مرسوم تنفيذي رقم 21-425 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ملياران وأربعمائة وسبعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف دينار (2.487.381.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وأربعمائة وسبعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف دينار (2.487.381.000 دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ملياران وأربعمائة وسبعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف دينار (2.487.381.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وأربعمائة وسبعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف دينار (2.487.381.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول «أ» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير 2.487.381 2.487.381 متوقعة المجموع 2.487.381 2.487.381 الجدول «ب» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج الصناعة 572 572 الفلاحة والري 13.891 13.891 دعم الخدمات المنتجة 4.350 4.350 المنشآت القاعدية 57.048 57.048 الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين 1.097.629 1.097.629 المنشآت القاعدية 1.313.891 1.313.891 الاجتماعية والثقافية المجموع 2.487.381 2.487.381
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.