مرسوم تنفيذي رقم 21-481 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني سنة 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع 11
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ستمائة وأحد عشر مليون دينار (611.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ستمائة وأحد عشر مليون دينار (611.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ستمائة وأحد عشر مليون دينار (611.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ستمائة وأحد عشر مليون دينار (611.000.000 دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول «أ» مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير 611.000 611.000 متوقعة المجموع 611.000 611.000 الجدول «ب» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج المنشآت القاعدية 611.000 611.000 الاقتصادية والإدارية المجموع 611.000 611.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.