مرسوم تنفيذي رقم 90-95 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء وكيفيات ذلك. 435
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 69 من القانون رقم -89 21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم تنظيم انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء وكيفيات ذلك.
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةينتخب القضاة المرسمون والمترشحون التابعون للمجالس القضائية والمحاكم :
أربعة ( 04 ) قضاة للحكم وثلاثة ( 03 ) قضاة للنيابة العامة من المجالس القضائية.
- ستة ( 06 ) قضاة للحكم وثلاثة ( 03 ) قضاة للنيابة العامة من المحاكم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-388 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-388 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : تلغى احكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-95 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 | والمذكور اعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكون القضاة المرسمون مؤهلين للانتخاب.
غير أنه لا يمكن انتخاب القضاة الذين انتهت مدة تنظيمية انابتهم منذ أقل من اربع سنوات والقضاة الذين صدرت ضدهم اجراءات تأديبية الا اذا رد اليهم اعتبارهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-388 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-388 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : لا تؤخذ بعين الاعتبار الآجال المحددة في المادتين 5 و 12 الفقرة (1) من المرسوم التنفيذي رقم. 90-95 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمذكور اعلاه عند اجراء الانتخابات الاولى في المجلس الاعلى للقضاء في وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 تشكيلته المطابقة للمرسوم التشريعي رقم 92-05 المؤرخ | صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن في 24 اكتوبر سنة 1992 والمذكور اعلاه.
المادة 4
فتح المادةتجري الانتخابات خلال الشهرين السابقين لتاريخ انتهاء انابة الاعضاء المنتخبين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-388 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 اكتوبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام
الفصل الثاني — الترشيحات
المادة 5
فتح المادةيجب تقديم تصريحات الترشيح الى المكتب الدائم للمجلس الاعلى للقضاء، قبل ثلاثة أشهر على الاقل من انتهاء الانابة الجارية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-388 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يجب تقديم تصريحات الترشيح الى أمانة المجلس الاعلى للقضاء، قبل ثلاثة ( 3 ) أشهر على الاقل من انتهاء الانابة الجارية " .
المادة 6
فتح المادةيضع المكتب الدائم للمجلس الاعلى .
للقضاء، حسب الترتيب الابجدي المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية.
ترسل هذه القائمة الى جميع القضاة الناخبين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-388 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-388 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تضع لجنة انتخاب يترأسها الرئيس الاول للمحكمة العليا وتتكون من قاضيين ( 2 ) يعينهما وزير العدل، قائمة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية حسب الترتيب الابجدي. 29 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية ترسل هذه القائمة الى جميع القضاة الناخبين، طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه ".
المادة 7
فتح المادةيجب أن يكون كل رفض للترشيح مبين للأسباب .
ويبلغ هذا الرفض للمعنى في أجل قدره عشرة أيام كاملة ابتداء من تاريخ الايداع.
الفصل الثالث — سير عملية الانتخابات
المادة 8
فتح المادةيجري التصويت بالمراسلة.
المادة 9
فتح المادةتوضع أوراق التصويت المعدة حسب النموذج أدناه تحت تصرف كل ناخب.
الانتخابات في المجلس الاعلى للقضاء قضاة المجالس القضائية قضاة الحكم قضاة النيابة فلان. فلان.
فلان. .........
فلان .... .......... 436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قضاة المحاكم ....... فلان .....
فلان ..... فلان .....
ان ........
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-388 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : توضع أوراق التصويت المعدة حسب النموذج أدناه، تحت تصرف كل ناخب :
1 - بالنسبة لقضاة المحكمة العليا :
الانتخابات في المجلس الاعلى للقضاء.
قضاة المحكمة العليا.
الاسم واللقب.
فلان فلان فلان
2 - بالنسبة لقضاة المجالس القضائية :
الانتخابات في المجلس الاعلى للقضاء.
قضاة المجالس القضائية الاسم واللقب.
قضاة الحكم. قضاة النيابة فلان فلان فلان فلان فلان فلان
3 - بالنسبة لقضاة المحاكم :
الانتخابات في المجلس الاعلى للقضاء.
الاسم واللقب قضاة الحكم. قضاة النيابة فلان فلان فلان فلان فلان فلان ९ १९ المادة 11 : يقوم الناخبون في حدود عدد المترشحين المطلوب انتخابهم، كما هو محدد في المادة 2 من هذا المرسوم، باجراء اختيار بين المترشحين الواردة اسماؤهم في القائمة " .
المادة 10
فتح المادةتقدم أمانة المجلس الاعلى للقضاء أوراق | التصويت المذكورة في المادة 9 أعلاه مرفوقة بظرفين لكل ناخب .
المادة 11
فتح المادةيقوم الناخبون في حدود عدد المترشحين المطلوب انتخابهم كما هو محدد في المادتين 2 و 17 من هذا المرسوم، باجراء اختيار بين المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة .
المادة 12
فتح المادةتوجه أوراق التصويت الى المكتب الدائم للمجلس الاعلى للقضاء، داخل ظرف مزدوج، قبل شهر على الاكثر من انقضاء الانابة الجارية.
توضع ورقة التصويت في ظرف لا يحمل أية ملاحظة.
