخة من محاضر تبليغ العقوبة إلى وزير العدل، أما شطب الخبير القضائي من قائمة الخبراء القضائيين أو التوقيف فيصدرهما الوزير المكلف بالعدل بمقرّر بناء على تقرير مسبب يقدمه رئيس المجلس.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 23
فتح المادةتبقى قوائم الخبراء القضائيين المعتمدين قبل صدور هذا المرسوم سارية المفعول.
المادة 24
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.