مرسوم رئاسي رقم 90-32
مرسوم رئاسي رقم 90-32 مؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم المجلس الاعلى للقضاء وعمله ( استدراك ) 369
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تنظيم المجلس | الاعلى للقضاء وقواعد عمله.
يقرأ ما يلي :
المادة 2
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تنظيم أمانة المجلس الاعلى للقضاء وقواعد عمله .
والباقي بدون تغيير.
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 90-32
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-95
مرسوم تنفيذي رقم 90-95 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء وكيفيات ذلك. 435
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 77-06 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.