أمر رقم 96-25 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1417 الموافق 12 غشت سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها مراسيم تنظيمية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا الأمر ويتمم القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها.
المادة الأولى مكرّر : تعدل المادة 2 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : تتمتع المحكمة العليا بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير.
يخضع تسييرها المالي لقواعد المحاسبة العمومية.
تسجل الاعتمادات اللازمة لتسييرها في الميزانية العامة للدولة".
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 8 من القانون رقم 22-89 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 8 : تقوم المحكمة العليا بتقدير نوعية القرارات القضائية التي ترفع إليها وتبلغها سنويا إلى وزير العدل".
المادة 3
فتح المادةتعدّل الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : تتكون المحكمة العليا من قضاة الحكم وقضاة النيابة حسب الآتي : 1 قضاة الحكم :
- الرئيس الأول، نائب الرئيس، تسعة (9) رؤساء غرف ثمانية عشر (18) رئيس قسم على الأقل، خمسة وتسعون (95) مستشارا على الأقل، 2 قضاة النيابة :
- النائب العام،
- النائب المساعد، ثمانية عشر (18) محاميا عاما على الأقل ... 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 12 من القانون رقم 22-89 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 12 : يتم تعيين موظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة لدى المحكمة العليا وفقا للتشريع المعمول به.
ويؤدي هؤلاء اليمين القانونية في جلسة لغرفة من غرف المحكمة العليا.
يتولى تسيير كتابة ضبط المحكمة العليا كاتب ضبط رئيسي يعين من بين القضاة".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 14 من القانون رقم 22-89 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 14 : يتولّى رئاسة ديوان الرئيس الأول قاض يعينه وزير العدل باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة العليا".
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 15 من القانون رقم 22-89 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 15 : يتولّى أمانة النّيابة العامة قاض يعينه وزير العدل باقتراح من النائب العام لدى المحكمة العليا".
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 16 من القانون رقم 22-89 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 16 : يمكن تعيين قضاة للعمل في القسم الإداري وقسم الوثائق بالمحكمة العليا.
وتحدد شروط تعيينهم عن طريق التنظيم ".
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 17 من القانون رقم 22-89 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 17 : تتشكّل المحكمة العليا من تسع (9) غرف، تضم كل واحدة منها قسمين على الأقل، وهي : / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417
1 - الغرفة المدنية
2 - الغرفة العقارية
3 - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث،
4 - الغرفة التجارية والبحرية
5 - الغرفة الاجتماعية
6 - الغرفة الإدارية
7 - الغرفة الجنائية
8 - غرفة الجنح والمخالفات
9 - غرفة العرائض التي تتكفل بفحص إمكانية قبول عرائض الطعون.
تحدد اختصاصات الغرف وعدد الأقسام واختصاصاتها عن طريق النظام الداخلي للمحكمة العليا".
المادة 9
فتح المادةيعدّل البندان 9 و 10 من المادة 28 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، ويحرران كما يأتي :
" المادة 28 :
- : إعداد نظامها الداخلي، الذي يصدر بمرسوم رئاسي،
- 10 : إبداء رأيها في مشروع ميزانية المحكمة العليا".
المادة 10
فتح المادةتعدّل الفقرة 2 من المادة 29 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 29 : بدون تغيير ويمارس الرئيس الأول بالإضافة إلى ذلك سلطته على القسم الإداري وقسم الوثائق".
المادة 11
فتح المادةيعدل عنوان الفرع الأول من الفصل الخامس من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، ويحرّر كما يأتي :
الفرع الأول — القسم الإداري وقسم الوثائق". 29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 12
فتح المادةتعدّل المادة 33 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 33 : يحدث بالمحكمة العليا قسم إداري وقسم للوثائق".
يتولى القسم الإداري تسيير مالية المحكمة العليا والموظفين والوسائل المادية.
ويتولى قسم الوثائق ما يأتي :
متابعة تطوّر التشريع وإعداد بطاقية تشريعية
- فهرسة قرارات المحكمة العليا وإعداد بطاقية الاجتهاد القضائي، فهرسة القرارات المتضمنة مبادىء الاجتهاد القضائي،
- إدارة المجلة القضائية للمحكمة العليا والسهر على نشرها،
- تسيير الأرشيف القضائي والإداري للمحكمة العليا،
- ترجمة المستندات والتصديق عليها".
المادة 13
فتح المادةتستبدل المادة 34 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 34 : يقوم الأمين العام، تحت سلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا ، بتنشيط أعمال القسم الإداري وقسم الوثائق، ومتابعتها وتنسيقها، ويساعده في ذلك رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح.
الأمين العام هو الأمر بالصرف الرئيسي في المحكمة العليا ».
المادة 14
فتح المادةتعدّل المادة 40 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 40 : تحدّد كيفية تطبيق المادتين 14 و 15 من هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم ».
المادة 15
فتح المادةتضاف إلى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، المواد 34 مكرر و 34 مكرر 1 و 34 مكرر 2، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 34 مكرّر : تخضع وظائف الأمين العام ورئيس القسم الإداري ورئيس قسم الوثائق للأحكام المتعلقة بالوظائف العليا في الدولة.
تحدد كيفيات التعيين في الوظائف المذكورة أعلاه وكذا تصنيفها عن طريق التنظيم.
" المادة 34 مكرّر 1 : يمكن الرئيس الأول للمحكمة العليا توظيف مستخدمين في حدود المناصب المالية المتوفرة وفقا للقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية دون الإخلال بأحكام المادة 12 من هذا القانون".
" المادة 34 مكرر 2 : يحدد النظام الداخلي للمحكمة العليا صلاحيات القسم الإداري وقسم الوثائق وكيفيات تنظيمهما وتسييرهما".
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام المواد 36 و 37 و 38 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1417 الموافق 12 غشت سنة 1996.
اليمين زروال 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 89-22
- يعدّل 22-89 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي جزئيًا قانون رقم 89-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.