مرسوم تنفيذي رقم 99-154 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 17
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدراسة بالنسبة للطلبة القضاة في الدفعة العاشرة بسنتين (2) اعتبارا من تاريخ بداية تكوينهم بالمعهد.
المادة 3
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 1.7 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتقاضى الطلبة القضاة من الدفعة العاشرة، بصفة استثنائية خلال السنة الثانية من الدراسة ثمانين بالمائة (80%) من مرتب القاضي . المتربص
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 8 : يضم مجلس الإدارة :
وزير العدل أو ممثله، رئيسا، المدير المكلف بالموظفين والتكوين بوزارة العدل، عضوا
- المدير المكلف بالبحث بوزارة العدل، عضوا
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا . ممثلين اثنين يعينهما المجلس الأعلى للقضاء، عضوين.
يشارك مدير المعهد في أشغال المجلس ويتولى أمانته ".
المادة 5
فتح المادةتمتد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، إلى دورات تحسين المستوى المنظمة على مستوى المعهد الوطني للقضاء لفائدة القضاة العاملين.
المادة 6
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المادة 9 الفقرة الأخيرة والمادة 11 (الفقرة الأخيرة من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، والمرسوم التنفيذي رقم 93-265 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1993 والمرسوم التنفيذي رقم 98-106 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1998 والمذكورين أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999.
إسماعيل حمداني 18
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 90-139
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 93-265
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 98-106
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.