قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 ، يتعلق بملحقات السكة الحديدية. وارتفاقاتها . 925
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر السكة الحديدية وملحقاتها اللازمة لاستغلالها كالأراضي والمنشآت والتجهيزات الناتجة عن إجراءات تنفيذ المشاريع الخاصة بتمديد شبكة سكة الحديد أو تهيئتها أو إنشائها من الأملاك العامة الإصطناعية، طبقا للتشريع المعمول به.
يخضع محتوى ملحقات السكة الحديدية وطريقة تكييفها وتصنيفها لشروط وطرق إدارة وتسيير الأموال.
المادة 2
فتح المادةتحدد المادة الأولى أعلاه ملحقات السكة الحديدية، بأنها تلك الموجودة أثناء صدور القانون رقم 90-35 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، والمطابقة للمخطط الجاري به العمل، وكذلك تلك الناجمة عن تنفيذ الاجراءات الواردة في التنظيم المعمول به في إطار مشاريع تمديد شبكة السكة الحديدية أو تهيئتها.
المادة 3
فتح المادةتحدد وضعية ملحقات السكة الحديدية بتقديم ما يأتي :
عقد الملكية عقد إداري بنزع الملكية. أو،
- مخطط التصفيف للسكك الحديدية.
في حالة عدم توفر هذه الوثائق، فإن المسافة الممكن أخذها بعين الإعتبار لتحديد ملحقات السكة الحديدية هي :
خمسة وعشرون ( 25 ) مترا من جانبي السكة الحديدية، تقاس انطلاقا من الجانب الخارجي للسكة في أرض مسطحة.
خمسة أمتار، تقاس انطلاقا من الحد الأعلى لمنحدر محفور خمسة أمتار تقاس انطلاقا من الحد الأدنى لمنحدر مردوم.
المادة 4
فتح المادةتعد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وضعية المباني المنجزة على المساحات المثقلة بحق الإرتفاق بالتنسيق مع المصالح الولائية للأملاك والنقل.
تهدم المباني المعيقة، ويعوض ملاكها حسب الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
المادة 5
فتح المادةلا يسمح ببناء جدران التسييج إلا على مسافة مترين ( 2 ) على الأقل من حدود ملحقات السكة الحديدية بشرط ألا تكون دعائم لبنايات أخرى أو تعيق أي استغلال للسكة الحديدية.
وتقاس هذه المسافة، كالآتي :
- إما إبتداء من الحدود المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه
- أو من الحافة الخارجية للخندق إذا كانت السكة ملحقة بأرضية مسطحة محاذية للخندق، أو من خط وهمي، يبعد بمتر ونصف ( 5, 1 م ) من حافة السكة الخارجية إذا كانت هذه السكة ملحقة بأرضية مسطحة غير محاذية لخندق.
المادة 6
فتح المادةيضبط الحد الأقصى للمسافات الواجب مراعاتها لكل مستودع أو أشغال مجاورة للسكة الحديدية، كالآتي :
1 ) عشرون مترا ( 20 م ) من خط السكة الحديدية لكل مستودع للمحاصيل وأكوام التبن والعلف والحشفة والحشيش وكل المواد القابلة للإشتعال.
تخفض هذه المسافة الى عشرة امتار ( 10 م ) لكل مستودع للمحاصيل أثناء موسم الحصاد.
ويجب أن تقام مستودعات المحاصيل على مسافة بعيدة تماما عن كل نبات أو بقايا نباتية أو مواد قابلة للاشتعال تقع على بعد يقل عن خمسين ( 50 ) مترا من السكة الحديدية .
2 ) خمسة أمتار ( 5 م ) من حدود ملحقات السكة الحديدية لكل إيداع للحجارة أو أشياء أخرى غير قابلة للإشتعال
3 ) يمنع الحفر في منطقة عريضة مردومة ذات ارتفاع عمودي، تقاس ابتداء من أسفل المنحدر، إذا كانت السكة الحديدية توجد في حالة ردم، على أكثر ثلاثة أمتار من أعلى الأرض الطبيعية.
المادة 7
فتح المادةالمخالفات لأحكام هذا القرار، هي تلك التي تنص عليها المادة 12 من القانون رقم 90-35 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1411 الموافق | 20 نوفمبر سنة 1991.
مراد بلقج 1 المطبعة الرمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.