قانون رقم 90-24 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية. 1151
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المواد 51، 58، 64 من الكتاب الأول الباب الثاني من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 51 : تتمم الفقرة الأولى كما يلي : 4 اذا رأى مأمور الضبط القضائي لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير اليهم في المادة 50، فعليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية. ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثماني وأربعين ساعة. ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يضع تحت تصرف الشخص الموقف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا ومباشرة بعائلته، ومن زيارتها له مع الاحتفاظ بسرية التحريات الفقرة 2 :..... بدون تغيير الفقرة 3 ..... بدون تغيير الفقرة 4 : ولدى انقضاء مواعيد الحجز يكون من المتعين اجراء فحص طبي للشخص المحتجز اذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محامية أو عائلته.
يجري الفحص الطبي الطبيب الذي يختاره الشخص المحتجز الذي يتم اخباره عن امكانية ذلك.
الفقرة 5 ..... . بدون تغيير " .
" المادة 58 : يجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها اذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد، أن يصدر أمرا باحضار المشتبه في مساهمته في الجريمة.
ويقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم اليه بحضور محاميه إن وجد، فاذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه محاميه استجوب بحضور هذا الأخير
" المادة 64 : لا يجوز تفتيش المساكن ومعاينتها .......... الذي ستتخذ لديه هذه الاجراءات. ويجب أن يكون هذا الرضاء بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن، فان كان لا يعرف الكتابة فبامكانه الاستعانة / بشخص يختاره بنفسه، ويذكر ذلك في المحضر مع الإشارة صراحة إلى رضاه.
وتطبق فضلا عن ذلك أحكام المواد من 44 الى 47.
المادة 2
فتح المادةتضاف الى قانون الاجراءات الجزائية مادة 68 مكرر نصها كما يلي :
" المادة 68 مكرر : تحرر نسخة عن الاجراءات حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 68، وتوضع خصيصا تحت تصرف محامي الاطراف عندما يكونون مؤسسين، ويجوز لهم استخراج صور عنها ".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المواد : 102 – 112 – 123 – 125 مكرر 1-125 مكرر 2
- 125 مكرر 3-127-128-137-165 و 184 من الكتاب الأول من الباب الثالث من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 102 : يجوز للمتهم المحبوس بمجرد حبسه أن يتصل بمحاميه بحرية ولقاضي التحقيق الحق في أن يقرر منعه من الاتصال لمدة عشرة أيام ولا يسري هذا المنع في أية حالة على محامي المتهم.
" المادة 112 : يجب أن يستجوب في الحال كل من سبق أمام قاضي التحقيق تنفيذا لأمر إحضار، بمساعدة محاميه، فاذا تعذر استجوابه على الفور، قدم أمام وكيل الدولة الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه فمن أي قاض آخر من قضاة هيئة القضاء أن يقوم باستجواب المتهم في الحال والا خلي سبيله.
المادة 123
فتح المادةالحبس الاحتياطي إجراء استثنائي.
وإذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية فإنه يمكن أن يؤمر بالحبس الاحتياطي أو أن يبقى عليه :
1 ) عندما يكون الحبس الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية أو وسيلة لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا، أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشركاء، والذي قد يؤدي الى عرقلة الكشف عن الحقيقة.
2 ) عندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة، أو الوقاية من حدوثها من جديد.
3 ) عندما يخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة عن الإجراءات الرقابية القضائية المحددة لها.
المادة 125 مكرر
فتح المادة1 : يمكن قاضي التحقيق أن يأمر بالرقابة القضائية اذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم قد تعرضت الى عقوبة الحبس أو عقوبة أشد.
- تلزم الرقابة القضائية المتهم أن يخضع بقرار من قاضي التحقيق الى التزام أو عدة التزامات، وهي كالتالي :
1 ) عدم مغادرة الحدود الاقليمية التي حددها قاضي التحقيق إلا بإذن هذا الاخير.
2 ) عدم الذهاب الى بعض الاماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق.
3 - المثول دوريا أمام المصالح أو السلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق.
4 - تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أن ممارسة مهنة أو نشاط يخضع إلى ترخيص إما الى أمانة الضبط .. مصلحة أمن يعينها قاضي التحقيق، مقابل وصل.
