مرسوم تنفيذي رقم 94-357 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم. 14
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
" المادة 12 : يمنح القضاة : 1 تعويضا عن التبعة وتعويضا عن التمثيل نسبتهما تباعا 20 % و 30 % تحسبان اعتمادا على المرتب الذي يتقاضونه
2 - تعويضا عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة يحدد مبلغه وفقا للتنظيم المعمول به .
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994.
مقداد سيفي 9 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.