مرسوم تنفيذي رقم 93-265 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 9 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 3 : يكون مقر المعهد الوطني للقضاء الذي يدعى في صلب النص " المعهد " بالجزائر العاصمة، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس الادارة ".
" المادة 9 : الفقرة الأولى بدون تغيير.
ولا تكون مداولات المجلس نافذة في المسائل الواردة في هذه المادة الا بعد موافقة السلطة الوصية ".
" المادة 25 : يكون مدير المعهد مسؤولا عن الإعداد المادي لسير المسابقات وامتحانات الالتحاق بالمعهد والدورات التكوينية و / أو تحسين المستوى التي تنظم بالمعهد ".
المادة 2
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادتين 22 مكرر و 26 مكرر، وتحرران كالآتي : 22 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 22 مكرر
فتح المادةيمكن كذلك فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لصالح المترشحين الذين زاولوا بنجاح ثلاثة سداسيات من الدراسات العليا في الحقوق ".
" المادة 26 مكرر : خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 26 أعلاه والى غاية شهر ديسمبر سنة 1996، تحدد فترة الدراسة للطلبة القضاة، كما يأتي :
1 - ستة أشهر بالنسبة للمترشحين الذين زاولوا بنجاح ثلاثة ( 3 ) سداسيات من الدراسات العليا في الحقوق،
2 - سنة ( 1 ) من التكوين المتخصص للحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة في الشريعة ".
المادة 3
فتح المادةيتم تخرج دفعة الطلبة القضاة لسنة 1992 خلال شهر ديسمبر سنة 1993.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المواد 13 ( الفقرة 2 ) و 32 و 35 من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993.
رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-154
« 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، والمرسوم التنفيذي رقم 93-265 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1993 والمرسوم التنفيذي رقم 98-106 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1998 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-139
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 90-139
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.