مرسوم تنفيذي رقم 21-298 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 4 2021 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 4 2021 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ملياران وواحد وعشرون مليونا وثلاثمائة وستون ألف دينار (2.021.360.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وواحد وعشرون مليونا وثلاثمائة وستون ألف دينار (2.021.360.000 دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ملياران وواحد وعشرون مليونا وثلاثمائة وستون ألف دينار (2.021.360.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وواحد وعشرون مليونا وثلاثمائة وستون ألف دينار (2.021.360.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 2.021.360 2.021.360 المجموع . 2.021.360 2.021.360 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج دعم الخدمات المنتجة 2.021.360 2.021.360 المجموع . 2.021.360 2.021.360
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.