مرسوم تنفيذي رقم 21-333 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ملياران وثمانمائة مليون دينار 2.800.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وثمانمائة مليون دينار 2.800.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 21–07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2021 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ملياران وثمانمائة مليون دينار 2.800.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وثمانمائة مليون دينار 2.800.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي 22 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 غشت سنة 2021 م (المنصوص عليها في الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2021 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقّعة 2.800.000 2.800.000 المجموع ................................ 2.800.000 2.800.000 الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 2.800.000 2.800.000 المجموع .................................. 2.800.000 2.800.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.