مرسوم تنفيذي رقم 92-388 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-95 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمتضمن تنظيم انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء وكيفيات ذلك . 1964
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المواد 2 و 3 و 5 و 6 و 9 و 11 الى 16 من المرسوم التنفيذي رقم 90 – 95 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي :
المادة 6 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 24 أكتوبر سنة 1992 علي كافي تنظيمية
" المادة 2 : ينتخب القضاة المرسمون والمتربصون التابعون للمحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم على التوالي :
- قاضيين ( 2 ) من المحكمة العليا، قاضيين ( 2 ) من المجالس القضائية من بينهما قاضي حكم وقاضي نيابة قاضيين ( 2 ) من المحكمة من بينهما قاضي حكم وقاضي نيابة . " .
" المادة 3 : يكون القضاة، الذين مارسوا لمدة 7 سنوات على الاقل في سلك القضاء، مؤهلين للانتخاب.
غير أنه لا يمكن انتخاب القضاة الذين انتهت مدة إنابتهم منذ أقل من ست ( 6 ) سنوات والقضاة الذين صدرت ضدهم إجراءات تأديبية إلا إذا رد اليهم اعتبارهم " .
" المادة 5 : يجب تقديم تصريحات الترشيح الى أمانة المجلس الاعلى للقضاء، قبل ثلاثة ( 3 ) أشهر على الاقل من انتهاء الانابة الجارية " .
" المادة 6 : تضع لجنة انتخاب يترأسها الرئيس الاول للمحكمة العليا وتتكون من قاضيين ( 2 ) يعينهما وزير العدل، قائمة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية حسب الترتيب الابجدي. 29 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية ترسل هذه القائمة الى جميع القضاة الناخبين، طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه ".
" المادة 9 : توضع أوراق التصويت المعدة حسب النموذج أدناه، تحت تصرف كل ناخب :
1 - بالنسبة لقضاة المحكمة العليا :
الانتخابات في المجلس الاعلى للقضاء.
قضاة المحكمة العليا.
الاسم واللقب.
فلان فلان فلان
2 - بالنسبة لقضاة المجالس القضائية :
الانتخابات في المجلس الاعلى للقضاء.
قضاة المجالس القضائية الاسم واللقب.
قضاة الحكم. قضاة النيابة فلان فلان فلان فلان فلان فلان
3 - بالنسبة لقضاة المحاكم :
الانتخابات في المجلس الاعلى للقضاء.
الاسم واللقب قضاة الحكم. قضاة النيابة فلان فلان فلان فلان فلان فلان ९ १९ المادة 11 : يقوم الناخبون في حدود عدد المترشحين المطلوب انتخابهم، كما هو محدد في المادة 2 من هذا المرسوم، باجراء اختيار بين المترشحين الواردة اسماؤهم في القائمة " .
" المادة 12 : توجه اوراق التصويت الى امانة المجلس الاعلى للقضاء، داخل ظرف مزدوج، قبل شهر على الاكثر من انقضاء الانابة الجارية.
توضع ورقة التصويت في ظرف لا يحمل أية ملاحظة.
ويوضع هذا الظرف بدوره في ظرف للارسال تسلمه امانة المجلس الاعلى للقضاء ويحمل الملاحظات التالية :
الجمهورية الجزائرية مغلقة بحكم الضرورة الديمقراطية الشعبية المجلس الاعلى للقضاء وزارة العدل الانتخابات في المجلس الاعلى للقضاء) عنوان وزارة العدل
" المادة 13 : تثبت لجنة الانتخاب المذكورة في المادة 6 اعلاه، على قائمة الناخبين، قبالة اسم الناخب الذي ادلى بصوته ملاحظة " قد صوت "، ثم يخرج الظرف الذي يتضمن ورقة التصويت من ظرف الارسال ويوضع في صندوق مختوم لكل فئة انتخابية.
وبعد اتمام هذه العملية يجري فرز الاصوات ".
" المادة 14 : تحدد لجنة الانتخاب ما يلي :
عدد الاصوات المعبر عنها عدد الاصوات التي حصل عليها كل واحد من المترشحين عدد الاوراق الملغاة عدد الاوراق البيضاء ". ......... الباقي بدون تغيير ....... ९९ المادة 15 : تقوم لجنة الانتخاب، المذكورة في المادة 6 اعلاه، باعلان اسماء المنتخبين الذين تحصلوا على أكثر عدد من الاصوات وذلك حسب الترتيب التنازلي لعدد الاصوات المتحصل عليها وفي حدود المقاعد المطلوب شغلها.
تعد لجنة الانتخابات ضمن نفس الشروط ترتيب المترشحين غير المنتخبين حسب الترتيب التنازلي، وذلك قصد تطبيق المادة 68 من القانون رقم 89 21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه ". १९ المادة 16 : تحرر لجنة التصويت محضرا عن العمليات الانتخابية وترسل على الفور نسخة منه الى وزير العدل.
المادة 2 : تلغى احكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-95 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 | والمذكور اعلاه.
المادة 3 : لا تؤخذ بعين الاعتبار الآجال المحددة في المادتين 5 و 12 الفقرة (1) من المرسوم التنفيذي رقم. 90-95 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمذكور اعلاه عند اجراء الانتخابات الاولى في المجلس الاعلى للقضاء في وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 تشكيلته المطابقة للمرسوم التشريعي رقم 92-05 المؤرخ | صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن في 24 اكتوبر سنة 1992 والمذكور اعلاه.
المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 اكتوبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 90-95
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.