مرسوم تنفيذي رقم 21-504 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2021 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. 8 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 13 ديسمبر سنة 2021 م
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) يقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2021 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتمادات الدفع الملغاة التربية - التكوين 1.200.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية 300.000 والثقافية المجموع .................................. 1.500.000 الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتمادات الدفع المخصصة المنشآت القاعدية الاقتصادية 1.500.000 والإدارية المجموع .................................. 1.500.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.