مرسوم تنفيذي رقم 21-560 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع ديسمبر سنة 2021 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية 9
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية سنة 2021 رخصة برنامج قدرها واحد وتسعون مليارا وأربعمائة واثنان وسبعون مليون دينار (91.472.000.000 دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتخصص لميزانية سنة 2021 رخصة برنامج قدرها واحد وتسعون مليارا وأربعمائة واثنان وسبعون مليون دينار (91.472.000.000 دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاع الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقعة 91.472.000 المجموع . 91.472.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاعات المخصصة الصناعة 700.000 الفلاحة والري 16.098.000 دعم الخدمات المنتجة 640.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 73.530.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 504.000 المجموع . 91.472.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.