أمر رقم 21-07 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16
« 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المعدلة بالمادة 33 من الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-364
« يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره سبعمائة وستة وستون مليون دينار 766.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ستمائة وأربعة وخمسون مليون دينار 654.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر ر »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-481
« يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ستمائة وأحد عشر مليون دينار (611.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ستمائة وأحد عشر مليون دينار (611.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-560
« تلغى من ميزانية سنة 2021 رخصة برنامج قدرها واحد وتسعون مليارا وأربعمائة واثنان وسبعون مليون دينار (91.472.000.000 دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 المواف »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-542
« يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره مليار وثمانية وخمسون مليون دينار 1.058.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة وخمسون مليارا ومائتان وسبعة عشر مليون دينار 57.217.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (ا »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-426
« يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره مائة وثمانون مليون دينار (180.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وثمانون مليون دينار (180.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-425
« يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ملياران وأربعمائة وسبعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف دينار (2.487.381.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وأربعمائة وسبعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف د »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-388
« يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ملياران وثمانمائة وثمانون مليون دينار (2.880.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وثمانمائة وثمانون مليون دينار (2.880.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص ع »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-333
« يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ملياران وثمانمائة مليون دينار 2.800.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وثمانمائة مليون دينار 2.800.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر ر »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-298
« يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ملياران وواحد وعشرون مليونا وثلاثمائة وستون ألف دينار (2.021.360.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وواحد وعشرون مليونا وثلاثمائة وستون ألف دينار (2.021.360.000 دج) مقيّدان في النف »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-504
« يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قان »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (139)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-92
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المترتبة على المؤسسات المصادرة عن طريق حكم قضائي نهائي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يحدد الإجراءات التحفظية المطبقة على التجهيزات الحساسة التي سحبت أو ألغيت نهائيا الاعتمادات ورخص الاقتناء والاستيراد و/أو الاستغلال المتعلقة بها من قبل السلطات المختصة، وكذا وجهتها النهائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-232
مرسوم تنفيذي رقم 24–232 مؤرخ في 7 محرّ م عام 1446 الموافق 13 يوليو سنة 2024، يتعلق بتخفيض نسبة الفائدة وكذا النسبة من هامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-241
مرسوم تنفيذي رقم 24-241 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوّال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد الأحكام المطبقة على الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تصبح حيازتها غير قانونية و/أو التي تسحب الرخص المتعلقة بها من طرف السلطة المختصة
-
مرسوم رئاسي رقم 21-554
مرسوم رئاسي رقم 21-554 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
-
مرسوم رئاسي رقم 21-546
مرسوم رئاسي رقم 21-546 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-551
مرسوم تنفيذي رقم 21-551 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات تحصيل وتخصيص ناتج إتاوة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
-
مرسوم رئاسي رقم 21-556
مرسوم رئاسي رقم 21-556 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”
-
مرسوم رئاسي رقم 21-558
مرسوم رئاسي رقم 21-558 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 30 نوفمبر سنة 2022، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة "start-up 29
-
مرسوم رئاسي رقم 21-559
مرسوم رئاسي رقم 21-559 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-553
مرسوم تنفيذي رقم 21-553 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-552
مرسوم تنفيذي رقم 21-552 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات إبراء وتخصيص ناتج رسم مراقبة نوعية وخبرة حصة منتوج صيدلاني و / أو مستلزم طبي. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-555
مرسوم تنفيذي رقم 21-555 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
-
مرسوم رئاسي رقم 21-547
مرسوم رئاسي رقم 21-547 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 21-557
مرسوم رئاسي رقم 21-557 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات
-
مرسوم رئاسي رقم 21-271
مرسوم رئاسي رقم 21-271 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-526
مرسوم تنفيذي رقم 21–526 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم رئاسي رقم 21-273
مرسوم رئاسي رقم 21-273 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1442 الموافق 24 يونيو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-527
مرسوم تنفيذي رقم 21–527 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-528
مرسوم تنفيذي رقم 21–528 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-529
مرسوم تنفيذي رقم 21–529 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-530
مرسوم تنفيذي رقم 21–530 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
-
مرسوم رئاسي رقم 21-538
مرسوم رئاسي رقم 21–538 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة
-
مرسوم رئاسي رقم 21-537
مرسوم رئاسي رقم 21–537 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم رئاسي رقم 21-272
مرسوم رئاسي رقم 21-272 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1442 الموافق 24 يونيو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 20-16
- يعدّل قانون رقم 2000-06
- يعدّل قانون رقم 09-09
- يعدّل قانون رقم 20-07
- يعدّل قانون رقم 01-21
- يعدّل قانون رقم 03-22
- يعدّل أمر رقم 10-01
- يلغي جزئيًا قانون رقم 03-22
- يعدّل قانون رقم 99-11
- يتمّم قانون رقم 01-21
- يعدّل قانون رقم 02-11
- يتمّم قانون رقم 17-11
- يتمّم قانون رقم 20-16
- يعدّل قانون رقم 19-14
- يعدّل قانون رقم 05-16
- يعدّل أمر رقم 96-14
- يعدّل قانون رقم 15-18
- يعدّل أمر رقم 09-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.