5 - عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة اثر ممارسة أو بمناسبة ممارسة هذه النشاطات وعندما يخشى من ارتكاب جريمة جديدة :
6 - الامتناع عن رؤية الاشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق أو الاجتماع ببعضهم.
7 - الخضوع الى بعض اجراءات فحص علاجي حتى وإن كان بالمستشفى لا سيما بغرض ازالة التسمم.
8 - إيداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم استعمالها، إلا بترخيص من قاضي التحقيق.
يمكن قاضي التحقيق عن طريق قرار مسبب أن يضيف أو يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
" المادة 125 مكرر 2 : يأمر قاضي التحقيق بوضع الرقابة القضائية سواء تلقائيا أو بطلب من وكيل الجمهورية أو بطلب من المتهم بعد استشارة وكيل الجمهورية.
- يفصل قاضي التحقيق في طلب المتهم بأمر مسبب في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من يوم تقديم الطلب.
- واذا لم يفصل قاضي التحقيق في هذا الأجل يمكن المتهم أو وكيل الجمهورية أن يلتجيء مباشرة الى غرفة الاتهام التي تصدر قرارها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ رفع القضية إليها.
المادة 125 مكرر
فتح المادة3 : تدخل الرقابة القضائية حيز التطبيق ابتداء من التاريخ المحدد في القرار الصادر عن جهة التحقيق، وتنتهي باجراء قضائي بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى وفي حالة احالة المتهم أمام جهة الحكم، تبقى الرقابة القضائية قائمة الى أن ترفعه الجهة القضائية المعنية.
وفي حالة ما اذا أجلت الحكم في القضية الى جلسة أخرى أو أمرت بتكملة التحقيق يمكن هذه الأخيرة ابقاء المتهم أو الأمر بوضعه تحت الرقابة القضائية.
المادة 127
فتح المادةيجوز للمتهم أو محاميه طلب الافراج المؤقت ........... مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في
المادة 126
فتح المادةويتعين على قاضي التحقيق أن يرسل الملف في الحال إلى وكيل الدولة ليبدي طلباته في الخمسة ( 05 ) أيام التالية :........ يتاح له ابداء ملاحظاته.
وعلى قاضي التحقيق أن يبت في الطلب بقرار خاص مسبب خلال مدة لا تتجاوز ثمانية ( 08 ) أيام على الأكثر من ارسال الملف الى وكيل الدولة. فاذا لم يبت قاضي التحقيق ............ الى غرفة الاتهام لكي تصدر قرارها فيه بعد الاطلاع على طلبات الكتابة المسببة التي يقدمها النائب العام، وذلك في ظرف 30 يوما من تاريخ الطلب............ ضمن نفس الشروط .
ولا يجوز تجديد طلب الإفراج المؤقت المقدم من المتهم أو من محاميه في أي الحالات الا بانتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق.
" المادة 128 : الفقرة الأولى ......... بدون تغيير الفقرة الثانية ........ بدون تغيير الفقرة الثالثة ............ بدون تغيير الفقرة الرابعة .............. بدون تغيير الفقرة الخامسة : وفي حالة الطعن بالنفي، وإلى أن يصدر حكم المحكمة العليا تفصل في طلب الافراج آخر جهة قضائية نظرت في موضوع القضية. واذا كان الطعن بالنفي مرفوعا ضد حكم محكمة الجنايات فان الفصل في شأن الحبس الاحتياطي يكون لغرفة المحكمة العليا المدعوة للنظر في هذا الطعن خلال 45 يوما، وإن لم يكن ذلك وجب الإفراج عن المتهم إفراجا مؤقتا ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه.
" المادة 137 : يتعين على المتهم المتابع بجناية والذي أفرج عنه افراجا مؤقتا أو لم يكن قد حبس احتياطيا اثناء سير التحقيق، أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة.
وينفذ .......... بغير عذر مشروع.
" المادة 165 : اذا احيلت الدعوى الى المحكمة ............مع مراعاة مواعيد الحضور.
واذا كان المتهم في حبس احتياطي، يجب أن تنعقد الجلسة في أجل لا يتجاوز شهرا.
" المادة 184 : الفقرة الأولى ........... بدون تغيير الفقرة الثانية : لا يجوز للاطراف والمحاميهم الحضور في الجلسة وتوجيه ملاحظتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم.
