مرسوم تنفيذي رقم 96-323 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يحدد مرتبات أعضاء اللجنة المصرفية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم المرتبات والتعويضات المطبقة على أعضاء اللجنة المصرفية باستثناء محافظ البنك ونوابه.
المادة 2
فتح المادةيصنّف أعضاء اللجنة المصرفية باستثناء محافظ البنك ونوابه في المجموعة الثالثة من الرتب المصنفة خارج السلّم المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتقاضى أعضاء اللجنة المصرفية باستثناء محافظ البنك ونوابه، الرواتب والتعويضات المتعلقة بالمجموعة السالفة الذكر.
ويمكن هؤلاء الأعضاء الاحتفاظ بالراتب المطابق للرتبة الأصلية عندما يكون أعلى.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.