مرسوم تنفيذي رقم 97-204 مؤرخ في 20 محرم عام التنفيذي رقم 93-266 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة وتنظيمها وسيرها ومهامها. 8 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن تعديل أحكام عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 والمتضمن إحداث 10 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم 1993 والمتضمن إنشاء مفتّشيّة عامة في وزارة العدل 14
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المواد الأولى، 2، 3، 5، 6، 7 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 93-266 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تنشأ، تحت سلطة وزير العدل، مفتشية عامة وكذا ثلاث (3) مفتشيات جهوية، تكلّف بمهمة تفتيش دائمة وتسهر على مراقبة وتقويم كافة الجهات القضائية وكلّ المؤسسات والهيئات والمصالح الموضوعة تحت وصاية وزير العدل.
تستثنى من مجال تدخل المفتشية العامة، المحكمة العليا والإدارة المركزية لوزارة العدل.
غير أن مجال تدخل المفتشية العامة يمتد إلى كتابات الضبط والمصالح الإدارية للمحكمة العليا".
المادة 2
فتح المادةزيادة على الصلاحيات العامة المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تقوم المفتشية العامة والمفتشيات الجهوية بما يأتي :
( .................. الباقي بدون تغيير ......................
" المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة والمفتشيات الجهوية على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعده وتعرضه على وزير العدل للمصادقة عليه.
يمكن هذه الهيئات أن تتدخل بصفة مباغتة، بطلب من وزير العدل أو كل من يخوّله ذلك، قصد القيام بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية لحسن سير العدالة".
" المادة 5 : يسيّر المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ستة (6) مفتشين.
يتولى مدير الدراسات تسيير أمانة المفتشية العامة ومصالح استغلال تقارير التفتيش وبطاقات تقويم القضاة ومتابعة الملفات التأديبية".
" المادة 6 : يتلقى المفتش العام والمفتشون الجهويون، تفويضا للإمضاء من وزير العدل، في حدود صلاحياتهم الخاصة بالمراقبة والتقويم .
" المادة 7 : يمارس المفتشون مهامهم تحت إشراف ومراقبة المفتش العام والمفتشين الجهويين.
يعين المفتش العام والمفتشون الجهويون والمفتشون من بين قضاة المحكمة العليا والمجالس القضائية بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير العدل.
يعين مدير الدراسات بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير العدل.
تنهى مهامهم بالكيفية نفسها .
( ................. الباقي بدون تغيير .....................
المادة 2
فتح المادةتضاف إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-266 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993، والمذكور أعلاه، المواد 2 مكرر ، 4 مكرر ، 5 مكرّر ، 5 مكرر 1، 9 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 مكرّر : توضع المفتشيات الجهوية تحت إشراف المفتشية العامة، وتقوم بتنفيذ المهام المحددة في المادتين الأولى و 2 من هذا المرسوم في حدود الاختصاص الجهوي المحدد لها".
" المادة 4 مكرر : تقوم المفتشية العامة في نهاية السداسي الأول من كل سنة بإعداد تقرير إجمالي عن نشاطاتها، تقدمه لوزير العدل، وتقوم فيه نشاطات الجهات القضائية والمؤسّسات العقابية، كما تكلّف بإرسال نتائج هذا السداسي إلى المجلس الأعلى للقضاء عند إعداد قوائم تأهيل القضاة ومشروع تنقلاتهم".
" المادة 5 مكرّر : يسيّر المفتشية الجهوية مفتش جهوي يساعده ثلاثة (3) مفتشين".
" المادة 5 مكرّر 1 : يحدّد الاختصاص الإقليمي لتدخل المفتشيات الجهوية بقرار يتخذه وزير العدل".
" المادة 9 مكرّر : تصنّف وظائف المفتش العام والمفتشين ومدير الدراسات وتدفع مرتباتهم حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
تصنف وظيفة المفتش الجهوي في الصنف "ج"
القسم الأول من الوظائف العليا للدولة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.