الفقرة الثالثة ........... بدون تغيير الفقرة الرابعة : وفي حالة حضور الخصوم شخصيا يحضر معهم محاموهم طبقا للأوضاع المنصوص عليها في 105
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المواد : 302-296-294-248-318-304-303 و 325 من الكتاب الثاني من الباب الثاني من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 248 : تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة للفصل في الأفعال الموصوفة جنايات والجنح والمخالفات المرتبطة بها والمحالة اليها بقرار من غرفة الاتهام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفقرة 2 : ...... ملغاة، i الفقرة 3 : ...... ملغاة، الفقرة 4 : ...... ملغاة.
" المادة 294 : اذا لم يحضر متهم رغم اعلامه قانونا ودون سبب مشروع وجه اليه الرئيس بواسطة القوة العمومية ...... الحكم الصادر في الموضوع.
" المادة 296 : اذا شوش المتهم أثناء الجلسة يطلعه الرئيس بالخطر الذي ينجر عن طرده ومحاكمته غيابيا. . وفي حالة العود، تطبق عليه أحكام المادة 295.
وعندما يبعد عن قاعة الجلسة ....... ويحاط علما بها.
" المادة 302 : يعرض الرئيس على المتهم إن لزم الأمر أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود أو بعد ذلك اما مباشرة أو بطلب منه أو من محاميه جميع حجج الاثبات ويسأله عما اذا كان يعترف بها كما يعرضها على الشهود أو الخبراء والأعضاء المساعدين إن كان ثمة محل ذلك.
" المادة 303 : يجوز للمحكمة في أية حال كانت عليها الدعوى اما من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العامة أو بطلب معلل من محامي المتهم أن تأمر بتأجيل القضية الى دورة مقبلة.
" المادة 304 : الفقرة الأولى... بدون تغيير الفقرة الثانية ....... بدون تغيير الفقرة الثالثة : ويعرض المحامي والمتهم أوجه الدفاع ويسمح للمدعي المدني والنيابة العامة بالرد ولكن الكلمة الأخيرة للمتهم ومحاميه دائما.
" المادة 318 : اذا استمال على المتهم استحالة مطلقة أن يستجيب للإلزام الذي يتضمنه الأمر المنصوص عليه في المادة 317 فلاقاربه أو أصدقائه أو محاميه أن يبدوا عذره، فاذا وجدت المحكمة أن هذا العذر مشروع ..... المسافة .
المكانية.
" المادة 325 : يجوز طيلة مدة الحراسة .......... بعد استشارة مدير مصلحة الأملاك الوطنية. 1 غير أن الحراسة لا تشمل المسكن الذي يأوي الزوج وأولاده وأصوله وكل شخص تحت كفالة المحكوم عليه المتخلف وكذا الوسائل الضرورية لمعيشتهم . K
المادة 5
فتح المادةتضاف إلى قانون الاجراءات الجزائية مادة 337 مكرر نصها كالتالي :
" المادة 337 مكرر : يمكن المدعي المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتية :
- ترك الأسرة
- عدم تسليم الطفل، انتهاك حرمة المنزل القذف
- إصدار صك بدون رصيد..
وفي الحالات الأخرى، ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور.
ينبغي على المدعي المدني الذي يكلف متهما تكليفا مباشرا بالحضور أمام محكمة أن يودع مقدما لدى كاتب الضبط المبلغ الذي يقدره وكيل الدولة.
وأن ينوه في ورقة التكليف بالحضور عن اختيار موطن له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ما لم يكن متوطنا بدائرتها، ويترتب البطلان على مخالفة شيىء من ذلك.
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المواد 353 و 429 من الكتاب الثاني من الباب الثالث من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 353 : الفقرة الأولى : .......... بدون تغيير الفقرة الثانية : ........ بدون تغيير الفقرة الثالثة : والمتهم ومحاميه دائما الكلمة الأخيرة.
" المادة 429 : الفقرة الأولى : ....... بدون تغيير الفقرة الثانية : ........... بدون تغيير الفقرة الثالثة : واذا كان المستأنف محبوسا تنعقد الجلسة وجوبا خلال شهرين من تاريخ الاستئناف.
