قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المعهد الوطني للقضاء
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى المعهد الوطني للقضاء، لجنة للخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992.
محمد تقية وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.