مرسوم رئاسي رقم 02-325 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 2 شعبان عام 1411 الموافق 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
يتقاضي القضاة راتبا يحسب استنادا إلى الجداول الملحقة بهذا المرسوم، حسب الكيفيات المبينة أدناه :
- ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002 وفقا للجدول المنصوص عليه في الملحق (أ)، ابتداء من أول يناير سنة 2003 وفقا للجدول المنصوص عليه في الملحق (ب) ابتداء من أول يناير سنة 2004 وفقا للجدول المنصوص عليه في الملحق (ج).
المادة 3
فتح المادةتتمّم المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
زيادة على ذلك، يمنح القضاة الذين يمارسون بعض الوظائف القضائية تعويضا شهريا عن المسؤولية يحدد مبلغه بالمعادلة مع مبلغ التعويض الشهري عن المسؤولية المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
يمنح هذا التعويض حسب الجدول المنصوص عليه في الملحق "د" من هذا المرسوم، يسري مفعول هذا الحكم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة 13 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 20 أكتوبر سنة 2002 م الملحق "أ"
أول أكتوبر سنة 2002 المدة الدنيا الرقم الرتب | المجموعات للترقية الاستدلالي في المجموعات الأساسي 1 2 3 والرتب الأولى 2190 2280 2370 2460 خارج الثانية 2070 2154 2238 2322 ثلاث سنوات السلم الثالثة 1990 2070 2150 2230 ثلاث سنوات الرابعة 1920 1996 2072 2148 سنتين الخامسة ثلاث سنوات 1860 1933 2006 2079 الرتبة الأولى سنتين 1750 1818 1886 1954 الأولى الثانية 1650 1713 1776 1839 سنتين الثالثة سنتين 1570 1629 1688 1747 الرابعة سنتين 1490 1545 1600 1655 الأولى سنتين 1390 1440 1490 1540 الرتبة الثانية ثلاث سنوات 1290 1335 1380 1425 الثانية الثالثة ثلاث سنوات 1190 1230 1270 1310 قاض متربص سنة 990 الملحق "ب"
الدرجات 4 5 6 7 8 9 10 2550 2640 2730 2820 2910 3000 3090 2406 2490 2574 2658 2742 2826 2910 2310 2390 2470 2550 2630 2710 2790 2224 2300 2376 2452 2528 2604 2680 2152 2225 2298 2371 2444 2517 2590 2022 2090 2158 2226 2294 2362 2430 1902 1965 2028 2091 2154 2217 2280 1806 1865 1924 1983 2042 2101 2160 1710 1765 1820 1875 1930 1985 2040 1590 1640 1690 1740 1790 1840 1890 1470 1515 1560 1605 1650 1695 1740 1350 1390 1430 1470 1510 1550 1590 أول يناير سنة 2003 المدة الدنيا الرقم الرتب | المجموعات للترقية الاستدلالي في المجموعات الأساسي 1 2 3 والرتب الأولى 2600 2690 2780 2870 خارج الثانية ثلاث سنوات 2480 2564 2648 2732 السلم الثالثة ثلاث سنوات 2400 2480 2560 2640 الرابعة سنتين 2330 2406 2482 2558 الخامسة ثلاث سنوات 2270 2343 2416 2489 الرتبة الأولى سنتين 2160 2228 2296 2364 الأولى الثانية سنتين 2060 2123 2186 2249 الثالثة سنتين 1980 2039 2098 2157 الرابعة سنتين 1955 2010 2065 1900 الأولى سنتين 1800 1850 1900 1950 الرتبة الثانية ثلاث سنوات 1700 1745 1790 1835 الثانية الثالثة ثلاث سنوات 1600 1640 1680 1720 قاض متربص سنة 1400 الدرجات 4 5 6 7 8 9 10 2960 3050 3140 3230 3320 3410 3500 2816 2900 2984 3068 3152 3236 3320 2720 2800 2880 2960 3040 3120 3200 2634 2710 2786 2862 2938 3014 3090 2562 2635 2708 2781 2854 2927 3000 2432 2500 2568 2636 2704 2772 2840 2312 2375 2438 2501 2564 2627 2690 2216 2275 2334 2393 2452 2511 2570 2120 2175 2230 2285 2340 2395 2450 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 1880 1925 1970 2015 2060 2105 2150 1760 1800 1840 1880 1920 1960 2000 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق "ج"
أول يناير سنة 2004 المدة الدنيا الرقم الرتب | المجموعات للترقية الاستدلالي في المجموعات 1 2 3 الأساسي والرتب الأولى 3036 3126 3216 3306 خارج الثانية 2916 3000 3084 3168 ثلاث سنوات السلم الثالثة 2836 2916 2996 3076 ثلاث سنوات الرابعة 2766 2842 2918 2994 سنتين الخامسة ثلاث سنوات 2706 2779 2852 2925 الرتبة الأولى سنتين 2596 2664 2732 2800 الأولى الثانية 2496 2559 2622 2685 سنتين الثالثة سنتين 2416 2475 2534 2593 الرابعة سنتين 2336 2391 2446 2501 الأولى سنتين 2236 2286 2336 2386 الرتبة الثانية ثلاث سنوات 2136 2181 2226 2271 الثانية الثالثة ثلاث سنوات 2076 2116 2156 2036 قاض متربص سنة 1836 الملحق "د"
وظائف القضاء الرئيس الأول للمحكمة العليا نائب عام لدى المحكمة العليا رئيس مجلس الدولة محافظ الدولة لدى مجلس الدولة نائب رئيس المحكمة العليا نائب رئيس مجلس الدولة نائب عام مساعد لدى المحكمة العليا محافظ الدولة المساعد لدى مجلس الدولة رئيس غرفة بالمحكمة العليا رئيس غرفة بمجلس الدولة
- رئيس قسم بالمحكمة العليا رئيس قسم بمجلس الدولة رئيس مجلس قضائي نائب عام لدى مجلس قضائي 13 شعبان عام 1423 ه العدد 69 20 أكتوبر سنة 2002 م الدرجات 4 5 6 7 8 9 10 3396 3486 3576 3666 3756 3846 3936 3252 3336 3420 3504 3588 3672 3756 3156 3236 3316 3396 3476 3556 3636 3070 3146 3222 3298 3374 3450 3526 2998 3071 3144 3217 3290 3363 3426 2868 2936 3004 3072 3140 3208 3276 2748 2811 2874 2937 3000 3063 3126 2652 2711 2770 2829 2888 2947 3006 2556 2611 2666 2721 2776 2831 2886 2436 2486 2536 2586 2636 2686 2736 2316 2361 2406 2451 2496 2541 2586 2196 2236 2276 2316 2356 2396 2436 مبلغ التعويض الشهري عن المسؤولية 20.000 دج 16.000 دج 14.000 دج الملحق وظائف القضاء نائب رئيس مجلس قضائي النائب العام المساعد الأول لدى مجلس قضائي رئيس غرفة بمجلس قضائي قاضي تطبيق العقوبات رئيس محكمة وكيل جمهورية قاضي التحقيق
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-75
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.