المادة 7
فتح المادةتعدل المادتان 505 و 528 من قانون الاجراءات الجزائية كما يلي :
" المادة 505 : الفقرة الأولى : .......... بدون تغيير الفقرة الثانية : ........ بدون تغيير الفقرة الثالثة : ...... بدون تغيير الفقرة الرابعة : وباستثناء الطعن بالنقض ضد قرارات الاحالة لغرفة الاتهام وأحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص يجوز من هذه المهلة بأمر من المستشار بكتاب موسى عليه مع علم بالوصول للطاعن، وعند الاقتضاء الى المحامي المعتمد الذي يمثله.
" المادة 528 : الفقرة الأولى ........... بدون تغيير الفقرة الثانية : وفي حالة الطعن بالنقض ضد قرارات الاحالة لغرفة الاتهام وأحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص تصدر هذه الأحكام في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ( 03 ) أشهر على الأكثر من مباشرة الطعن بالنقض.
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 542 من قانون الاجراءات الجزائية وتتمم كما يلي :
" المادة 542 : يجوز للجهة القضائية التي تنظر في القضية استلام شهادة أحد أعضاء الحكومة :
- إما بتوجيه الطلبات والأسئلة المتعلقة بالوقائع التي تطلب في شأنها الشهادة مباشرة الى عضو الحكومة المعني | إما بسماع عضو الحكومة المعني من طرف رئيس مجلس قضاء الجزائر.
تبلغ الشهادة التي استلمت بهذه الطريقة فورا الى النيابة العامة واطراف الدعوى. وتتلى الشهادة علنا وتعرض للمرافعة عندما تتعلق باجراء المحاكمة.
غير أنه يجوز لاعضاء الحكومة بترخيص من رئيس الحكومة الادلاء بشهادتهم شخصيا أمام المحكمة التي ترفع أمامها القضية.
المادة 9
فتح المادةتعدل المادتان 573 و 574 من قانون الاجراءات الجزائية وتتممان كما يلي :
" المادة 573 : الفقرة الأولى ............. ملغاة، الفقرة الثانية : ........... ملغاة الفقرة الثالثة : اذا كان عضو من أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو أحد الولاة أو رئيس أحد المجالس القضائية أو النائب العام لدى المجلس القضائي، قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها يحيل وكيل الجمهورية الذى يخطر بالقضية الملف عندند، بالطريق السلمي على النائب العام لدى المحكمة العليا فترفعه هذه بدورها الى الرئيس الأول لهذه المحكمة، اذا ارتأت أن هناك ما يقتضي المتابعة، وتعين هذه الاخيرة أحد أعضاء المحكمة العليا، ليجري التحقيق.
الفقرة الرابعة : ويقوم القاضي المعين للتحقيق في جميع الحالات المشار اليها في هذه المادة باجراءات التحقيق ضمن الاشكال والاوضاع المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالتحقيق الابتدائي في الجرائم، مع مراعاة احكام المادة 574 أدناه.
الفقرة الخامسة : .......... ملغاة.
" المادة 574 : الفقرة الاولى............ بدون تغيير، الفقرة الثانية : عندما ينتهي التحقيق، يصدر القاضي المكلف بالتحقيق حسبما يقتضيه الحال أمرا بعدم المتابعة أو يرسل الملف وفقا للاوضاع التالية :
1- اذا كان الأمر يتعلق بجنحة يحول المتهم أمام الجهة القضائية المختصة، باستثناء تلك التي كان يمارس المتهم مهامه في دائرة اختصاصها.
2 - اذا كان الامر يتعلق بجناية يحول الملف الى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يرفع الأمر إلى تشكيلة 1156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المحكمة العليا المذكورة في الفقرة الأولى، وذلك لاتمام التحقيق وتصدر هذه الاخيرة عندما ينتهي التحقيق حسبما يقتضيه الحال أمرا بعدم المتابعة أو احالة المتهم على الجهة القضائية المختصة الواقعة خارج دائرة اختصاص الجهة التي كان يمارس فيها المتهم مهامه.
الفقرة الثالثة : ......... ملغاة الفقرة الرابعة : ........ ملغاة
المادة 10
فتح المادةيعدل عنوان الباب الثالث من الكتاب | الخامس من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه كما يلي :
الباب الثالث — شهادة أعضاء الحكومة والسفراء "
المادة 11
فتح المادةيعدل عنوان الباب الثامن من الكتاب الخامس من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه كما يلي :
مراسيم -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.