مرسوم تنفيذي رقم 98-106 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 139-90 المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 و المذكور أعلاه بالمادتين 22 مكرر و 26 مكرر، وتحرران كما يأتي :
المادة 22 مكرر : يمكن كذلك فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لصالح المترشحين الذين زاولوا بنجاح ثلاثة (3) سداسيات من الدراسات العليا في الحقوق".
تنظيمية
المادة 26 مكرّر : خلافا لأحكام المادة 26 المذكورة أعلاه وإلى غاية شهر أبريل سنة 2000، تحدد فترة الدراسة للطلبة القضاة، كما يأتي :
1 - ستة (6) أشهر بالنسبة للمترشحين الذين زاولوا بنجاح ثلاثة (3) سداسيات من الدراسات العليا في الحقوق،
2 - سنة واحدة (1) من التكوين المتخصص للحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة في الشريعة".
المادة 3
فتح المادةيتم تخرج دفعة الطلبة القضاة لسنة 1997 خلال شهر مارس سنة 1998.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 .
أحمد أويحيى
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-154
« والمذكور أعلاه، والمرسوم التنفيذي رقم 93-265 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1993 والمرسوم التنفيذي رقم 98-106 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1998 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 139-90 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.