ويوضع هذا الظرف بدوره في ظرف للارسال تسلمه أمانة المجلس الاعلى للقضاء ويحمل الملاحظات التالية :
الجمهورية الجزائرية مغلقة بحكم الضرورة الديمقراطية الشعبية المجلس الاعلى للقضاء وزارة العدل ) الانتخابات في المجلس الاعلى للقضاء ) عنوان وزارة العدل
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-388 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : توجه اوراق التصويت الى امانة المجلس الاعلى للقضاء، داخل ظرف مزدوج، قبل شهر على الاكثر من انقضاء الانابة الجارية.
توضع ورقة التصويت في ظرف لا يحمل أية ملاحظة.
ويوضع هذا الظرف بدوره في ظرف للارسال تسلمه امانة المجلس الاعلى للقضاء ويحمل الملاحظات التالية :
الجمهورية الجزائرية مغلقة بحكم الضرورة الديمقراطية الشعبية المجلس الاعلى للقضاء وزارة العدل الانتخابات في المجلس الاعلى للقضاء) عنوان وزارة العدل
المادة 13
فتح المادةيثبت المكتب الدائم للمجلس الاعلى للقضاء على قائمة الناخبين، قبالة اسم الناخب الذي أدلى بصوته ملاحظة قد صوت، ثم يخرج الظرف الذي يتضمن ورقة التصويت من ظرف الارسال ويوضع في صندوق مختوم وبعد اتمام هذه العملية يجري فرز الاصوات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-388 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : تثبت لجنة الانتخاب المذكورة في المادة 6 اعلاه، على قائمة الناخبين، قبالة اسم الناخب الذي ادلى بصوته ملاحظة " قد صوت "، ثم يخرج الظرف الذي يتضمن ورقة التصويت من ظرف الارسال ويوضع في صندوق مختوم لكل فئة انتخابية.
وبعد اتمام هذه العملية يجري فرز الاصوات ".
المادة 14
فتح المادةيحدد المكتب الدائم ما يلي :
عدد الاصرات المعبر عنها عدد الاصوات التي حصل عليها كل واحد من المترشحين العدد 13 2 رمضان عام 1410 ه عدد الاوراق الملغاة عدد الاوراق البيضاء..
تعتبر الاصوات المعبر عنها في اوراق مقطعة أو التي تحمل أية ملاحظة كانت ملغاة، وكذلك الاوراق التي تعين عددا من المترشحين يفوق عدد المقاعد المطلوب شغلها أو يقل عنه.
تعتبر الظروف التي لا توجد فيها أوراق، تصويتا أبيض.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-388 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : تحدد لجنة الانتخاب ما يلي :
عدد الاصوات المعبر عنها عدد الاصوات التي حصل عليها كل واحد من المترشحين عدد الاوراق الملغاة عدد الاوراق البيضاء ". ......... الباقي بدون تغيير ....... ९९ المادة 15 : تقوم لجنة الانتخاب، المذكورة في المادة 6 اعلاه، باعلان اسماء المنتخبين الذين تحصلوا على أكثر عدد من الاصوات وذلك حسب الترتيب التنازلي لعدد الاصوات المتحصل عليها وفي حدود المقاعد المطلوب شغلها.
تعد لجنة الانتخابات ضمن نفس الشروط ترتيب المترشحين غير المنتخبين حسب الترتيب التنازلي، وذلك قصد تطبيق المادة 68 من القانون رقم 89 21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه ". १९ المادة 16 : تحرر لجنة التصويت محضرا عن العمليات الانتخابية وترسل على الفور نسخة منه الى وزير العدل.
المادة 15
فتح المادةيقوم المكتب الدائم باعلان أسماء المنتخبين الذين تحصلوا على أكثر عدد من الاصوات وذلك حسب الترتيب التنازلي لعدد الاصوات المتحصل عليها وفي حدود المقاعد المطلوب شغلها.
ويضع المكتب الدائم، حسب الشروط نفسها قائمة القضاة الاضافيين عملا بالمادة 68 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيحرر المكتب الدائم محضرا عن العمليات الانتخابية ثم يرسل على الفور نسخة منه الى وزير العدل.
الفصل الرابع — تجديد الانتخابات 1
المادة 17
فتح المادةيحدد النظام الداخلي لمجلس القضاء الاعلى كيفيات تعيين القضاة المعنيين لتجديد أعضاء المجلس الاعلى للقضاء في اطار احكام الفقرة 2 من المادة 66 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه.
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 18
فتح المادةيقوم مكتب المحكمة العليا، انتقالا وقصد تطبيق سير الانتخابات الأولى في المجلس الاعلى للقضاء في تشكيلته المطابقة للقانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، بمهام المكتب الدائم لهذا المجلس المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 19
فتح المادةتجري الانتخابات الاولى بالمجلس الاعلى للقضاء خلال الاشهر الثلاثة التي تلي نشر هذا المرسوم. 2 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-388
« على الفور نسخة منه الى وزير العدل. المادة 2 : تلغى احكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-95 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 | والمذكور اعلاه. المادة 3 : لا تؤخذ بعين الاعتبار الآجال »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-429
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-95 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-429
مرسوم تنفيذي رقم 04-429 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات ذلك. 37
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-388
مرسوم تنفيذي رقم 92-388 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-95 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمتضمن تنظيم انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء وكيفيات ذلك . 1964
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.