مرسوم رئاسي رقم 90-32

مرسوم رئاسي رقم 90-32 مؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم المجلس الاعلى للقضاء وعمله ( استدراك ) 369

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
1990 النشر JO 1990 n° 4 JO 1990 n° 4 1990 إعادة النشر JO 1990 n° 10 JO 1990 n° 10
مرسوم رئاسي رقم 90-32

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 90-95

    مرسوم تنفيذي رقم 90-95 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء وكيفيات ذلك. 435

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 77-06 (غير متوفر في المدونة)
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.